قضايا الإفراج في القانون العراقي

تناول المشرع قضايا الافراج وفقا الفقرة ب من م/130 اصول جزائية اذا كانت الادلة لا تكفي لاحالة المتهم الى المحكمة فيصدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان الاسباب
وهذا ما اشير اليه في قانون الاصول الجزائية :-
م/181
(اذا تبين للمحكمة بعد اتخاذها الاجراء المبينة في المواد السابقة ان الادلة لا تدعوا الى الظن بان المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه يقرر الافراج عنه)
وكذلك م/182
(ب اذ تبين ان الادلة لا تكفي تقرر المحكمة الغاء التهمة والافراج عنه)

وقد اشار المشرع عندما تكلم عن الامر الجزائي في الفقرة ب م/205 بنفس المفهوم والافراج عن المتهم لعدم كفاية الادلة .
وهنا لا بد لنا من الاشارة الى ان القرار الصادر من قاضي التحقيق واستنادا للمادة 302 ان القرار البات الصادر بالإفراج عن المتهم وفقا المادة 130 /ب او الفقرة ب من المادة 181 لا يمنعان من استمرار الإجراءات ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة تستوجب ذلك غير انه لا يجوز اتخاذ اي اجراء اذا مضت سنة على الافراج الصادر من محكمة وسنتان على القرار الصادر من قاضي التحقيق ويكون كل من هذين القرارين نهائيا تترتب عليه الاثار المنصوص عليها في المادة 300 اصول جزائية وهو انقضاء الدعوى الجزائية .
لذلك نرى ان قرار الافراج لا يمكن اعتباره قرار حكم كما ان القرار لا يبقى العلاقة بصورة نهائية بين المتهم والواقعة المنسوبة اليه والتي تشكل جريمة ولا يقرر ثبوت هذه العلاقة على وجه التأكيد.

شؤرش قادر محمد رواندزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت