كيف يتم سماع شهادة المنتظمين في الجيش حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 469 :

إذا كان الشخص المطلوب لأداء الشهادة لدى القضاء منتظما في الجيش تبلغ إليه مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.