حكم تمييز ( شيك بدون رصيد)

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 14/ 6/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب ونجاح نصار ومجدي أبو العلا وجاب الله محمد جاب الله.
(18)
(الطعن رقم 618/ 2004 جزائي)
1 – شيك. إعفاء من العقاب. عقوبة “تطبيقها”. تمييز “حالات الطعن: الخطأ في تطبيق القانون”. نيابة عامة.
– الإعفاء من العقاب في جرائم الشيك. شرطه. ثبوت وفاء الجاني بقيمته. أساس ذلك. م 237 ق جزاء المعدلة.
– القضاء بإعفاء المطعون ضده من العقوبة – في جريمة الشيك – استنادًا للمستندات الصادرة من إدارة التنفيذ بالسداد الكامل. منازعة الطاعنة – النيابة العامة – في ذلك السداد وثبوت أن شهادة إدارة التنفيذ لا تقطع بتمام السداد. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم.

1 – المادة 237 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 84 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 7/ 12/ 2003 – والذي عمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 14/ 12/ 2003 – قبل صدور الحكم المطعون فيه – قد وضعت قيدًا على الحكم بالإعفاء إذ تطلبت للحكم بذلك، ثبوت وفاء الجاني بقيمة الشيك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من العقوبة استنادًا إلى المستندات الصادرة من إدارة التنفيذ بالسداد الكامل، وكانت النيابة العامة – الطاعنة – تنازع في هذا السداد لكونه منقوصًا لمبلغ مائة وسبعين دينار، وكان البين من الاطلاع على الشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ بتاريخ 23/ 8/ 2004 أنها لا تقطع في سداد هذا المبلغ الأخير الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7/ 5/ 1997 بدائرة مخفر الفروانية محافظة الفروانية: – أصدر بسوء نية لأمر…… الشيكين رقمي 74363، 74364 بمبلغ حاصله 1200 د. ك “ألف ومئتان دينار كويتي” المسحوبين على بنك الكويت والشرق الأوسط، ليس لها مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 237/ 1 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات حكمت غيابيًا: – بحبس المتهم سنة وثمانية أشهر مع الشغل عارض المحكوم عليه، ومحكمة المعارضة قضت: – بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي فيما قضى به من عقوبة وإعفاء المتهم من العقاب. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة الاستئناف، قضت بتاريخ 30/ 10/ 2004 بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإعفاء المطعون ضده من العقوبة عن جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على وفاء كامل قيمة الشيكين موضوع الاتهام بالرغم من أن الوفاء جاء منقوصًا ذلك أن شهادة إدارة التنفيذ الوارد بها هذا المبلغ: لا تفيد الوفاء الكامل في الدعوى المطروحة. مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن لما كانت المادة 237 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 84 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 7/ 12/ 2003 والذي عمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 14/ 12/ 2003 – قبل صدور الحكم المطعون فيه – قد وضعت قيدًا على الحكم بالإعفاء إذ تطلبت للحكم بذلك، ثبوت وفاء الجاني بقيمة الشيك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من العقوبة استنادًا إلى المستندات الصادرة من إدارة التنفيذ بالسداد الكامل، وكانت النيابة العامة – الطاعنة – تنازع في هذا السداد لكونه منقوصًا لمبلغ مائة وسبعين دينار، وكان البين من الاطلاع على الشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ بتاريخ 23/ 8/ 2004 أنها لا تقطع في سداد هذا المبلغ الأخير الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.