ان القانون يحمي الحيازة لذاتها ويرتب عليها آثارها بصرف النظر عما إذا كانت تستند ، أو لا تستند ، إلى حق يعترف به القانون ، وقد وضع القانون المدني العراقي للحيازة دعاوى ثلاث تحميها هي : دعوى استرداد الحيازة ، ودعوى منع التعرض ، ودعوى وقف الأعمال الجديدة.وهذه الدعاوي لا تحمي سوى حيازة العقارات .

أما بالنسبة للمنقولات فإن قاعدةالحيازة في المنقول سند الملكية ” تجعل دعاوي الحيازة عديمة الجدوى. كما ان المنقولات غالباً ما تكون قليلة الأهمية بالقياس إلى العقارات ولهذا فإن القوانين الحديثة قصرت هذه الدعاوى على حماية العقار دون المنقول (1). ولا نريد هنا الخوض في تفاصيل دعاوي الحيازة ، فالمجال المعتاد لذلك هو في شروح قوانين المرافعات ، ولهذا فإننا سنقتصر على مجرد التعريف بها. فدعوى استرداد الحيازة ترمي إلى اعادة وضع يد الحائز على العقار الذي سلبت منه حيازته. فلحائز العقار الذي انتزعت منه الحيازة ان يطلب خلال سنة من تاريخ انتزاع الحيازة ردها إليه.

وإذا كان انتزاع الحيازة خفية فإن سريان المدة يبدأ من وقت ان ينكشف ذلك. وإذا أراد الحائز استرداد العين وكان كل من المسترد ومنتزع الحيازة أفضل. والحيازة الفضل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند ، أو تعادلت سندائهما كانت الحيازة الاحق بالتفضيل الحيازة إلا سبق في التاريخ (2). فلو ادعى احدهما بأنه موصى له بالعقار ، وادعى الآخر بأنه ورثه ، فإن حيازة الأول هي الفضل لأنها أسبق في تاريخ السند القانوني الذي يستند إليه طالب الاسترداد. ويصح ان ترفع دعوى الاسترداد ممن ينوب عن غيره في الحيازة ، فهذه الدعوى لا علاقة لها بالملكية ، ولهذا فإن الحائز العرضي لا يحرم منها.

أما دعوى منع التعرض فتهدف إلى حماية يد الحائز من كل تعرض يعكر عليه حيازته. وقد يكون هذا التعرض مادياً ، كاقامة اسلاك الكهرباء على سطح البناء أو قطع الاشجار أو البناء على الأرض أو بذر البذور فيها أو حصد الزرع أو حفر حفرة في الارض . وقد يكون هذا التعرض قانونيا ، ويراد به كل عمل قانوني يتعارض مع حقوق الحائز ويكون من شأنه ان يجعل الحيازة محل نزاع او خصومة امام القضاء (3) ، كالانذار الذي يوجه إلى الحائز بطلب ازالة الزراعة أو قلع المحدثات القائمة على الأرض، او تنفيذ حكم على عقار في حيازة شخص لم يكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم.

فللحائز ان يلتجئ إلى القضاء لوقف التعرض وحماية حيازته من الاعتداء بشرط ان تكون حيازته للعقار قد استمرت لمدة سنة على الأقل قبل حصول التعرض ، وان ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ التعرض (4) لانه إذا استمر الغاصب في وضع يده على العقار بهدوء لمدة سنة زللت يد الحائز واصبح الغاصب حائزاً يحميه القانون.

أما دعوى وقف الاعمال الجديدة فيرفعها الحائز الذي يخشى التعرض له من اعمال جديدة تهدد حيازته ويطلب فيها وقف هذه الأعمال . ويراد بالأعمال الجديدة الاعمال المادية التي لو تمت لكان فيها تعرض للحيازة كما لو بدأ شخص ببناء حائط لو تم لسد النور على مطل للجار وتقدير ماذا كانت هذه الاعمال لو تمت ستهدد حيازة المدعى ام لا امر متروك لفطنة القاضي.ويشترط في دعوى وقف الاعمال الجديدة ، كما يشترط في الدعويين السابقتين ، ان يكون المدعي قد وضع يده على العقار لمدة لا تقل عن سنة وان تكون الحيازة مستجمعة لكافة شروطها. كما يشترط فيها ان ترفع قبل تمام الاعمال الجديدة ، وعلى كل حال قبل انقضاء سنة على البدء فيها (5). اما إذا تم العمل فإن الدعوى التي يرفعها الحائز هي دعوى منع التعرض وليست دعوى منع التعرض إلا إذا وقع التعرض فعلاً يمكن ان ترفع دعوى وقف الاعمال الجديدة لمجرد الخشية من التعرض بسبب هذه الاعمال (6).

_________________

1- كولان وكابيتان وجوليودولا مور الندير، المطول في القانون المدني ، ج2 باريس 1959 ، جـ 2 ، 447 و 470 ، ريبو بولانجيه جـ 2 ، ف2353.

2- راجع المواد 1150 – 1153 من القانون المدني العراقي.

3- انظر: ريبير وبولانجيه ، المرجع السابق ، جـ 2 ، ف2356 ، كولان وكابيتان وجوليو دلاموراندبير ، المرجع السابق ، جـ 2 ، ف453.

4- انظر المادة 1154 من القانون المدني العراقي.

5- راجع المادة 1155 مدني عراقي.

6- انظر: كولان وكابيتان وجوليو دولاموراندبير ، المرجع السابق ، جـ 2 ، ف454.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .