نحو قانون جديد لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين
أكد الدستور المصري في مادته الأولى على مبدأ المواطنة باعتباره الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة المصرية، ويرتكز مبدأ المواطنة في جانبه القانوني على مبدأين أساسيين، هما مبدأ تكافؤ الفرص والذي لم تكتف المادة 8 من الدستور بإقراره كمبدأ دستوري وإنما ألزمت الدولة بضمان تحقيقه لجميع المواطنين.

والمبدأ الثاني هو المساواة أمام القانون وفى جميع الحقوق والواجبات العامة والذي أقرته المادة 40 من الدستور، وأكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، بحظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو على أساس المكانة الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الآراء السياسية أو الثقافية أو الظروف الصحية مثل المرض أو الإعاقة أو غير ذلك من مظاهر التمييز بمعناه السلبي غير المشروع.

ولئن كان الدستور المصري ومن بعده التشريعات في مجملها قد التزمت بهذه المبادئ، إلا أن هناك مساحة شاسعة بين النصوص الواردة في الدستور والتشريعات وما يشهد به الواقع من قصور شديد في تطبيق القانون من ناحية،

وعدم فعالية إجراءات الانتصاف عن طريق القضاء من ناحية أخرى، مما ترتب عليه تراجع في احترام سيادة القانون وزيادة كبيرة في ظواهر العنف والبلطجة والتطرف بوجه عام والعنف الطائفي أو الديني بوجه خاص، وساد شعور عام بالإحباط والظلم، خاصة فيما بين شرائح من شباب مصر اتجهت – للأسف الشديد – لإعلان شعورها بعدم الانتماء وعدم الولاء للوطن لدرجة قبول مخاطر الموت غرقاً هروباً من الإحباط واليأس.

ومن المؤكد أن لهذه الظاهرة الأخيرة جوانب تتصل بالظروف الاقتصادية ومعدل البطالة، ومستوى التعليم والتأهيل في مؤسسات الدولة التعليمية إلا أن الكثير من هؤلاء الشباب يقولون أن المساواة في الظلم عدالة وأن مشكلتهم الأساسية هي إحساسهم بالظلم لعدم وجود فرصة حقيقية لأي شاب في العمل والتقدم ما لم يكن له “ظهر”، أو أي طريق واضح أمامهم لرفع هذا الظلم والانتصاف.

وقد أكدت الدراسات وحلقات النقاش التي أجراها المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما أكدت التجارب الدولية، سواء في الدول الأوروبية أو بعض الدول الإفريقية والعربية، أن هناك ضرورة حالة لإصدار قانون يُحول مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بمفهومها العام إلى قواعد تشريعية تفرض التزامات محددة وتضع العقاب على مخالفتها، بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين بمعناه السلبي، الذي حظره الدستور، وذلك من خلال آليات مؤسسية فعالة للرقابة على تنفيذ القانون،

لا تكتفي بكشف المخالفات بمناسبة تلقى الشكاوى فحسب، وإنما تقوم بدور إيجابي في إلزام كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع خطة تتضمن إجراءات وتدابير محددة بجداول زمنية معلنة وتكلفة مالية، لتحقيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز غير المشروع بين المواطنين، ويكون لها حق إلزام كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة بتقديم المعلومات والتقارير والمستندات، التي تثبت التزامها بتنفيذ هذه الخطة وأحكام القانون، كما يكون لها تلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصدار إخطارات بمخالفة القانون لمن يثبت لها مخالفته، ورفع الدعاوى والانضمام لرافعي الدعاوى والحصول على أوامر قضائية بوقف الانتهاكات والمطالبة بالتعويض لصالح ضحايا انتهاكات القانون.

وبناء على ما تقدم، يطرح المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروعه بإصدار قانون جديد لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين، يقوم على المحاور الآتية:

أولا: أهداف القانون:

(1) وضع قواعد تشريعية مفصلة تحدد التزامات كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة فيما يتعلق باحترام مبادئ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين، ووضع العقوبات المناسبة لمخالفتها، وذلك على وجه الخصوص في مجالات العمل والتوظف وتولى الوظائف العامة والترقي والتدريب والتأهيل والتعليم وغير ذلك من المجالات.

(2) إنشاء آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون، سواء على نحو إيجابي بإلزام مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع وتنفيذ خطة لتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع، أو سلبا بكشف المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقفها والحصول على التعويض لضحاياها.

(3) وضع نظام إجرائي يسمح بالحصول على أوامر وقتية بوقف الانتهاكات بسرعة وضمانات الانتصاف والعدالة لضحايا الانتهاكات.

(4) دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص من خلال التوعية بالحقوق التي يؤكدها القانون ودعم تطبيقه، وكذلك من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية.

ثانيا: مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين:

(1) تعريف التمييز بين المواطنين الذي يحظره القانون بأنه التمييز المباشر أو غير المباشر بين المواطنين، فيما يتعلق بممارستهم لأي حق من حقوقهم الدستورية أو القانونية قبل الأجهزة الحكومية أو أي شخص عام أو خاص، والذي يقوم على أساس الجنس أو اللغة أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الظروف الصحية، وخاصة الإعاقة، دون أن يستند لمعايير موضوعية مشروعة.

(2) التزام كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة، بما في ذلك، دون حصر، النقابات المهنية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، بتطبيق أحكام هذا القانون في كافة تعاملاتها مع المواطنين سواء كعاملين أو متقدمين للعمل، أو شاغلين للوظائف العامة أو متقدمين لشغلها أو مقدمين للخدمات أو متلقين لها أو موردين للسلع أو مشترين لها، أو متقدمين للعضوية أو للحصول على التراخيص المهنية، أو غير ذلك من التعاملات.

(3) التزام كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة بكافة أحكام القانون فيما يتعلق باختصاصات المفوض العام ولجنة تكافؤ الفرصومكافحة التمييز، وإجراء التحقيق الفوري في أي شكوى تتعلق بمخالفة القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لإنصاف أي مواطن تعرض للظلم أو لانتهاك حقوقه وكذا للوقاية من تكرار تلك المخالفات.

ثالثا: تكافؤ الفرص وحظر التمييز في بعض المجالات المحددة:

(1) تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين بالمخالفة للقانون في مجال العمل وتولى الوظائف العامة:

(أ) الالتزام بمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوى في القيمة والجودة، دون تمييز بين المواطنين، مع التزام رب العمل بإجراء مسح سنوي لتقييم أسباب الاختلاف في الأجر بين العمل المتساوى في القيمة والجودة وتحديد الأسباب سواء كانت ناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة، واتخاذ ما يلزم لإصلاح الخلل.

(ب) عدم جواز الإعلان عن وظائف شاغرة أو وضع معايير لشغلها تتضمن، بشكل مباشر أو غير مباشر، تمييزاً ضد المواطنين سواء على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الإعاقة.

(ج) للمتقدم للوظيفة أو طالب الترقي أو التدريب الذي يرفض طلبه الحق في الحصول على إقرار مكتوب في شأن مؤهلات ونطاق التدريب والخبرة المهنية وغير ذلك للشخص الذي حصل على تلك الوظيفة أو الترقية أو التدريب.

(د) التزام أرباب الأعمال بتوفير ظروف وتسهيلات مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجال والنساء، بما يمكنهم من الجمع بين الوظيفة وواجبات الأمومة والأبوة.

(هـ) التزام أرباب الأعمال باتخاذ تدابير لحظر التمييز بين المواطنين العاملين أو المتعاملين معهم أو اضطهادهم أو تعرضهم للتحرش على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة، تتضمن على سبيل المثال تعيين مسئول لتكافؤ الفرص وحظر التمييز في أي مؤسسة يصل عدد العاملين فيها إلى 100 أو يزيد.

(و) التزام أرباب الأعمال بعدم التمييز ضد المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة أو ذوى الإعاقة، مع مراعاة توفير تسهيلات خاصة لتمكينهم من القيام بعملهم.

(ز) التزام أرباب الأعمال باحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في توزيع أنواع الوظائف بين شرائح العاملين المختلفة من الرجال والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة، وفى إتاحة الفرصة لشغل الوظائف الشاغرة.

(ح) الالتزام في حالة وجود خلل في تمثيل كافة شرائح المجتمع سواء على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو ذوى الاحتياجات الخاصة، بإعادة التوازن وإصلاح الخلل من خلال التمييز الإيجابي عند التعيين في حدود الوظائف الجديدة أو الشاغرة، وذلك لمدة مؤقتة تسمح بإصلاح الخلل.

(ط) لا يجوز لرب العمل إصدار تعليمات أو وضع سياسة للتعيين أو الترقي أو التدريب تتضمن تمييزا غير مشروع بين المواطنين المتقدمين للعمل أو العاملين طالبي التدريب والترقي.

(ى) الالتزام بالتحقيق في أي شكوى تتعلق بمخالفة مبدأ تكافؤ الفرص أو التمييز غير المشروع بين المواطنين أو اضطهاد أي عامل أو عاملة أو التحرش بأي منهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات الإنصاف والوقاية من عدم تكرار المخالفة.

(ك) التزام رب العمل الذي يخالف القانون بتعويض العامل أو المتقدم للوظيفة الذي تعرض للتمييز غير المشروع عن الأضرار التي لحقته.

(2) تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين بالمخالفة للقانون في مجال التعليم:

(أ) التزام كافة مؤسسات التعليم العامة والخاصة بعدم التمييز بين طالبي العلم على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الإعاقة وذلك على الأخص فيما يتعلق:

– بشروط القبول.
– وشروط ومعايير التقييم واختبارات النجاح.
– شروط التأهيل للحصول على المنح الدراسية والعلمية.
– المزايا والتسهيلات والخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.
– شروط ومعايير الفصل أو الطرد.
– شروط ومعايير الإثابة والتحفيز على التفوق والجزاءات التأديبية.
– شروط ومعايير تعيين الخريجين أو المتقدمين لوظائف التدريس في الجامعات العامة والخاصة.

(ب) الالتزام بالتحقيق في الشكاوى واتخاذ ما يلزم من التدابير لعلاج الخلل والوقاية من أي مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين طالبي العلم بسبب مخالف للقانون.

(ج) التزام المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وخاصة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، من خلال المناهج التعليمية والوسائل التطبيقية والعملية.

رابعا: آليات الرقابة على تنفيذ القانون ومسئولية المخالفين:

(1) نظام المفوض العام لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز Equal Opportunity and Non-Discrimination Commissioner/Ombudsman ولجنة تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز:

1-1 إنشاء لجنة لتكافؤ الفرض ومكافحة التمييز Equal Opportunity and Non-Discrimination Commissioner

– إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز Equal Opportunity and Non-Discrimination Commissioner يرأسها مفوض عام ويكون من بين أعضائها نائبا للمفوض العام يختص بالعمل على حسن تطبيق القانون ومراقبة تنفيذه وممارسة اختصاصاته وفقا للقانون.

– ونظام الأمبودسمان ووكلائه عرفته العديد من الدول لاسيما الدول الاسكندينافية وتطبقه المملكة المتحدة واستراليا تحت مسمى المفوض البرلماني، كما أنه يطبق في تونس والمغرب تحت مسمى الموفق الإداري باختصاصات أقرب إلى اختصاصات ديوان المظالم، وإن اختلفت الاختصاصات في كل من هذه الأنظمة.

-وقد يكون من الأوفق أن ينشأ هذا النظام في إطار المجلس القومي لحقوق الإنسان بحيث يكون المفوض العام أحد أعضائه المتفرغين لهذه المسئولية ويرأس بهذه الصفة لجنة خاصة جديدة تنشأ وفقا لقانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز.

-والمقترح أن تتكون اللجنة من 11 إلى 15 عضوا متفرغين ومفوضين، برئاسة المفوض العام، ويشترط في الأعضاء استيفاء شروط من بينها الاستقلال والحيدة والسمعة الحسنة والخبرة في مجال حقوق الإنسان. والمقترح أن يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتم ترشيح ربع المفوضين بمعرفة مجلس الشعب وربع المفوضين بمعرفة مجلس الشورى وربع المفوضين بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء وربع المفوضين بمعرفة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأن يتم تعيين المفوض العام بقرار من رئيس الجمهورية.

– يكون للجنة تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز تعيين واحد أو أكثر من أعضائها المفوضين كمفوضين للتحقيق في الشكاوى والمخالفات التي ترتكب ضد القانون وفى إصدار الإخطارات بحدوث المخالفات للمؤسسات العامة والخاصة محل التحقيقات.

1-2 اختصاصات المفوض العام ولجنة تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز:

(أ) مراقبة حسن تطبيق القانون

ولها في سبيل ذلك:

– بموجب طلب كتابي من المفوض العام، إلزام أي مؤسسة عامة أو خاصة من مؤسسات الدولة بتقديم تقرير أو معلومات عن أنشطتها بغرض متابعة وتقييم مدى التزامها بتنفيذ أحكام القانون أو في شأن أي تحقيقات يجريها المفوض العام، ولا يسرى هذا الالتزام بالنسبة للمعلومات السرية التي لا يجوز إفشاؤها طبقا للقانون أو المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي.

– السماح بمناسبة أي شكاوى مقدمة أو أي انتهاكات مبلغة لأي من المفوضين المحققين، بموجب طلب كتابي من المفوض العام، بتفقد أماكن العمل وغير ذلك في إطار متطلبات التحقيق.

– إجراء التحقيقات في الشكاوى المقدمة أو المخالفات التي ترتكب ضد القانون أو لمتابعة مدى التزام أي مؤسسة بتعهداتها أو الخطة التي وضعتها لعلاج الخلل المتعلق بتطبيقها لأحكام القانون. وتجرى التحقيقات بمعرفة المفوضين المحققين أو أي من وكلائهم وفقا لإجراءات يحددها القانون، على حسب الأحوال.

– للجنة حق المبادرة بإجراء التحقيق لتقييم مدى التزام أي مؤسسة عامة بأحكام القانون وإصدار تقرير في هذا الشأن في حالة الالتزام أو الإخطار بوقوع المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقا للقانون.

– للمفوض المحقق اتخاذ قرار بناء على التحقيق في شأن وقوع المخالفة للقانون، على أن يراعى قبل إصدار القرار إرسال مشروع التقرير للشخص المشكو في حقه وإعطائه فرصة للرد كتابة خلال مدة محددة لا تقل عن أسبوعين.

– للمفوض المحقق إصدار إخطار بوقوع المخالفة للقانون لمرتكب المخالفة، ويكون من حقه إلزام المخالف بوضع وتنفيذ خطة عمل لعلاج الخلل في إطار زمني محدد أو اقتراح خطة عمل لعلاج هذا الخلل.

– للمفوض العام إبرام عقود التصالح مع الأطراف التي يجرى في شأنها التحقيق بمناسبة أي مخالفة للقانون، يتعهد بموجبها المشكو في حقه بوضع وتنفيذ خطة لتنفيذ القانون ومنع وقوع مخالفات في المستقبل، كما يتعهد المفوض العام بموجبه بعدم اتخاذ إجراءات قضائية ضده في هذا الشأن، ولا يعتبر توقيع المشكو في حقه على العقد اعتراف منه بوقوع المخالفة.

(ب) نشر تقرير سنوي عن تطور تنفيذ القانون، وترسل نسخة من التقرير السنوي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

(2) ضمانات إجرائية للانتصاف:

– من المقترح أن يتضمن القانون منهجا جديدا فيما يتعلق بعبء الإثبات، بحيث يكتفي الضحية بالإشارة إلى الظروف والقرائن التي تؤيد ادعاؤه، ويلتزم المدعى عليه بتقديم دفاعه وما يثبت أن التمييز لم يقع على المدعى عليه (أجهزة الدولة أو رب العمل غالبا).

– ويكون للمفوض العام لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز حق رفع الدعاوى نيابة عن الضحايا وتكون له الصفة والمصلحة الشخصية في رفع الدعاوى ضد الانتهاكات التي يعانى منها واحد أو أكثر من المواطنين لصالح القانون للمطالبة بوقفها وتوقيع العقوبة والحصول على التعويض للمضرورين.

– ويكون ميعاد سقوط الحق في رفع الدعوى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور أو لجنة تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بحدوث المخالفة.

– كما يكون من حق المفوض المحقق اللجوء للقضاء، ويصدر القاضي المختص أمرا وقتيا بوقف الانتهاك بموجب طلب من المفوض العام مصحوب بتقريره عن التحقيق وإخطاره لمرتكب المخالفة بارتكابه تمييز مخالف للقانون. ويكون للمفوض العام رفع الدعاوى نيابة عن صاحب الشكوى أو الانضمام للدعاوى التي رفعها صاحب الشكوى للمطالبة بتوقيع العقوبة على مرتكب المخالفة وتعويض الضحية.

– يعتبر تقرير المفوض العام في شأن التحقيق في وقائع التمييز بين المواطنين وإخطاره بوقوع المخالفة دليلا حاسما ومستندا محل اعتبار في الدعوى، يجب في حالة مخالفة ما انتهى إليه، أن تتضمن أسباب الحكم ردا على كافة ما استند إليه تقرير المفوض العام من حجج ومستندات ونتائج.

– مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، إذا تضمن الفعل المخالف للقانون أكثر من مخالفة للقانون، تشمل مخالفة لقانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز، تكون الأولوية لمخالفة قانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز.

– للمفوض العام تقديم المساعدة القانونية والقضائية لأصحاب الشكاوى أو ضحايا الانتهاكات.

(3) العقوبـــات:

– الغرامات مع مراعاة أن تكون مبالغها كبيرة نسبيا بحيث لا تقل عن 20.000 جنيه ولا تزيد عن 250.000 مع الالتزام برفع المخالفة، بالإضافة إلى النص على عقوبة المسئول عن مخالفة القانون في الأشخاص الاعتبارية بالحبس في بعض المخالفات الجسيمة.

– إعلان ونشر تقارير المخالفات على نفقة المخالف.

– التعويض عن الأضرار التي لحق الضحايا.

وختاما، فهذه بعض الأفكار والمقترحات التي نأمل أن تكون أساساً للمناقشة لبدء حملة قومية للدعوة لإصدار قانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز غير المشروع بين المواطنين، بما يؤكد مبدأ المواطنة ويدعم التماسك الاجتماعي ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.