قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعراق .. الانتماء لعصابة مسلحة

العدد: 72/هيئة عامة/2008 ت/12
المبدأ – الانتماء لعصابة مسلحة
ما دام المدان لم يثبت قيامه بأية عملية فعلية ضد القوات العراقية والقوات متعددة الجنسية بعد ان أنظم الى عصابة مسلحة من دون ان يشترك في تأليفها أو يتولى فيها قيادة فأن فعله لا ينطبق مع أحكام قانون مكافحة الإرهاب بل ينطبق وأحكام الجملة الثانية من المادة (194) من قانون العقوبات.

تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/صفر/1430هـ الموافق 28/1/2009 وأصدرت القرار الآتي:
المتهم: (م.ص.م.ص) (ليبي الجنسية) أحال السيد قاضي تحقيق المركزية/ الكرخ بموجب قراراه المرقم (2658) والمؤرخ 14/11/2007 المتهم الموقوف أعلاه على المحكمة الجنائية المركزية لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة (4/1) إرهاب، قررت المحكمة الجنائية المركزية العراقية/ الكرخ بعدد (2762/ج1/2007) في 11/12/2007 تجريم المتهم (م.ص.م.ص) –ليبي الجنسية- وفق أحكام المادة (الرابعة/1) وبدلالة المادة (الثانية/3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت مع احتساب موقوفيته، وأفهم المحكوم بأن أوراق الدعوى سترسل الى محكمة التمييز الاتحادية لإجراءالتدقيقات التمييزية عليها وله حق الطعن بالقرار تمييزاً خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره وتحميل خزينة الدولة أتعاب المحامي المنتدب تدفع بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة (7/هـ.ع/2008) وبتاريخ 4/3/2008تصديق القرارات كافة.
القرار: لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية تبين أن محكمة الجنايات المركزية الهيئة الأولى في بغداد أصدرت بتاريخ 11/12/2007 وعدد (2762/ج1/2007) قراراً بتجريم المتهم (م.ص.م.ص)–ليبي الجنسية- وفق أحكام المادة (الرابعة/1) وبدلالة المادة (الثانية/3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 عن تهمة دخوله العراق بصورة غير مشروعة وانتمائه الى تنظيم إرهابي بقصد ارتكاب اعمال إرهابية، كما وأصدرت بالتاريخ نفسه قرار الحكم بفرض عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بحقه واحتساب مدة توقيفه وقد لوحظ ان المدان دخل العراق بصورة غير مشروعة واعتقل من قبل القوات متعددة الجنسية في 7/2/2007 وعند التحقيق معه أفاد أنه دخل العراق عن طريق سورية وبمساعدة أشخاص سوريين واستقر في خيمة في الصحراء وتدرب على استخدام رشاشة (بي كي سي) ورشاشة (كلاشنكوف) والرمانة اليدوية ضمن تنظيمات دولة العراق الإسلامية الخاصة بتنظيم القاعدة، الا انه لم يثبت قيامه بأية عمليات فعلية ضد القوات العراقية والقوات متعددة الجنسية وقد أفردت بحقه بتاريخ 7/11/2007 أوراق تحقيقية مستقلة عن تهمة دخوله العراق بصورة غير قانونية وبمقتضى أحكام المادة (10) من قانون الجوازات، وحيث ثبت مما تقدم أن الجريمة المنسوبة للمدان وبالوصف المشار اليه لا تنطبق وأحكام مادة التجريم والحكم بالعقوبة وفق ما ورد في قراري التجريم والحكم بالعقوبة، ولما كانت المادة (194) من قانون العقوبات قد ذكرت يعاقب بالإعدام كل من نظم أو ترأس أو تولى قيادة ما فــي عصابة مسلحة هاجمت فريقاً من السكان أو استهدفت منع تنفيذ القوانين أو اغتصاب الأراضي أو نهب الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس بالقوة أو قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة، اما من أنظم اليها من دون أن يشترك في تأليفها أو يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وحيث أن الجريمة المنسوبة للمتهم تنطبق وأحكام الجملة الثانية من المادة (194) سالفة الذكر، لـذا قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة أعلاه الى الجملة الثانية من المادة (194) من قانون العقوبات بدلاً من المادة (الرابعة/1) بدلالة المادة (الثانية/3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وإدانته بمقتضاها، ولما كانت عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت المفروضة بحقه لم تعد تأتلف مع الوصف الجديد وعليه قرر تخفيف عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت المفروضة بحقه الى عقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة مع احتساب مدة توقيفه وتنظيم مذكرة سجن بالعقوبة الجديدة وصدر القرار بالأكثرية بتاريخ 1/صفر/1430هـ الموافق في 28/1/2009م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت