إجراءات الطلاق في إمارة رأس الخيمة

تم إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الخطوات المتّبعة:
✓    تعبئة النموذج وإرفاق الوثائق المطلوبة لدى مكاتب الطباعة الخارجية
✓    تقديم الطلب والوثائق المطلوبة لدى قسم الإشهادات 
✓    استلام الشهادة

الشروط والمتطلبات:
✓    يجب حضور الطرفين على أن يكونا عاقلين بالغين سن الرشد 21 سنة أو من ينوب عنهما قانونياً.  
✓    في حال عدم وجود الزوجة داخل الدولة يقدم المراجع كتاباً رسمياً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – رأس الخيمة، يفيد بعدم وجودها في الدولة.
✓    يجب أن تترجم كل وثيقة بلغة أجنبية (ترجمة قانونية) إلى اللغة العربية.

الوثائق المطلوبة
✓    الطلب (الأصل)
✓    بطاقة هوية كلا الزوجين (الأصل وصورة)
✓    خلاصة القيد للمواطنين (الأصل وصورة)
✓    عقد الزواج (الأصل وصورة)
✓    وكالة – في حال كان الموكل ينوب عن طرف آخر (الأصل وصورة)
✓    بطاقة هوية الشاهدين (الأصل وصورة) 
✓    جواز السفر مع الإقامة (للوافدين)
✓    يجب تصديق العقد إذا كان من خارج الدولة 
✓    أو الحكم إذا كان الطلاق بموجب حكم 

الرسوم:
500 درهم

المكان:
دائرة المحاكم في رأس الخيمة 
قسم الإشهادات، تحويلة رقم 302 / 304، قاعة الشيخ صقر، مركز التوثيقات  
هاتف: 2331541-07
فاكس: 2335397-07 

إجراءات الطلاق في إمارة رأس الخيمة

على المواطنين والوافدين القاطنين في رأس الخيمة تسجيل حالات الطلاق لدى الدوائر الرسمية في الإمارة،  وذلك بما يتوافق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. نورد أدناه  بعض المعلومات المتّصلةبالجهات المعنية في إتمام إجراءات حالات الطلاق واستخراج كافة الوثائق الضرورية الميسّرة. 

إشهاد استمرارية طلاق

الخطوات المتّبعة:
✓    تعبئة النموذج وإرفاق الوثائق المطلوبة لدى مكاتب الطباعة الخارجية
✓    تقديم الطلب والوثائق المطلوبة لدى قسم الإشهادات
✓    توقيع الطلب من قبل صاحب العلاقة والشاهدّين أمام الموظف المعني 
✓    استلام إذن قبول إيرادات من الموظف المعني والتوجه لدفع الرسوم
✓    دفع الرسوم عند شباك المالية والحصول على إيصال الدفع
✓    تسليم إيصال دفع الرسوم للموظف الموثِّق
✓    استلام  الإشهاد موقعاً من القاضي ومختوماً من رئيس القسم

الشروط والمتطلبات: 
✓    إذا كان الإقرار خاص بشخص فاقد الأهلية فلابد من حضور القيّم عليه للإقرار مع تقديم وثيقة الحكم التي تُفيد بأنه القيّم عليه.
✓    إذا كان الحاضر بصفته وكيلاً عن المُقِر فلابد من تقديم وكالة تجيز له الإقرار (الأصل مع صورة).
✓    إذا كان المستند المقدّم صادراً من خارج الدولة فلابد من تصديقه حسب الأصول.

الوثائق المطلوبة
✓    بطاقة هوية صاحب العلاقة والشاهدين (الأصل وصورة)
✓    خلاصة القيد للمواطنين (الأصل وصورة)
✓    وثيقة الطلاق – إشهاد طلاق، إثبات طلاق، حكم طلاق نهائي (الأصل وصورة)

إشهاد رجعة

تتيح هذه الخدمة إمكانية تقديم طلب إصدار شهادة تثبت إرجاع المطلق لطليقته خلال فترة العدّة الشرعية.

الخطوات المتّبعة:

     ✓ تعبئة النموذج و إرفاق الوثائق المطلوبة لدى مكاتب الطباعة الخارجية
     ✓ تسليم الطلب و الوثائق المطلوبة للموظف المختص لدى قسم الإشهادات
     ✓ توقيع الطلب من قبل أصحاب العلاقة والشاهدَين أمام الموظف المعني
     ✓ استلام إذن قبول إيرادات من الموظف المعني و التوجه لدفع الرسوم
     ✓ دفع الرسوم عند شباك المالية و الحصول على إيصال الدفع
     ✓ تسليم إيصال دفع الرسوم للموظف الموثِّق
     ✓ مثول أصحاب العلاقة أمام القاضي 
     ✓ استلام الإشهاد موقعاً من القاضي و مختوماً من رئيس القسم

الشروط  و المتطلبات:

     ✓ إذا وافق إشهاد الرجعة في تاريخ سابق بعد انتهاء العدة فيجب حضور الزوجة و مصادقتها على ذلك.

الوثائق المطلوبة

     ✓ بطاقة هوية الأطراف (الأصل و صورة)
     ✓ وثيقة الطلاق (الأصل)
     ✓ بطاقة هوية الشاهدين (الأصل و صورة)

 الرسوم:

200 درهم

المكان: دائرة  المحاكم في رأس الخيمة 
قسم الإشهادات، تحويلة رقم 302 / 304،قاعة الشيخ صقر،مركز التوثيقات
هاتف: 2331541-07
فاكس: 2335397-07