المبدأ :-
((أن قطع النفقة بعد النشوز عن الزوجة التي ترفض مطاوعة زوجها يكون موضوع دعوى مستقلة أخرى عن دعوى النشوز )).
==================================
محكمة التمييز الاتحادية
رقم القرار/// 3870/شخصية أولى/ 2006
تأريخ الاصدار/// 2006/12/7 م

الدعوى :-
أدعى المدعي لدى محكمة الأحوال الشخصية في القرنة سبق وان أصدرت هذه المحكمة قرار المطاوعة على المدعى عليها المرقم 1164 / ش / 2005 المؤرخ في 20 / 10 / 2005 وتم تنفيذه في دائرة المنفذ العدل وتم تبليغها بذلك إلا انها ممتنعة عن المطاوعة معه عليه فقد اقام دعوى طالبا بالحكم عليها بالنشوز وتحميلها كافة المصاريف والرسوم .

أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 289 / ش / 2006 وبتاريخ 30 / 4 / 2006 حكماً حضورياً يقضي الحكم بنشوز المدعى عليها اعتباراً من تاريخ اقامة الدعوى في 19 / 3 / 2006 وقطع نفقتها الشهرية من تاريخ إقامة الدعوى في19/ 3/ 2006 حتى تفيئ لطاعة زوجها و تحميلها الرسوم والمصاريف، أعيد القرار منقوضاً حسب قرار محكمة التمييز بالعدد 2029 / شخصية أولى / 2006 وبتاريخ 19 / 6 / 2006 واتباعاً للقرار التمييزي أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 289 / ش / 2006 بتاريخ 4 / 10 / 2006 حكماً حضورياً يقضي الحكم بنشوز المدعى عليها اعتباراً من تاريخ اقامة الدعوى في 19 / 3 / 2006 وقطع نفقتها الشهرية من تاريخ إقامة الدعوى في19/ 3/ 2006حتى تفيء لطاعة زوجها وتحميلها الرسوم والمصاريف .

طعنت المدعى عليها بقرار الحكم أعلاه طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحتها المؤرخة في 2006/10/5م .
الــقــــــــرار :-
ـــــــــــــــــــ
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار الحكم غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك لأن محكمة الموضوع لم تتقيد بما ورد بعريضة الدعوى ، اذ حكمت بالنشوز وقطع النفقة وهذا غير صحيح ، اذ ان قطع النفقة يكون موضوع دعوى مستقلة أخرى وبعد حيازة قرار الحكم بالنشوز درجة البتات . لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة إلى محكمتها للسير بها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة210/ 3من قانون المرافعات المدنية في 16/ذي القعدة/ 1427 هـ الموافق 2006/12/7م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت