إجراءات دعوى إعادة بدل في القانون العراقي
مثال لدعوى إعادة بدل عن بيع سهام بتعهد خارجي مع اجراءاتها

مثال/ ادعت المدعية بأن مورث المدعى عليها تعهد لها ببيع سهامه في العقار المرقم 7/3610 داوودي 20 ببدل مقبوض 20 مليون دينار بموجب تعهد خارجي بتاريخ 5/7/2004 واستمارة فتح البيان المرقمة (803 في 15/9/2004) وقد وصلت المعاملة الى مراحلها الاخيرة الا ان مورث المدعى عليها قد توفي قبل اتمام المعاملة وطلبت دعوتها للمرافعة والزامها باعادة البدل.

وقد تبين للمحكمة ما يلي:-
أ‌- استمارة فتح البيان موقعة من وكيل البائع.
ب‌- وجود انكار من المدعى عليها بالتوقيع وعدم علمها بالبيع.
ث‌- القسام الشرعي يشير الى ان المدعى عليها هي الوريثة الوحيدة .
ج‌- وجود صلة قرابة بين اطراف الدعوى.

فتكون اجراءات المحكمة كالاتي:-

1- التحقق من الخصومة وفحص ادلة الاثبات ( التعهد الخارجي+ استمارة فتح البيان) والاطلاع على سند التسجيل العقاري.

2- اجراء المضاهاة بعد طلب اضبارة العقار من دائرة التسجيل العقاري او طلب تقديم مقياس للتطبيق.

3- اذا اثبت خبراء الادلة الجنائية ان التوقيع لا يعود للمورث فأن التعهد يكون معدوم.

4- اذا تبين عدم وجود اقرار بقبض البدل في استمارة فتح البيان فلا يعتد به.

5- البينة الشخصية لا يمكن سماعها لانتفاء المانع الادبي بسبب وجود تعهد خارجي مدعى به.

6- تقرر المحكمة اعتبار المدعية عاجزة عن الاثبات ومنح المدعية حق تحليف المدعى عليها يمين عدم العلم (صورة من صور اليمين الحاسمة) بعد تحديد صيغتها.

7- اذا ثبت نتيجة المضاهاة عائدية التوقيع للمورث فأن المدعى عليها لا يمكنها الدفع بأي دفع اخر. وتحلف المدعية يمين الاستظهار حسب نص المادة 124 من قانون الاثبات لان الدعوى مقامة على التركة .

8- بالنسبة للفوائد القانونية يمكن احتسابها من تاريخ المطالبة حسب نص المادة 171 مدني ويكون ذلك بدعوى حادثة او مستقلة.

شؤرش قادر محمد رواندزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت