قصور الحكم لرد المحكمة بعبارات عامة معماة فى الدفع لعدم جدية التحريات ومدى كفايتها لصدور الاذن
فى الطعن رقم 5143/1997 والمقيد برقم 5143 لسنة 67 ق .

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 4456 لسنة 1995 الاسماعيلية (المقيدة بالجدول الكلى برقم 274 سنة 1995) بأنه فى يوم 16 من أغسطس سنة 1995 بدائرة مركز الاسماعيلية – محافظة الاسماعيلية – حاز بقصد الاتجار جوهراً (هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
واحالته إلى محكمة جنايات الاسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بالمواد 1،2،38،42/1 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم “2” من القسم الأول من الجدول رقم “1” الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالأخير مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من نوفمبر سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن فى 26 من ديسمبر سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ/ محمد على يوسف المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك أن الحكم أطرح الدفع ببطلان اذن التفتيش لا بتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ به اطراحه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان اذن التفتيش لا بتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه فى قوله “وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان اذن النيابة العامة بمقوله ابتنائه على تحريات غير جدية فمردود عليه بما هو مقرر من أن تقدير جديدة التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالضبط والتفتيش أمر موكول تقديره لسلطة التحقيق الا مرة تحت اشراف محكمة الموضوع، ولما كان الثابت من محضر التحريات وشهادة محرره أنه قام بإجراء التحريات بناء على ما نمى إليه من مصادره السرية والمراقبة الشخصية، فإنه لا تثريب على سلطة التحقيق وقد أذنت لضبط وتفتيش المتهم ومسكنه اطمئناناً منها إلى ما اجرى من تحريات جدية وهو الأمر الذى تقرها عليه المحكمة ..” لما كان ذلك، وكان الأصل فى القانون أن الاذن بالتفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق لا يصح اصداره إلا لضبط جريمة “جناية أو جنحة” واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدرى لحرمه مسكنه أو لحريته الشخصية، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش وان كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة ،

وكان ماردبه الحكم وعلى ما سلف بيانه لا يصلح رداً على هذا الدفع، لأن شرط صحة اصدار الاذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن من سلطة التحقيق ، أما ولم تفعل واكتفت بعبارات عامة معماة لا يتحدد منها شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المطلوب ضبطه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال ويتعين نقضه والاعادة. بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

فلهذه الاسبــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات الاسماعيلية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .