حكم تجاري : الصلح الواقي من الإفلاس ورفع منع السفر

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
الدائرة: الأولى إفلاس المديونيات العامة
بالجلسة المنعقدة علنًا بالمحكمة الكلية في يوم: 20/ 5/ 2009م.
برئاسة الأستاذ: عصام السداني المستشار،
وعضوية الأستاذين: إيهاب فارس/ وهاني مرسي القاضيين،
وحضور السيد: بهاء عبد المنعم أمين السر.

صدر الحكم الآتي:
في الدعوى رقم: 41/ 2009 إفلاس المديونيات العامة/ 1.
المرفوعة من: المحامي العام الأول رئيس جهاز حماية المديونيات العامة بصفته.
ضد:
1- موسى أحمد لافي التومي الشمري.
2- زيد عبد العزيز حمدان العتيبي.
3- الهيئة العامة للاستثمار.
4- بنك الكويت الصناعي بصفته نائبًا عن الدولة.

الأسباب
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا.

حيث تخلص الواقعة بأن المدعي بصفته عقد الخصومة فيها بصحيفة أودعت إدارة الكتاب في 19/ 4/ 2009 وأعلنت للمدعى عليهم طلبًا للقضاء في مواجهة المدعى عليه الأخير بشهر إفلاس المدعى عليهما الأول والثاني واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالهما وممتلكاتهما وتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا للتفليسة والتصريح لها بجرد هذه الأموال والممتلكات واستلامها وإدارتها مع جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وشمول الحكم بالنفاد المعجل وبدون كفالة.

وقد أضاف المدعي شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الأول مدين للدولة بمبلغ 5809 د.ك قيمة مديونيته المشتراة كما هي قائمة في 1/ 8/ 90 ويديرها المدعى عليه الأخير طبقًا للقانون، وذلك بكفالة المدعى عليه الثاني كفالة شخصية وتضامنية، وأنه وبالرغم مما تضمنه القانون 41/ 93 من تيسيرات للسداد وبالرغم من توثيق المدعى عليه الأول لإقرار رسمي بالمديونية تضمن اختياره لطريقة السداد النقدي الفوري إلا أنه وكفيله قد تخلفا عن سدادها، الأمر الذي تحل بموجبه المديونية وتوابعها وما يكون قد أسقط منها مع اعتبار ذلك توقفًا عن الدفع وفقًا لأحكام القانون 41/ 93.

ولما كانت النيابة العامة تخشى من تلاعب المدعى عليهما بالأموال والممتلكات الضامنة للوفاء بالمديونية بما حدا بالمدعي لإقامة هذه الدعوة وأرفق بها القضية رقم 482/ 2000 حصر مديونيات عامة مشتملاً على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بسبب تخلف المدعى عليه الأول وكفيله عن سداد المديونية المشتراة وأرفق بها تقرير الذمة المالية للمدعى عليهما المطلوب شهر إفلاسهما والثابت منها أن المدعى عليه الأول مدين للدولة بمبلغ 5809 د.ك قيمة مديونيته المشتراة كما هي في 1/ 8/ 90 وأن المدعى عليه الثاني كفيل لهذه المديونية كفالة شخصية وتضامنية وأنهما توقفا عن سدادها اعتبارًا من 1/ 8/ 1990.
وحيث نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.

وبجلسة 20/ 5/ 2009 حضر المدعى عليهما الأول والثاني وطلب الموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس ورفع منع سفرهما وقدم مندوب الهيئة العامة للاستثمار كتاب الهيئة المؤرخ 19/ 5/ 2009 والثابت منه أن المدعى عليه الأول قد تقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس وأنه قد سدد مبلغ 2551,306 د.ك وأن هذا المبلغ يعادل قيمة السداد النقدي الفوري لمديونيته وأنه ليس مدين بديون أخرى مستحقة للغير وقد أفاد دائنوه أنه سددها وقد برئت ذمته منها وأن الهيئة العامة للاستثمار ترى ملائمة هذه الشروط للصلح ولم يمانع الحاضر عن المدعي بتلك الجلسة من الموافقة على هذا الصلح.
وحيث قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

وحيث أن المادة 17 من القانون رقم 41/ 93 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2004 قد نصت على أنه استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو لورثته أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصلح الواقي من الإفلاس وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول ليس مدين بديون أخرى للغير وكانت مقترحات الصلح التي عرضها وقبلتها الهيئة العامة للاستثمار ولم يمانع المدعي من الموافقة عليها قد جاءت ملائمة ومن ثم تقضي المحكمة بالموافقة على هذا الصلح على نحو ما يرد بالمنطوق وبرفع منع سفر المدعى عليهما الأول والثاني.
وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعى عليه الأول بها لأنه المتسبب في هذا التقاضي عملاً بالمادتين 119، 121 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس والمبين بأسباب هذا الحكم وبرفع منع سفر المدعى عليهما الأول والثاني وألزمت المدعى عليه الأول المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
المستشارأمين السر