اختيار النائب من قبل ذات السلطة التي تختار الرئيس

المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أوكل الدستور الإماراتي والعراقي لذات السلطة التي تختار الرئيس صلاحية اختيار نائبه أو نوابه . ويبدو أن أناطت هذه الصلاحية بذات السلطة يبدو أمراً استثنائياً ، مراعاة لظروف معينة .

فالدستور الإماراتي لعام ١٩٧١ أعلن في أعقاب قيام الاتحاد الإماراتي ، الأمر الذي أستوجب احتوائه أحكاما خاصة ، ربما من بينها أناطت اختيار رئيس الاتحاد ونائبه بذات السلطة ( المجلس الأعلى للاتحاد)(1) .

وحينما أعلن هذا الدستور كان يحمل صفة التأقيت ، ما يعني أنه شرع لمرحلة انتقالية ، وبعد ربع قرن ( ١٩٧١ – ١٩٩٦ ) من إعلانه رفعت عنه صفة – التأقيت وأصبح دستور دائم ما زالت أحكامه سارية المفعول .

أما الدستور العراقي النافذ لسنة ٢٠٠٥ فقد دخلت أحكامه حيز النفاذ بعد مد وجزر وتعديل جذري ادخل على مشروعه الأصلي قبل عدة ساعات من الاستفتاء عليه ، وبالتالي حملت العديد من أحكامه الأساسية صفة التوافقات السياسية ،من بينها المؤسسة الدستورية التي تختار الرئيس ونائبه ( مجلس الرئاسة ). حيث أوكل لمجلس النواب صلاحية اختيار ( مجلس الرئاسة ) ( الرئيس ونائبيه) بقائمة واحدة وبأغلبية الثلثين (2) .

وإلى جانب هذا النص التوافقي ، كشف الواقع عن تقاسم العضوية في هذا المجلس بين أللعابين الرئيسيين في الساحة السياسية العراقية ( العرب الشيعة – العرب السنة – الأكراد). حيث أسند منصب الرئيس في أول انتخابات تشريعية جرت في ظل الدستور النافذ لعام ٢٠٠٥ للقومية الكردية واسند منصب النائب الأول للرئيس للعرب الشيعة ، في حين أسند منصب النائب الثاني للعرب السنة (3).
_______________
1- م( ١٣ ) من الدستور.
2- یضم المجلس الأعلى للاتحاد في عضویته ، حكام جمیع الأمارات .
3- انظر م ( ١٣٨ /ثانیا ).