القانون العراقي يحدد عقوبة جريمة الاغتصاب واللواط ومواقعة انثى باغوائها بوعد زواج

المادة 393
1) يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها
2) ويعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في الحالات التالية :-
أ‌- اذا وقعت الجريمة عن شخص لم يبلغ 18 سنة .
ب‌- اذا كان الجاني من اقارب المجني علية الى الدرجة الثالثة او يتولى تربيته .
ت‌- اذا كان الفاعل موظف او مكلف بخدمة او طبيب او رجل دين او استغل الثقة او المهنية .
ث‌- اذا ساهم في الجريمة شخصان فاكثر وتغلبوا على المجني عليه وتعاقبوا الفعل .
ج‌- اذا حملت المجني عليها وزالت بكرتها .
3) اذا اقتضى الفعل الى موت المجني عليها كانت العقوبة بالسجن المؤبد .
4) اذا كانت المجني عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض .

اركان الجريمة
اولا : الركن المادي
متمثل بموافقة انثى موافقة غير شرعية او اللواط بذكر او انثى .
أ‌- الموافقة : موافقة انثى غير متزوجة وبدون رضاها . شروطها :-
فعل الثوري
وقوع الفعل على محرم ( غير متزوجة )
المجني عليها انثى على قيد الحياة / خلاف ذلك يعتبر انها فاجرة جثة 374

ب‌- اللواط : هو جماع في دبر شخص ذكر ام انثى

ثانيا: انعدام رضا المجني عليه او عليها
ثالثا: القصد الجنائي ( الركن المعنوي)
تعتبر من الجرائم العمدية ولا تتحقق الا يتوفر النية السيئة لدى الجاني اذا ما علم الجاني عند اقترافه الجريمة
الواقعة انه يواقع انثى ويلوط بها او بذكر دون رضاهم ويستوجب توفر القصد الجنائي توفر شروط التالية :
– توفر علم الجاني بانه يواقع انثى او يلوط بذكر او انثى .
– علم الجاني بعدم مشروعية فعله .
– علم الجاني بان المجني عليها غير راضي

عقوبة الجريمة
– في حالة ثبوت الفعل يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد او المؤقت .
– في حالة اقتراف الجريمة بظرف مشدد ترفع الصعوبة السجن مدى الحياة بعدما كانت الاعدل.
– في حالة المجني عليها البكر فيحكم لها بتعويض مناسب .
– في حالة القرابة الى الدرجة الثالثة يحكم بالسجن مدى الحياة بعد ان كانت الاعدام اذا ماتت او ازيلت بكارتها او حملت منه او لم تتجاوز 15 سنة .

المادة 394 جريمة المواقعة او اللواط عند توفر الرضا
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات او بالحبس من واقع انثى من غير حالة الزواج برضاها او لاط بذكر او انثى برضاها او رضاه اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة سنة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة .
اركان الجريمة

اولا : الركن المادي :-
1- فعل اللواط او المواقعة ( السلوك ) .
2- المواقعة في غير حالة الزوجية واللواط مع من يقل عمره او عمرها عن 18 سنة كاملة .
3- توفر رضا المجني عليها او عليه .

ثانيا : الركن المعنوي ( القصد الجرمي )
تحقق القصد الجرمي عندثبوت نية الفاعل عند المواقعة بالانثى ولم تتم 18 سنة كاملة وليست زوجته او انه يلوط بذكر او انثى لم يتم 18 سنة ولو كانت المواقعة واللواط برضى مسبق من المجني عليه او عليها .
العقوبة : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات او الحبس

المادة 395 جريمة مواقعة انثى باغوائها بوعد الزواج ثم رفض بعدها الزواج بها
من اغوى انثى انهت 18 من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس .

الركن المادي :
1- مواقعة انثى تحت تأثير الوعد بالزواج .
2- ان تكون المجني عليها قد انهت 18 سنة كاملة من عمرها .
3- ان يرفض الجاني تنفيذ وعده والتزوج بها .
4- القصد الجنائي ( الركن المعنوي) يتحقق بمجرد اقدامه على اغواء انثى انهت 18 سنة من عمرها بوعد الزواج ومواقعتها ثم رفض التزوج بها .
العقوبة : تتراوح بين 24 ساعة وخمس سنوات .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت