هل يحمي القانون البحريني العامل من الاستغلال و“الطرد”؟

أثار إعلان توظيف أحد المطاعم في مملكة البحرين حالة استياء واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي؛ لتضمنه عبارات وصفت بأنها تحمل نبرة “متعالية”، ونوعا من الإهانة للمتقدمين على الوظيفة التي خصصت للبحرينيين فقط.

ونقلت صحيفة محلية على حسابها على موقع “انستغرام” تصريحا على لسان مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن فتح الوزارة تحقيقا في الإعلان المذكور، إذ تم عرض الإعلان على المستشار القانوني للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المطعم.

وكان الإعلان قد تضمن شرطا أثار حفيظة المواطنين مثل “تحس روحك ما فيك شدة شغل وبتقدم لي أعذار؟ بطردك، لا تقدم عندي”، إلى جانب اشتراطه عدم ممانعة العمل إذا طلب من الموظف لساعات إضافية طويلة.

فكيف عالج قانون العمل في القطاع الأهلي في مملكة البحرين موضوع فترات ساعات العمل والحالات التي تجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل فيها، بما يوفر للعامل الحصانة ضد الاستغلال و”الطرد”؟.

حالات تجيز لصاحب العمل إنهاء العقد:

انتحال العامل شخصية غير صحيحة وتقديم شهادات مزورة.
ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.
عدم مراعاة تعليمات السلامة بعد إنذاره بذلك كتابيًا.
الغياب لأكثر من 20 يوما متقطعة أو 10 متصلة في السنة دون سبب مشروع.
عدم أدائه التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.
إفشاء أسرار العمل دون تصريح كتابي من صاحب العمل.
صدور حكم نهائي في قضية ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
وجود العامل أثناء العمل في حالة سكر أو ارتكاب عمل مخل بالآداب في مكان العمل.
الاعتداء على المدير أو أحد العاملين أو العملاء أثناء العمل أو بسببه.
عدم مراعاة ضوابط ممارسة حق الإضراب.
إذا أصبح غير صالح لمزاولة العمل محل العقد بسبب يرجع إليه.
إذا بلغ العامل 60 سنة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
عجز العامل كليا عن القيام بواجبات عمله.
إغلاق المنشأة الكلي أو الجزئي أو تقليص نشاطها.

ساعات تشغيل العامل المسموح بها:

8 ساعات فعلية يوميا
10 ساعات فعلية يوميا (بشكل استثنائي)
48 ساعة فعلية أسبوعيا

حقوق محفوظة:

يستحق العامل أجرا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25 % على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50 % عن ساعات العمل الليلية.
يمنح العاملون بنظام النوبات الليلية ونظام الحجز الوظيفي بدل طبيعة عمل.

حالات تمنع على صاحب العمل إنهاء العقد:

تدني كفاءة العامل أو نقصها.
مرض العامل دون استنفاد إجازاته المرضية والسنوية.
العجز الجزئي دون توفر عمل آخر مناسب.
وفاة صاحب العمل.

الحالات التي يعتبر فصل العامل بسببها تعسفيًّا:

الانتماء لنقابة عمالية ومشاركته في أنشطتها المشروعة.
تمثيل العمال في تنظيم نقابي.
رفع دعوى (غير كيدية) على صاحب العمل.
استخدام العامل حقه في الإجازات.
الجنس واللون والدين والعقيدة.
الحالة الاجتماعية والمسؤوليات العائلية.
حمل المرأة أو ولادتها أو إرضاعها طفلها.
توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت