آليات مناهضة العنف ضد المرأة في النظام العربي

محمد عداوي، باحث في سلك الدكتوراه شعبة القانون العام

جامعة محمد الأول، المملكة المغربية

ملخص

كشفت مقاربة حقوق الإنسان بأن العنف ضد المرأة ليس نتاجا لسوء سلوك فردي؛ بل هو مظهر لعدم التكافؤ التاريخي في علاقات القوة بين الرجل والمرأة وللاختلال التاريخي في المساواة بين الجنسين والدي تسبب في سيطرة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها وحرمانها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويمتد العنف ضد المرأة بشكل واسع النطاق وممنهج في كافة المجالات والأوضاع والسياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في العالم العربي مما أصبح يفرض ضرورة اعتماد آليات على مستوى جامعة الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تكون قادرة على تحقيق المنع والحماية والزجر وتوفير كافة سبل الانتصاف والجبر للضحايا، غير أن الآليات المعتمدة في أطار المنظومة العربية تبقى محدودة في تصديها للعنف ضد المرأة لكونها لم تنطلق من منظور حقوق الإنسان ومن طبيعة العنف ضد المرأة وخصوصيته وأسبابه عواقبه.

Abstract:

Violence against women is not a product of individual misconduct but rather a manifestation of historical inequality in power relations between men and women and of the historical imbalance in gender equality and of men causing men to control, discriminate against women and deny them human rights and fundamental freedoms. Violence against women is widespread In the Arab world, which necessitated the adoption of mechanisms at the level of the League of Arab States to combat violence against women through prevention, protection, denial and sponsorship. However, these mechanisms Remain limited in addressing violence against women because they did not originate from a human rights approach and the nature of violence against women, its causes and its specificity and its consequences.

مقدمة

إن استمرار الاختلال البنيوي لعدم المساواة بين الرجل والمرأة والتفاوت في علاقات القوة بين الجنسين وترسخ الأدوار النمطية والممارسات الثقافية التقليدية التي تكرس دونية المرأة وتبعيتها وخضوعها على المستوى العربي يتسبب في تجدر واستفحال كافة أشكال العنف ضد المرأة الذي يرتكب في مختلف المجالات والأوضاع والسياقات، مما أصبح يستلزم ضرورة اتخاذ آليات قانونية ومؤسساتية على مستوى جامعة الدول العربية للتصدي للعنف ضد المرأة من خلال إجراءات المنع والحماية والزجر وتوفير وسائل الانتصاف الفعالة وجبر الأضرار.

عملت جامعة الدول العربية على تجاوز الفراغ القانوني في مسألة حقوق الإنسان باعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي شكل خطوة مهمة في مجال الإقرار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي والاعتراف بمبدأ عالمية حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة والتقسيم في ظل الحفاظ على الخصوصيات المميزة لدول جامعة الدول العربية، كما شكل الميثاق خطوة مهمة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة حينما انتقل من إقرار قواعد معيارية ذات طابع عام تتعلق بتعزيز وحماية حقوق المرأة باعتبارها إنسانا نحو التنصيص لأول مرة على مقتضيات قانونية تتعلق حصرا بمناهضة العنف ضد المرأة.

استجابة لقرارات الأطر المعيارية الدولية فقد اعتمدت جامعة الدول العربية مجموعة من الاستراتيجيات وخطط عمل إقليمية تتضمن بعدا يتعلق بنوع الجنس وتستلهم من المعايير الدولية المتصلة بالعنف ضد المرأة الكثير من مبادئها وأحكامها لتنفيذ تدابير الوقاية والحماية وتوفير الخدمات بهدف استكمال الإطار المعياري وأطر السياسات العامة المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة مع ما يستوجبه ذلك من رصد مستمر لفعالية هذه الاستراتيجيات التي يجب أن تكون أكثر شمولية واستدامة ومتعددة القطاعات، وقد تناولت هذه الاستراتيجيات وخطط العمل العنف ضد المرأة في مختلف أوضاعه وظروفه وسياقاته خصوصا في ظل الانتكاسة التي أصابت حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة في سياق النزاعات والحروب التي تشهدها العديد من بلدان المنطقة العربية والتي جعلتها عرضة لأخطر أشكال العنف المبني على نوع الجنس.

تتكون آليات مناهضة العنف ضد المرأة على المستوى العربي من المحورين التاليين:

المحور الأول: العنف ضد المرأة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان

المحور الثاني: العنف ضد المرأة ضمن استراتيجيات منظمة المرأة العربية

المحور الأول: العنف ضد المرأة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان

تأسست جامعة الدول العربية بموجب ميثاق الجامعة الذي تم إقراره في القاهرة سنة 1945 باعتبارها منظمة دولية إقليمية مقرها القاهرة تضم دولا عربية من آسيا وإفريقيا ([1])، ويتميز ميثاق جامعة الدول العربية بالتنوع في تحديد مجالات العمل ذلك أنه يتناول المسائل المتعلقة بأغراض الجامعة والعلاقات فيما بين الدول الأعضاء حيث ينص على التعزيز والتنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون السياسية لتحقيق التعاون وصيانة الاستقلال والسيادة وكذلك تحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين جميع أعضائها والتوسط في حل النزاعات التي تنشأ بين دولها أو النزاعات بين الدول الأعضاء وطرف ثالث، ورغم هذا التنوع فقد جاء خاليا من أية إشارة صريحة إلى مفهوم حقوق الإنسان سواء ما يتعلق بالتعزيز أو الحماية ولعل ذلك راجع إلى كون الجامعة العربية التي تعد من أقدم المنظمات الدولية الإقليمية لم تسبقها خبرات تنظيمية في مجال التنظيم الدولي سوى عصبة الأمم([2]).

إذا كان ميثاق جامعة الدول العربية لم يشر إلى مسألة حقوق الإنسان فإنه قد أكد على التعاون مع المنظمات الدولية الجديدة لضمان الأمن والسلام وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية ولذلك سيمتد دور الجامعة العربية في نطاق تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة نحو النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، حيث ستتفاعل جامعة الدول العربية في هذا السياق مع القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بجعل سنة 1968 سنة دولية لحقوق الإنسان وذلك لتدارك القصور الذي عرفه مجال حقوق الإنسان في ميثاق جامعة الدول العربية، وفي هدا السياق ستعمل الجامعة على إنشاء آلية تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان إقليميا من خلال تأسيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تتمثل اختصاصاتها في دعم العمل العربي المشترك والعمل على حماية حقوق الإنسان العربي وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى المواطن العربي وتنمية الوعي لديه بحقوق الإنسان([3])، وقد قامت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بدور كبير في إعداد ووضع مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية خلال القمة العربية السادسة عشر المنعقدة في تونس سنة 2004([4]).

يستند الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مرجعيته على إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام كما يسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبذلك يكون الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد حافظ على الخصوصيات العربية والثوابت الدينية في إطار الانفتاح على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقد عمل الميثاق على ترسيخ مبدأ عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وكونها مترابطة ومتشابكة فتضمن الأجيال الثلاثة للحقوق المتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ثم الحقوق الجماعية وهو بذلك يكون قد تضمن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل([5]).

إذا كان العنف ضد المرأة ظاهرة عابرة للثقافات والمجتمعات والمعتقدات والحالات الاقتصادية والاجتماعية فإنه أكثر انتشارا داخل البلدان العربية حيث أظهرت الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن نسبة العنف ضد المرأة داخل العالم العربي تبلغ 37/° مما يضع المنطقة العربية في المرتبة الثانية من بين المناطق الأكثر انتشارا للعنف ضد المرأة على مستوى العالم([6])، وتعود الأسباب الجذرية لاستمرار العنف المبني على أساس النوع في البلدان العربية إلى استمرار اللاامساواة البنيوية بين الجنسين والتمييز والممارسات الضارة ضد المرأة، حيث يعتبر العنف المنزلي والزواج القسري وختان الإناث وجرائم الشرف والاغتصاب والاتجار بالمرأة وأشكال العنف الجنسي والاسترقاق الجنسي والبغاء القسري من أكثر أشكال العنف ضد المرأة انتشارا على المستوى العربي([7]).

تضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أحكاما عامة تتعلق بالعنف ضد المرأة عندما أقر حقوقا تتعلق بالمرأة باعتبارها إنسانا تضمن التحرر من كافة أشكال العنف (المادة 5)، وطالب الدول الأطراف باتخاذ التدابير الفعالة لضمان الحق في الحياة والحق في التحرر من التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو حاطة من الكرامة اللإنسانية (المادة 8)، كما أكد الميثاق على الحق في الحرية وفي الأمان الشخصي وعلى الحق في السلامة الجسدية والمعنوية ومنع كل تدخل في الحياة الخاصة أوفي الشؤون الأسرية والمنزلية أو التشهير الذي يمس السمعة والشرف(المادة 14)، كما طالب الميثاق الدول الأطراف بحظر جميع أشكال الاتجار بالأشخاص سواء كان بهدف الدعارة أوالاستغلال الجنسي أواستغلال دعارة الغير أوالسخرة أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال، كما أعلن الميثاق على منع كافة أشكال الاسترقاق والعبودية في جميع صورها (المادة 10)، وألزم الميثاق العربي الدول الأطراف بتوفير سبل الانتصاف المناسبة والفعالة لكل شخص انتهكت حقوقه وحرياته المنصوص عليها في الميثاق(المادة 23)، كما أكد الميثاق على المساواة أمام القضاء وضمان استقلاله وحق التقاضي بدرجاته لكل شخص (المادة 12)، مما قد يوفر ضمانة لوضع حد لحالات الإفلات من العقاب المنتشرة بقوة في قضايا العنف ضد المرأة في سياق اجتماعي تعاني فيه المرأة من أشكال مختلفة من التمييز.

لم يجعل الميثاق العربي لحقوق الإنسان من المساواة بين الرجل والمرأة مبدأ مطلقا بل قيده بما أسماه التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى مما يثير إشكالية تتصل بمدى إمكانية اعتبار الشريعة الإسلامية مرجعا لإقرار التزامات قانونية في ضوء عدم وجود اتفاق عام بين الدول العربية من جهة وبين المؤسسات الدينية في هذه الدول من جهة أخرى حول ما يمكن اعتباره متوافقا مع الشريعة الإسلامية وما لا يمكن اعتباره كذلك، وهو ما يجعل تحقيق مساواة قانونية كاملة بين المرأة والرجل رهنا بتفسيرات وتوجهات الفقهاء المتغيرة وفقا لاعتبارات الزمان والمكان والتي تصب تقليديا لصاح الرجل والإخلال بمبدأ المساواة، كما لم ينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان على تعريف التمييز ضد المرأة كما غاب عنه ما ينص صراحة على حظر ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة بشكل يتفق مع ما ورد في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة مما جعل منه تكريسا للإخلال بالمساواة بين الجنسين وممارسة التمييز ضد المرأة.

انتقل الميثاق العربي لحقوق الإنسان من العام نحو الخاص في اعترافه بالعنف ضد المرأة حيث تضمن الحقوق الخاصة بالمرأة باعتبارها امرأة والتي تدخل في سياق المبادئ العامة للعنف ضد المرأة فأكد على الحق في عدم التمييز القائم على أساس نوع الجنس والمساواة بين المرأة والرجل في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات وطالب الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق (المادة 3)، ثم انتقل الميثاق نحو الأحكام الخاصة حيث تناول بشكل صريح مسألة العنف ضد المرأة عندما أعلن على منع العنف الجسدي والنفسي والجنسي القائم على أساس نوع الجنس وإساءة المعاملة التي تتعرض لها المرأة داخل الأسرة (المادة 33)، والذي يتضمن العنف البدني والجسدي والنفسي ضد المرأة الذي يحدث في إطار المجال الخاص كالضرب والاغتصاب والاعتداء الجنسي والاغتصاب الزوجي وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤدية للمرأة والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال.

لم يستلهم الميثاق العربي لحقوق الإنسان المبادئ الواردة في المعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، حيث حصر الميثاق العنف ضد المرأة في العنف الزوجي والعنف المنزلي فقط ودون أن يقر بالأشكال الأخرى من العنف القائم على أساس نوع الجنس الذي يرتكب ضد المرأة سواء داخل المجتمع أو الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أينما وقع، مما يكشف بأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان لم يتجاوز الصورة النمطية للمرأة التي تقوم على تحديد دورها الاجتماعي وربط وجودها العضوي بالمنزل والأسرة، وهذا يطرح التساؤل حول اتساع نطاق الحماية لتشمل كافة أشكال العنف ضد المرأة التي أقرتها المعايير الدولية، وإلى جانب هذا القصور في تحديد أشكال العنف ضد المرأة فإن الميثاق لم يورد تعريفا للعنف ضد المرأة ولم يعترف بأن العنف المبني على نوع الجنس انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التمييز الذي يمنع المرأة من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في الميثاق على قدم المساواة مع الرجل، كما لم يأخذ الميثاق بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان التي تعتبر العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان وتلزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير الضرورية لتغيير تشريعاتها التي تقف حائلا دون تنفيذ مقررات هذا الميثاق، كما أنه لم يطالب الدول الأطراف بتغيير الممارسات الثقافية والأعراف والتقاليد والاعتبارات النمطية التي تكرس دونية المرأة وممارسة التمييز ضده وتزيد من انتشار العنف ضد المرأة في البلدان العربية([8]).

منح الميثاق العربي لحقوق الإنسان للقانون الداخلي في كل دولة عربية قيمة أعلى مما ورد فيه كما قيد ممارسة الكثير من الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها فيه بالتشريعات الداخلية للدول حيث أجاز للدول الأطراف الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه بناء على قوانينها الداخلية([9])، وبالمقارنة مع غيره من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان فإنه يعتبر الأضعف من حيث أثره على المستوى الوطني حيث لم يقرر الميثاق بسريان نصوصه داخليا كما لم يتضمن أي تعهد من قبل الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتغيير تشريعاتها التي تقف حائلا دون تنفيذ مقررات الميثاق وهو ما يعني أن الدول الأطراف لا تسأل وفقا لأحكام الميثاق إن هي أبقت على قوانينها المخالفة له أو استندت في تحللها من التزاماتها وفقا إلى هذه القوانين، وحتى في الدول الأطراف التي تجيز سريان الاتفاقية الدولية بمجرد التصديق عليها فإن الميثاق غير صالح للتطبيق المباشر لافتقار أحكامه إلى التفصيل الكافي فضلا على إجازته تقييد نصوصه بواسطة القانون الوطني مما سيحرم القاضي الوطني من تطبيق أحكام الميثاق التي تتضمن في ذاتها ما يمكن من التحلل منها لصاح القانون الوطني([10]).

اعتبر الميثاق العربي لحقوق الإنسان اللجنة العربية لحقوق الإنسان آلية قانونية إقليمية تتولى مراقبة تنفيذ أحكام الميثاق من خلال دراسة تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي تتخذها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في مواده وبيان التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق مقتضياته، غير أنه لم يمنح للجنة اختصاص تلقي والنظر في الشكاوى سواء التي تقدمها الدول الأطراف أو منظمات المجتمع المدني أو الأفراد كما نصت على ذلك العديد من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، كما أن الميثاق لا يشير إلى محتوى التقارير التي يجب أن تقدمها الدول الأطراف إلى اللجنة خاصة ما يتعلق بتضمينه الإجراءات القانونية المتخذة للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الميثاق وكذلك الصعوبات التي قد تعترضها في تنفيذ هذه الإجراءات وهذا ما يجعل اختصاصات اللجنة ضعيفة وجد محدودة ([11]).

حصر الميثاق العربي لحقوق الإنسان دور اللجنة العربية لحقوق الإنسان في تلقي تقارير الدول الأطراف ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية دون السماح لها بتلقي والنظر في الشكاوى الفردية مما يجعل من هذه اللجنة آلية غير فعالة لتحقيق رقابة حقيقية على انتهاكات الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتحقيق سبل الانتصاف في مواجهة الدول الأطراف، ويترتب على ذلك في مجال العنف ضد المرأة تشكل عائق حقيقي أمام حماية المرأة من العنف المبني على أساس نوع الجنس، ذلك أن منع والقضاء على العنف ضد المرأة لن يجد طريقه للمرأة على المستوى العربي في ظل انعدام آلية تمكنها من رفع تظلماتها إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان وذلك في ظل وجود نظام قانوني وقضائي داخليان لا يكفلان سبل الانتصاف الفعالة للمرأة ضحية العنف ويضمنان لها حقوقها المنتهكة.

لقد فشل الميثاق العربي لحقوق الإنسان في الارتقاء إلى مستوى المعايير والضمانات الواردة في المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة أو حتى الضمانات الإقليمية لحقوق الإنسان المطبقة في مناطق أخرى من العالم، مما يستدعي تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان سواء على المستوى المعياري أو على مستوى تحديث آليات مراقبة وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال استلهام الآليات الدولية لحقوق الإنسان والإطار المعياري الدولي المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، كما ينبغي اعتماد آلية قانونية موجهة حصرا لمناهضة العنف ضد المرأة عبر اعتماد النهج القائم على حقوق الإنسان من خلال الاعتراف بأن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة مع مطالبة الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والسياسية لمنع كافة أشكال العنف ضد المرأة والحماية منها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم طبقا للقانون مع توفير سبل الانتصاف الفعالة وجبر الأضرار التي تلحق الضحايا.

المحور الثاني: العنف ضد المرأة في استراتيجيات منظمة المرأة العربية

أسست منظمة المرأة العربية في إطار جامعة الدول العربية باعتبارها منظمة حكومية متخصصة ذات شخصية معنوية محددة واستقلال مالي وإداري ومقرها جمهورية مصر العربية وتهدف إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير مركز المرأة وتدعيم دورها في المجتمع وخصوصا تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي والدولي وتنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية ودعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة، إلى جانب إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة وتنمية إمكانات المرأة في كافة المجالات والنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة([12]).

قامت منظمة المرأة العربية بوضع عدد من الاستراتيجيات والسياسات والخطط التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة، وفي هدا السياق اعتمدت منظمة المرأة العربية خلال المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية المنعقدة في الأردن سنة 2011 إستراتيجية النهوض بالمرأة العربية باعتبارها وثيقة مرجعية لعمل المنظمة وقامت هذه الإستراتيجية على خمس مبادئ أساسية تتجلى في تعزيز الأسس المشتركة بين الدول العربية التي توفر الكرامة والحرية والمسؤولية للمرأة واعتماد خطط للتنمية تركز على الإنسان العربي باعتباره صانع وهدف لهذه التنمية واعتبار المرأة شريك أساسي في التنمية وأن مهمة النهوض بالمرأة العربية جزء لا يتجزأ من السعي نحو التكامل والتضامن العربي مع توفير الإرادة السياسية الضرورية لتحقيق النهوض بأوضاع المرأة وتجاوز الصعوبات والمعيقات التي تواجهه، وقد غابت مسألة العنف ضد المرأة عن المبادئ الخمسة لإستراتيجية النهوض بالمرأة العربية حيث لم يتم الاعتراف به إلا باعتباره هدف عام ضمن المجال القانوني للإستراتيجية على الرغم من الأهمية التي أخد يكتسيها هذا الموضوع سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، ليتضح بشكل جلي بأن العنف ضد المرأة لا يزال مسألة ثانوية على مستوى جامعة الدول العربية سواء على المستوى القانوني أو حتى على المستوى المؤسساتي([13]).

التزاما من منظمة المرأة العربية بالعمل على المستوى العربي لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة فقد بادرت إلى وضع إستراتيجية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة تمتد على عشر سنوات وذلك من 2011 وإلى غاية 2020 وحملت شعار ” حق المرأة العربية في حياة خالية من العنف”، وتهدف الإستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة إلى تعزيز حقوق المرأة العربية وحمايتها من كافة أشكال العنف والحد من الآثار المترتبة على ممارسة العنف ضدها، وتقوم الإستراتيجية على المعايير الدولية المتعلقة بالعنف ضد المرأة التي جاءت بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبرامج السياسة الدولية ومؤتمرات حقوق الإنسان التي تناولت قضايا المرأة ومنها العنف ضد المرأة([14]).

تنطلق الإستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة من نهج الوقاية والحماية ونهج المؤسسات المتعددة، لذلك دعت الدول إلى دعم وتعزيز النهج الوقائي وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة والقضاء على التحيزات والممارسات العرفية وجميع الممارسات الأخرى القائمة على الأدوار النمطية للرجل واعتماد التدابير القانونية والسياسية والاجتماعية والإدارية والثقافية التي تعزز لمنع والقضاء على جميع أشكال العنف القائم على أساس الجنس واتخاذ الأطر والمعايير والأنظمة المناسبة لتوفير الحماية للمرأة ضحية العنف إلى جانب تعزيز النهج التشاركي بين كافة المؤسسات المعنية بصياغة السياسات والبرامج الخاصة بحماية المرأة من العنف إضافة إلى المتابعة والتقييم الدوري حول تنفيذ الإستراتيجية، كما دعت الإستراتيجية الدول العربية إلى وضع خططها التنفيذية لمكافحة العنف ضد المرأة وحثتها على إعداد تقارير دورية حول إنجازاتها في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وتقديمها إلى منظمة المرأة العربية([15]).

إذا كان وضع الإستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة يعتبر خطوة هامة في اتجاه منع ومناهضة العنف ضد المرأة والتحقيق مع مرتكبيه ومعاقبتهم طبقا للقانون وحماية ضحايا العنف فإن الإستراتيجية قد واجهتها صعوبات كبيرة على مستوى التنفيذ الفعلي حيث بقيت أجرأتها ضعيفة ومتعثرة في الدول العربية، ويضاف إلى ذلك أن هذه الإستراتيجية لم يتم اعتمادها من طرف جامعة الدول العربية التي لم تطالب الدول الأعضاء بتنفيذها مما زاد من ضعف أهميتها وتقليص بعدها وتأثيرها لمناهضة العنف ضد المرأة على المستوى العربي([16]).

قامت منظمة المرأة العربية بوضع الإطار العربي لحماية المرأة من العنف باعتباره آلية لتنفيذ إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها وتوفير الآليات العملية التي تدعم الدول العربية الأعضاء على وضع وتفعيل الآليات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ليكون بمثابة وثيقة مرجعية عربية تحدد أسس مقترحة لتقديم خدمات الوقاية والحماية كما تعمل على سد الثغرات في الممارسات القائمة، ويقوم إطار العمل العربي لحماية المرأة من العنف على نهج المؤسسات المتعددة والذي يتطلب التعاون والتنسيق ما بين المؤسسات العاملة في مجال حماية المرأة وتحديد الأدوار والمسؤوليات المشتركة لهذه المؤسسات وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم خدمات عالية الجودة ضمن المعايير المتفق عليها([17]).

أصدرت منظمة المرأة العربية الإستراتيجية العربية حول المرأة والأمن والسلام التي حملت اسم الإستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة العربية الأمن والسلام، وتهدف هده الإستراتيجية إلى وضع إطار عربي عام يعمل على خلق بيئة حساسة للنوع الاجتماعي ويحفز كافة الجهات العربية المعنية وصانعي القرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الوطني في مختلف الدول العربية للعمل الفعلي على حماية المرأة من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي تتعرض له خاصة في فترات الحروب والاحتلال والنزاعات المسلحة([18])، وقد تناولت هذه الإستراتيجية العنف ضد المرأة في النزاعات المسلحة وأشكاله وأسبابه وآثار الحروب والنزاعات المسلحة والصراع على المرأة العربية وآليات تعزيز الحماية حيث أشارت إلى تأثير النزاعات المسلحة والحروب وتداعياتها على وضع المرأة العربية في البلدان العربية ذات الصلة بالنزاعات المسلحة، وخلصت الإستراتيجية إلى ضرورة وضع استراتيجيات وطنية وخطط عمل عربية من خلال ترجمة الإستراتيجية العربية إلى برامج قابلة للتنفيذ تسمح بوضع القرارات الدولية والإقليمية موضع التنفيذ بهدف التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها المرأة خلال النزاعات المسلحة والحروب([19]) .

وضعت الإستراتيجية العربية حول المرأة والأمن والسلام في سياق انتشار الصراعات السياسية والنزاعات والحروب واستفحال ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني الذي أصبح يشكل أسوأ صور انتهاك حقوق الإنسان في العديد من البلدان العربية ([20])، ذلك أن الاضطرابات السياسية وظروف الانتقال السياسي التي شهدتها المنطقة العربية منذ2011 قد أثرت بشكل سلبي على حقوق الإنسان للمرأة التي شهدت في ظل هذه الأوضاع أخطر أشكال الانتهاك بما فيها على الخصوص مختلف أنواع العنف الجنساني بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب والتحرش الجنسي الممنهج والاسترقاق الجنسي وفحوصات العذرية وحالات الاتجار بالمرأة سواء بغرض العمل القسري أو بغرض الاستغلال والاسترقاق الجنسي([21]).

تسببت النزاعات المسلحة والحروب التي تشهدها العديد من بلدان المنطقة العربية في أشكال خطيرة من العنف ضد المرأة الذي صنف من طرف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، حيث تصاعدت وتيرة العنف الجنسي ضد المرأة في سياق النزاع المسلح بما في ذلك الاغتصاب ومختلف أشكال الاعتداء الجنسي والإكراه على البغاء وجرائم الشرف وازدياد حالات الزواج القسري والمبكر وحالات الطلاق داخل الأراضي السورية ([22])، وكذلك بين اللاجئين السوريين داخل المخيمات وخارجها في الدول المجاورة([23])، كما ترافق النزاع المسلح المستمر في كل من ليبيا واليمن بانتشار الجرائم الخطيرة ضد المرأة بما في ذلك القتل والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي الخطيرة ضد المرأة([24])، وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره حول المرأة والأمن والسلام لسنة 2013 عن قلقه العميق إزاء الاتجاهات والأنماط المستمرة والناشئة للتجاوزات والعنف والتمييز ضد المرأة في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية في سوريا والعراق حيث تستهدف المرأة بشتى أشكال العنف وخاصة الاغتصاب والزواج القسري والإكراه على البغاء وفرض قيود على التنفل وفرض قواعد اللباس على المرأة وتعرضها للرجم على مزاعم ارتكاب الزنا، كما صعدت هذه المجموعات من العنف ضد المرأة في العراق باستهذاف نساء الأقليات واختطافهن بصورة جماعية وممارسة العنف الجنسي عليهن بما فيه الاغتصاب والاسترقاق الجنسي([25]).

تجاهلت الإستراتيجية العربية للمرأة والأمن والسلام حالات النزاع وعدم الاستقرار السياسي وبروز حركات دينية متطرفة وظروف الإرهاب التي تشهدها المنطقة العربية والتي شكلت ردة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة وأثرت على مركز ووضع المرأة وجعلتها أكثر عرضة لأخطر أشكال العنف القائم على النوع، فإذا كان الهدف من كل إستراتيجية متعلقة بالمرأة والأمن والسلام هو حماية المرأة من كافة أشكال العنف والانتهاكات التي تمس حقها في السلام والأمن أثناء النزاعات والحروب إضافة إلى تعزيز مشاركتها في جميع مستويات صنع القرار وفي عمليات حل الصراعات فإن الإستراتيجية العربية حول المرأة والأمن والسلام لم تتناول إلا بشكل محدود حماية المرأة وأمنها كمالم تتناول بصفة نهائية مسألة العدالة الانتقالية في الدول التي تمر باضطرابات سياسية، كما أهملت الإستراتيجية حالة النزوج واللجوء التي أضحت تعاني منها المرأة بسبب الصراعات في هذه البلدان ولم تتناول كذلك وضع المرأة غير العربية التي تعيش في مناطق الصراع العربي وكأن انتهاك حقوق هذه المرأة في النزاعات والحروب لا يعد مصدر قلق في هذه الإستراتيجية.

إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها المرأة في الدول العربية وتعرضها لمختلف أشكال العنف القائم على النوع وكذلك انتهاك حقها في السلام والأمن بسبب الإرهاب والنزاعات المسلحة والحروب التي تشهدها بلدان عديدة في المنطقة العربية يفرض على جامعة الدول العربية اعتماد إستراتيجية جديدة لمنظمة المرأة العربية بشأن مناهضة العنف ضد المرأة واتخاذ خطوات جدية لحث الدول الأعضاء على وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وضمان تنفيذها الفعال، كما يفرض على منظمة المرأة العربية إعادة النظر في الإستراتيجية الإقليمية حول المرأة والسلام والأمن حتى تستجيب للمرجعيات الدولية في هذا الشأن لضمان حق المرأة في السلام والأمن خلال النزاعات والحروب.

الخاتمة

يمتد العنف ضد المرأة في جميع السياقات والأوضاع والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في العالم العربي مما أصبح يفرض على جامعة الدول العربية ضرورة اعتماد إطار معياري ملزم وفعال وموجه بشكل حصري ومستقل لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان التي تعتبر العنف ضد المرأة مظهر لعدم التكافؤ التاريخي في علاقات القوة بين الرجل والمرأة والذي تسبب في السيطرة على المرأة وممارسة التمييز ضدها وحرمانها من التمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الرجل، دلك أن الإطار المعياري لمناهضة العنف ضد المرأة المبني على نهج حقوق الإنسان سيكون وحده القادر على تحديد المسؤولية القانونية للدولة الطرف عن العنف ضد المرأة في إطار التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال تعهدها باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الضرورية لمنع مختلف أشكال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا وتقديم الحماية الضرورية للضحايا وتوفير وسائل الانتصاف المناسبة مع إمكانية تقديم التعويضات عن جميع الأضرار التي تلحق ضحايا العنف ضد المرأة.

قائمة المراجع

1-الكتب:

-البرعي عزت سعد السيد: حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي، بدون دار نشر، القاهرة، 1985

– بندورو عمر: حقوق الإنسان والحريات الأساسية دراسات ووثائق، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 2002

– زيادة رضوان: مسيرة حقوق الإنسان في العالم العربي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2000

– علام وائل أحمد: الميثاق العربي لحقوق الإنسان دراسة حول دور الميثاق في تعزيز حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، دار النهضة العربية، المنصورة، 2005

2-المقالات

-هادي بن علي اليامي: حقوق الإنسان تتراجع أمام موجة الإرهاب والتطرف وعدم الاستقرار، جريدة الأهرام، العدد 6782، 3 ماي 2015

3- الأطروحات الجامعية:

-جنيدي مبروك: نظام الشكاوى كآلية للتطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية 2014- 2015.

4- المواثيق الدولية:

– الميثاق العربي لحقوق الإنسان: اعتمد في تونس بتاريخ 13 شتنبر 2004، دخل حيز النفاد بتاريخ 16 مارس 2008

5-التقارير والدراسات:

-الجمعية العامة للأمم المتحدة: دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة تقرير الأمين العام، تقرير الأمم المتحدة رقم A/61/122/add.1، بتاريخ 6 يوليوز 2006.

– أبو غزالة هيفاء: الإستراتيجية الإقليمية حماية المرأة العربية الأمن والسلام، منظمة المرأة العربية، القاهرة، 2012.

-أبو غزالة هيفاء: إطار العمل العربي لحماية المرأة من العنف، منظمة المرأة العربية، القاهرة، 2013.

-أبو غزالة هيفاء: الإستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011- 2020، حق المرأة العربية في حياة خالية من العنف، إصدار منظمة المرأة العربية، القاهرة، 2013 .

– مجلس جامعة الدول العربية: اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية، اعتمدت في القاهرة بتاريخ 10 شتنبر 2001، دخلت حيز النفاد بتاريخ 1 مارس 2002.

– مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: تقرير الأمين العام حول العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، بتاريخ 13 مارس 2014، وثيقة الأمم المتحدة S/2014/181.

– مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة: تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/23/58، بتاريخ 4 يونيو 2013.

– مجلس الأمن للأمم المتحدة: تقرير الأمين العام حول العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، بتاريخ 13 مارس 2014، وثيقة الأمم المتحدة S/2014/181(2014)

– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: الميثاق العربي لحقوق الإنسان بين جامعة الدول العربية والمفوض السامي لحقوق الإنسان، مذكرة مقدمة من ستة وثلاثين منظمة لحقوق الإنسان في العالم العربي إلى خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بخصوص مشروع الميثاق المعدل، القاهرة، 2005 .

– منظمة المرأة العربية: عقد من الإنجازات 2001- 2011، إصدارات منظمة المرأة العربية، القاهرة، 2012.

– منظمة العفو الدولية: العنف القائم على النوع الاجتماعي في ميدان التحرير، منشورات منظمة العفو الدولية، لندن، 2013.

– صندوق الأمم المتحدة للسكان: الإستراتيجية الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2014- 2017، إصدار صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2014.

6- Rapports et études :

– Amnesty international : Syrie mariage précoce et harcélement des réfugiées syriennes en Jordanie, Index MDE 13/020/2013, Edition Amnesty international, Paris, 2013.

– Amnesty international : Escape from hell torture and sexual slavery in islamic state captivity in Iraq Index MDE 14/021/2014, Edition Amnesty international, London, 2014

– Conseil des droits de l’homme : Rapport de la commission d’enquéte internationale indépendante sur la république arabe syrienne, A/HRC/30/48, 13 Aout 2015.

– Fédération intérnational des droits de l’homme : Violence à l’encontre des femmes en Syrie briser le silence note de situation à la suite d’une mission d’évaluation de la FIDH en Jordanie en Décembre 2012, imprimerie de la FIDH, Paris, 2013.

– United States department of state diplomacy in action : Trafficking in persons report 2013 country narratives Tunisia, Office to monitor and combat trafficking in persons, Wachington, 2013.

-World healt organization : Global and regional estimates of violence against women prevalence and healt effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence, Publication of the World Health Oranization, Geneva, 2013.

([1])- أسست جامعة الدول العربية التي يوجد مقرها في القاهرة من طرف سبعة دول عربية جامعة الدول العربية وهي مصر، العراق، سوريا، لبنان، اليمن، السعودية والأردن، وتضم حاليا اثنان وعشرين دولة عربية

([2])- سبق تأسيس جامعة الدول العربية تأسيس منظمة الأمم المتحدة ببضعة شهور.

انظر:

– زيادة رضوان: مسيرة حقوق الإنسان في العالم العربي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2000، ص ص 91–92.

([3])- تأسست اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتاريخ 3 شتنبر 1968 التي تعد عبارة عن جهاز سياسي يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في الجامعة العربية والذين يمثلون حكوماتهم.

انظر:

– البرعي عزت سعد السيد: حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي، بدون دار نشر، القاهرة، 1985، ص ص. 51 – 52

– رضوان زيادة: مسيرة حقوق الإنسان في العالم العربي، مرجع سبق ذكره، ص. 98

([4])- عملا بما تنص عليه المادة 49 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد دخل حيز النفاد بعد إداع وثيقة التصديق السابعة والتي كانت بتاريخ 16 مارس 2008 ولدلك تم اعتماد تاريخ 16 مارس من كل سنة يوما عربيا لحقوق الإنسان. الدول التي صادقت لحد الآن على الميثاق هي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، فلسطين، سورية، العراق، السودان، البحرين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، السعودية واليمن.

لمزيد من المعلومات انظر:

– جامعة الدول العربية: الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اعتمد في تونس بتاريخ 13 شتنبر 2004، دخل حيز النفاد بتاريخ 16 مارس 2008

– علام وائل أحمد: الميثاق العربي لحقوق الإنسان دراسة حول دور الميثاق في تعزيز حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، دار النهضة العربية، المنصورة، 2005، ص. ص 8- 11.

([5])- اعتمد إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام في الدورة التاسعة عشر لمؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي الذي انعقد بالقاهرة من 31 يوليوز إلى 4 غشت 1990، ويرتكز هدا الإعلان على الذين الإسلامي كمرجعية أساسية للحقوق والحريات المعترف بها مند أربعة عشر قرنا، ولا يشير إلى الوثائق العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان باعتبار أن الحقوق والحريات المنصوص عليها فيها ليست جديدة بالنسبة للإسلام وإنما اعترف بها قبل صدورها في هده الوثائق لدلك فلا داعي لمرجعية غربية لهده الحقوق، غير أن الإعلان عنها كان بالنسبة للدول الإسلامية ضرورة ملحة لإحاطة الرأي العام العالمي بأن حقوق الإنسان ليست جديدة في الإسلام وإنما صادرة عنه، لدلك فإن هدا الإعلان ينص على نفس الحقوق المعلن عنها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان حيث تعلن عن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك على الواجبات كما نص كذلك على الحقوق المرتبطة بالقانون الإنساني وعلى حقوق الشعوب. وإدا كان إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام موجها بصفة حصرية لمواطنين الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي فإن الميثاق العربي لحقوق الإنسان موجه لجميع الأفراد بصرف النظر عن الذين أو اللغة أو الجنس أو العرق أو أي انتماء آخر.

انظر:

– بندورو عمر: حقوق الإنسان والحريات العامة دراسات ووثائق، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 2002، ص. 124

([6])- تعتبر منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر انتشارا للعنف ضد المرأة على المستوى العالمي بنسبة 37,7/°

انظر:

-World healt organization : Global and regional estimates of violence against women prevalence and healt effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence, , Publication of the World Health Oranization, Geneva, 2013, PP. 17- 18

([7])- صندوق الأمم المتحدة للسكان: الإستراتيجية الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2014- 2017، إصدار صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2014، ص. 1

([8])- على عكس المعايير الدولية التي تتناول معالجة الأنماط الثقافية والاجتماعية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه فإن الميثاق العربي لحقوق الإنسان لم يتضمن أية مقتضيات تتعلق بتغيير الممارسات الثقافية والتقليدية التي تحط من قيمة المرأة وتكرس تبعيتها وخضوعها.

انظر:

– الجمعية العامة للأمم المتحدة: دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضدالمرأة تقرير الأمين العام، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/61/122/Add.1، بتاريخ 6 يوليوز 2006، ص. 105

([9])- وهو الأمر الذي يقره الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المواد 4، 6، 7، 26، 29، 30، 34 و35

([10])- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: الميثاق العربي لحقوق الإنسان بين جامعة الدول العربية والمفوض السامي لحقوق الإنسان، مدكرة مقدمة من ستة وثلاثين منظمة لحقوق الإنسان في العالم العربي إلى خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بخصوص مشروع الميثاق المعدل في أكتوبر 2003، إصدارات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 15 يناير 2004، ص.4

([11])- انظر:

– بن دورو عمر: حقوق الإنسان والحريات العامة دراسات ووثائق، الطبعة الثانية، مرجع سبق ذكره، ص ص. 129- 132

– جنيدي مبروك: نظام الشكاوى كآلية للتطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية 2014- 2015، ص. 154

([12])- تأسست منظمة المرأة العربية خلال المؤتمر الأول لقمة المرأة العربية الذي انعقد في القاهرة من 18 إلى 20 نونبر 2000 حمل عنوان “تحديات الحاضر…وآفاق المستقبل” وقد استهدف البحث والتداول في القضايا التي تهم المرأة وتكفل تقدمها وتعزيز دورها في المجتمع وإيجاد الوسائل الكفيلة لتحقيق مشاركتها الفاعلة في التنمية الشاملة، وقد اعتمد مجلس الجامعة العربية اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 6126 بتاريخ 10 شتنبر 2001 ودخلت حيز النفاد بتاريخ 1 مارس 2003.

انظر:

– منظمة المرأة العربية: عقد من الإنجازات 2001- 2011، إصدارات منظمة المرأة العربية، القاهرة، 2012، ص. 8

– مجلس جامعة الدول العربية: اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية، اعتمدت في القاهرة بتاريخ 10 شتنبر 2001، دخلت حيز النفاد بتاريخ 1 مارس 2002

([13])- تضمنت الإستراتيجية العربية للنهوض بالمرأة العربية المجالات التالية: مجال التربية والتعليم، مجال الصحة والبيئة، المجال الاقتصادي، المجال الإعلامي، المجال السياسي، المجال القانوني والمجال الاجتماعي.

و قد تضمن المجال القانوني للإستراتيجية مجموعة من لأهداف العامة من بينها الهدف العام المتعلق توفير حماية قانونية للمرأة لضمان عدم تعرضها للعنف.

لمزيد من المعلومات انظر موقع منظمة المرأة العربية على الرابط الإلكتروني:

www.arabwomenorg.org/womenstrategy.aspx consuter le 26/08/2018

([14])- أبو غزالة هيفاء: الإستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011- 2020 حق المرأة العربية في حياة خالية من العنف، إصدار منظمة المرأة العربية، القاهرة، 2011، ص. 17.

([15])- تعتبر الوقاية والحماية عمليتان متكاملتان ولهما نفس الهدف وهو الحد من انتشار العنف ضد المرأة أما نهج المؤسسات المتعددة فيعنى بكيفية العمل للوقاية من العنف ضد المرأة وحمايتها منه حيث أن العنف ضد المرأة ظاهرة متعددة الجوانب لدلك لا يمكن لمؤسسة منفردة التصدي لها مهما بلغت كفاءتها المؤسسية والبشرية وعليه لا بد من العمل المشترك والتنسيق بين جميع المؤسسات المعنية بحماية المرأة من العنف وتحديد أدوارها ومسؤوليتها في مناهضة العنف ضد المرأة وحماية حقوقها.

انظر:

– أبو غزالة هيفاء: المرجع نفسه، ص ص. 18- 27

([16])- لم تعمل سوى خمس دول عربية فقط على تصميم استراتيجيات لمكافحة العنف ضد المرأة وتنفيدها وهي العراق، المغرب ، الجزائر، تونس وفلسطين، كما لم تقم سوى دول عربية قليلة بإصلاحات قانونية للتصدي للعنف ضد المرأة وهي المغرب، الجزائر، تونس، مصر، الأردن، لبنان، دجيبوتي والسودان. وهدا الضعف على المستوى الإطار القانوني والمؤسساتي يسمح باستمرار العنف ضد المرأة.

لمزيد من المعلومات انظر:

– صندوق الأمم المتحدة للسكان: الإستراتيجية الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي في المنطقة العربية، مرجع سبق ذكره، ص ص. 7- 10.

([17])- أبو غزالة هيفاء: إطار العمل العربي لحماية المرأة من العنف، منظمة المرأة العربية، القاهرة، 2013، ص ص. 48-51

([18])- أبو غزالة هيفاء: الإستراتيجية الإقليمية حماية المرأة العربية الأمن والسلام، منظمة المرأة العربية، القاهرة، 2012، ص. 85

([19])- المرجع نفسه، ص-ص. 93- 97

([20])- هادي بن علي اليامي: حقوق الإنسان تتراجع أمام موجة الإرهاب والتطرف وعدم الاستقرار، الأهرام، العدد 6782، 3 ماي 2015، ص. 14

([21])- شهدت مرحلة الانتقال السياسي في مصر مند 2011 وقوع عدد كبير من حالات العنف الجنسي وخصوصا عمليات الاغتصاب والتحرش الجنسي الممنهج على يد عصابات في ميدان التحرير حيث أفادت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة( هيئة الأمم المتحدة للمرأة) بأن 99.3/°من النساء المصريات قد تعرضن للتحرش الجنسي أو لشكل آخر من أشكال العنف الجنسي كا أعربت 50/° من النساء عن شعورهن بازدياد التحرش الجنسي بعد ثورة 2011، كما تعرضت المرأة فيظل هده الأوضاع لفحوصات العدرية التي تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان للمرأة وخصوصا لحقها في الخصوصية والسلامة الجسدية وقد اعترفت القوات العسكرية المصرية أنها أجرت فحوصات العدرية على النساء المعتقلات تحت عدر دحض الادعاءات بأنه تم اغتصابهن داخل السجون ومراكز الاعتقال، وفي تونس تزايد العنف المنزلي في سياق الانتقال السياسي فحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الشرطة الجنائية التونسية فقد قتلت 34 امرأة من أصل 7372 امرأة تعرضت للعنف المنزلي وتحدث 90/° من أفعال العنف التي ترتكب في إطار الأسرة من طرف الشريك. أما فيما يخص الاتجار بالنساء فقد اعتبر التقرير الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول التجار بالبشر لسنة 2013 الاتجار بالمرأة قد ارتفع بعد 2011 وبأن تونس تعد مصدرا ومقصدا ومعبرا للاتجار بالنساء بغرض الاستغلال في الدعارة.

– لمزيد من المعلومات انظر:

– منظمة العفو الدولية: العنف القائم على النوع الاجتماعي في ميدان التحرير، منشورات منظمة العفو الدولية، لندن، 2013، ص. 28

-United States department of state diplomacy in action : Trafficking in persons report 2013 country narratives Tunisia, Office to monitor and combat trafficking in persons, Wachington, 2013, P. 367

([22])- في النزاع السوري تم استخدام الاغتصاب والاعتداء الجنسي وانتهاك سلامتها الجسدية كأسلوب متعمد لهزيمة الطرف الآخر من منظور رمزي ومعنوي ودلك جعل المرأة هدفا مرغوبا فيه زاد من تفاقم النزاع، وقد استخدم العنف الجنسي كأسلوب متعمد في الحرب لدلك أصبح من الممكن مقاضاة مرتكبي هده الأفعال باعتبارها تشكل جرائم ضد الإنساني أو جرائم حرب، كما يلاحظ كدلك انتشار الزواج العرفي بشكل خاص في المناطق التي تسيطر عيها الجماعات المسلحة وهو مايترتب عليها نتائج خطير تمس حقوق المرأة بسبب انعدام الدليل القانوني التي تثبت هده الحقوق مما يجعلها أكثر عرضة للعنف المنزلي وللاستغلال الجنسي.

لمزيد من المعلومات انظر:

– مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: تقرير الأمين العام حول العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، بتاريخ 13 مارس 2014، وثيقة الأمم المتحدة S/2014/181، من الفقرة 55 إلى الفقرة 58.

– Conseil des droits de l’homme : Rapport de la commission d’enquéte internatioale indépendante sur la république arabe syrienne, A/HRC/30/48, 13 Aout 2015, PP 11-13.

– Fédération intérnational des droits de l’homme : Violence à l’encontre des femmes en Syrie briser le silence note de situation à la suite d’une mission d’évaluation de la FIDH en Jordanie en Décembre 2012, imprimerie de la FIDH, Paris, 2013, PP 11-14.

([23])- يقدر عدد اللاجئين السوريين المنتشرين في الدول العربية المجاورة بحوالي 2.4 مليون لاجئ وتمثل النساء والفتيات أغلبية عدد اللاجئين حسب الوثائق الصادرة عن المفوضية الأوربية بشأن الأزمة في سوريا بتاريخ 16 يناير 2014 وهده الإحصائيات لا تأخد في الاعتبار اللاجئين غير المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتجبر اللاجئة السورية على الزواج المبكر أو الزواج القسري للتخفيف من العبء الاقتصادي الملقى على كاهل العائلة وهدا الوضع يثير القلق بشكل خاص في الأردن حيث تم إنشاء أسواق للزواج في مخيمات اللجئين الموجودة في هدا البلد وخصوصا في مخيم الزعتري، كما يلاحظ تزايد خطير في معدلات الأمية بين الفتيات في مخيمات اللاجئين في الأردن وتركيا مما يجعل منهن أهدافا سهلة لسماسرة الزواج والاتجار بالنساء، وتتعرض اللاجئات بسبب الظروف الصعبة داخل هده المخيمات لشتى أشكال الاستغلال وإساءة المعاملة مما يؤدي بالبعض منهن إلى اللجوء للبغاء. وقد ارتفع عدد اللاجئين السوريين حسب المفوضي الأوربية لى حدود ماي 2016 حوالي 4.6 مليون لاجئ أما عدد النازحين فقد وصل إلى 6.5مليون نازح.

لمزيد من المعلومات انظر:

– انظر الرابط الإلكتروني:

www.ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria consulter le 19/08/2018

– مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة: تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/23/58، بتاريخ 4 يونيو 2013،ص ص.24- 26

– Amnesty international : Syrie mariage précoce et harcélement des réfugiées syriennes en Jordanie,Index MDE 13/020/2013, Ediion Amnesty international, Paris, 2013, P.7.

([24])- مجلس الأمن للأمم المتحدة: تقرير الأمين العام حول العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، بتاريخ 13 مارس 2014، وثيقة الأمم المتحدة S/2014/181(2014)،الفقرة 61

([25])- في غشت 2014 اختطف مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المئات من النساء الأيزيديات عند محاولتهن الفرار عقب استيلاء مقاتلي التنظيم الإرهابي على منطقة سنجار في شمال غرب العراق، حيث تم فصل النساء والفتيات عن أقاربهن أو أولياء أمورهن قبل أن يتم بيعهن كسبايا أو تقديمهن كهدايا لمقاتلي التنظيم وأنصاره أو أجبرن على الزواج منهم، كما تعرضت العديد منهن للاغتصاب والعبودية الجنسية وغير دلك من أشكال العنف الجنسي، وتعرضت العديد منهن للتعذيب وغيه من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة كما تعرضن لضغوطات تغيير ديانته

لمزيد من المعلومات انظر:

– Amnesty international : Escape from hell torture and sexual slavery in islamic state captivity in Iraq, Index MDE 14/021/2014, Edition Amnesty international, London, 2014, PP 5-8.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت