قضاء الموظفين العراقي يحكم استقلال المسؤولية الانضباطية عن الجزائية

قرار رقم 163/2015
401/قضاء موظفين/تمييز/2015

المميز : وزير البلديات والاشغال العامة / إضافة لوظيفته

المميز عليها : ف. م .ح

أقامت المعترضة (المميز عليها) ف .م .ح الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعيةً فيها بأنها تعترض على الامر الوزاري المرقم (3951) في 17/8/2014 المتضمن عزلها من الوظيفة وقد تظلمت بتاريخ 22/8/2014 ولم يتم الرد على التظلم ، لذا طلبت دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء الامر محل الاعتراض ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 5/3/2015 وبعدد اضبارة (347/ج/2014) الغاء الامر الوزاري المرقم (3951) في 17/8/2014 المتضمن فرض عقوبة العزل على المعترضة ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا” لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 24/3/2015 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.

القرار :ــ

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون . ذلك ان المميز عليها (المعترضة) طعنت أمام محكمة قضاء الموظفين بعقوبة العزل المفروضة عليها من وزير البلديات والاشغال العامة بالامر الوزاري المرقم (3951) في 17/8/2014 وطلبت للأسباب الواردة في عريضة الدعوى الغاءها . فقررت المحكمة في حكمها المميز الغاء العقوبة للأسباب التي استندت عليها في الحكم والتي بنيت على اساس ان المعترضة مشموله بقرار العفو العام رقم (225) لسنة 2002 ثم أدركها قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 فيكون عزلها فاقدا” لسنده القانوني لأنه مشمول بالعفو العام ، مما يقتضي الغاءه . وجدت المحكمة الادارية العليا بأن محكمة قضاء الموظفين وقعت في خطأ بتطبيق القانون وتأويله , حيث ان المعترض عليه شكل لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين احدهم قانوني للتحقيق مع الموظفة فيما اسند اليها من مخالفة وتولت اللجنة التحقيق تحريرا مع الموظفة المحالة عليها واستمعت ودونت اقوالها واقوال الشهود واطلعت على المستندات التي رأت ضرورة الاطلاع عليها وحررت محضرا” ثبتت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال ، و ثبت لديها بأن الموظفة قدمت وثيقة مزورة بالعدد(682) في 12/1/2002 ، منسوب أصدارها الى مديرية تربية كربلاء ، ومعنونة الى مديرية بلدية المجر ، وتتضمن تأييد تخرج الطالبة (ف .م. ح ) من الدراسة المتوسطة للعام الدراسي (2000/2001) لغرض تعديل راتبها ، وثبت عدم صحة الوثيقة بموجب تحقيق اجرته وزارة التربية ، وعدت الوثيقة المذكورة ملغاة وذلك حسب كتابها المرقم (48938) في 7/6/2010 ، لذا اوصت اللجنة التحقيقية بعزل الموظفة من الوظيفة وصدر قرار العزل من الجهة المخولة حق أصداره . وبذلك يكون قرار العزل صحيحاً لأن الموظفة ارتكبت فعلا” يجعل بقاءها في خدمة الدولة مضرا” بالمصلحة العامة مما ينطبق وحكم (أ) من الفقرة (8) من المادة (8) من قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 التي قضــت بعزل الموظف اذا ارتكب فعلا” خطيرا” يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضرا” بالمصلحة العامة . اما ما ذهبت اليه المحكمة في معرض تسبيب الحكم المميز من ان الموظفة مشمولة بقانــــون العفو العام . فأنه لا يصلح سببا” لالغاء العقوبة لأن العفو العام ، من موضوعات قانون العقوبات ، فهو يرد على العقوبة الجزائية بصريح حكم المادة (153/أ) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 التي نصت على (العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك ) ولا يسري على العقوبة الانضباطية الا اذا نص على ذلك او كانت العقوبة الأنضباطية من العقوبات التبعية التي تلحق المحكوم عليه بنص القانون ، او عقوبة تكميلية ينص عليها الحكم . وهو تكريس لأستقلال المسؤولية الانضباطية عن المسؤولية الجزائية وهو ما عبرت عنه المادة (23) من قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 .الذي قضت بأن لا تحول براءة الموظف عن الفعل المحال من اجله الى المحاكم المختصة دون فرض احد العقوبات الانضباطية. مع الاشارة ان المميز عليها غير مشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (225) الصادر في 20/10/2002 الخاص بالعفو العام ولا قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 ذلك لأن المدعية قدمت المحرر المزور بتاريخ 21/9/2003 لغرض أحتساب الراتب وهو تاريخ لا حق على نفاذ القرار المذكور آنفاً ولا عبرة بتاريخ المحرر (الوثيقة المدرسية) لان المحرر مصطنع وكذلك التاريخ المثبت فيه والذي ادرج ممن زوره . أما قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 فلا يشمل فيه شخص الا بقرار من اللجنة القضائية المشكلة بموجب المادة (5) من القانون او من المحكمة ولم يربط في اضبارة الدعوى مثل هذا القرار . كما ان جريمة تزوير المحررات الرسمية غير مشموله بقانون العفو المذكور آنفاً أستناداً الى حكم الفقرة (ي) من البند (ثانياً) من المادة (2) من هذا القانون . لذا كان على المحكمة ان تقضي بمسؤولية الموظفة عن الفعل المسند اليها ، وتصدق على العقوبة. وحيث ان المحكمة حكمت على غير هذا المقتضى فيكون حكمها غير صحيح قررت المحكمة الادارية العليا نقضه وإعادة الأضبارة إلى محكمة قضاء الموظفين لمراعاة ما تقدم وإصدار الحكم في ضوئه . على ان يبقى الرسم المدفوع حتى النتيجة . وصد القرار بالاتفاق في 19/جمادى الثانية/1436 هـ الموافق 9/4/2015م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت