بعض العقود التجارية وفسخها :

فسخ العقد في العقود الملزمة للطرفين، إذا لم يلتزم احد الأطراف بالعقد، أو بالالتزامات المتوجبة عليه في العقد بعد إمهاله فترة كافية جاز للطرف الثاني طلب فسخ العقد والمطالبة بالتعويض إذا كان له مبرر، وذلك ما لم يكن الطرف الآخر مقصرا بدوره في تنفيذ بنود العقد «مادة 209» والعقود التي توضح فيها بنود تشير إلى فسخ العقد من تلقاء نفسه عند تقصير أحد الأطراف لا يعتد بهذا الشرط إلا إذا كانت إرادة المتعاقدين صريحة وبينة تجاه هذا الشرط، فإذا لم تكن إرادة المتعاقدين صريحة وبينة في العقد فلا يجوز فسخ العقد تلقائيا، بل يجب أن تحكم المحكمة بفسخة ولا يعتد في هذه الحالة بأي بند يحد من سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد وإذا فسخ العقد عادت الحالة على ما كانت عليه قبل التعاقد فإن لم يستطع أحد الأطراف إعادة الحالة إلى ما كانت عليه جاز طلب التعويض المعادل وفي العقود المستمرة يكون أثر فسخ العقد «عقد الصيانة مثلا» في تاريخ حصوله، وتجدر الإشارة هنا إلى أن فسخ العقد لا يجوز التمسك به تجاه الخلف الخاص بعد وفاة أو اختفاء المتعاقد أو فسخ العقد معه، إذا كان الخلف قد تسلم حقه على سبيل التعويض وبحسن نية ويعتبر الخلف الخاص للتعاقد حسن النية إذا كان عند التصرف له لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن بمقدوره أن يعلم «مادة 213»، انفساخ العقد في حالة العقود الملزمة لطرف واحد ينفسخ العقد من تلقاء نفسه إذا وجدت قوة قاهرة جعلت العقد مستحيل التنفيذ إذا ما بقي جزء من العقد يمكن التنفيذ فيجوز الأخذ به وإلزام الطرف الآخر بهذا الجزء في العقد القابل للتنفيذ، أما في العقود الملزمة للطرفين فإن وجدت القوة القاهرة المانعة لتنفيذ العقد، انفسخ العقد من تلقاء نفسه وانحل الالتزام.

وإذا كانت هناك أجزاء في العقد قابلة للتنفيذ، جاز للدائن أن يتمسك بهذا القدر من العقد أو ان يطلب الفسخ للعقد، والعقد المنفسخ يعتبر كأن لم يكن ويجب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد ـ عدا العقود المستمرة ـ وما يعجز عن إعادته إلى حالته الأولى يعوض عنه بشكل عادل والإقالة نوع من فسخ العقد باتفاق الطرفين طالما بقي المعقود عليه أو موضوع العقد قائما في يد أحد طرفيه، أما إذا تلف أو هلك أو تم التصرف في المعقود عليه للغير فيجوز الفسخ على الباقي، الدفع بعدم التنفيذ في حالة العقود الملزمة للطرفين إذا كانت التزامات الطرفين متقابلة ومستحقة الأداء جاز لكل طرف عدم الالتزام تجاه الطرف الآخر الا بعد التزام الآخر تجاهه، ما لم يكن الاتفاق غير ذلك أو كانت الأعراف تقضي بغير ذلك، الإرادة المنفردة لا تعتبر التصرفات الناتجة عن إرادة فردية في أحد طرفي العقد دون علم الآخر وموافقته ودون اعتبار لشروط العقد، تصرفات منشئة لالتزام أو معدلة فيه أو غير ذلك.

فعلى سبيل المثال لا يجوز لطرف من طرفي العقد تعديل العقد دون موافقة الطرف الآخر أو إلغائه أو اختيار عدم الالتزام به ما لم يكن منصوصا في العقد بصراحة على ذلك، مضمون العقد الشروط والالتزامات المبينة في العقود بندا بندا لا تكفي لإعطاء العقد مضمونه الكامل بل يستنير القاضي ايضا بالعرف والعادات الخاصة بالتعامل وحسن النية وشرف التعامل إذا لزم الأمر عند التقاضي «مادة 195» ويبطل العقد اذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع ويعتد بالسبب اذا كان الباعث وراء التعاقد يعلمه احد الطرفين او كان ينبغي ان يعلمه وعند الالتزام يفترض وجود السبب المشروع للتعاقد حتى لو لم يؤكد في العقد إلا إذا ثبت العكس فيبطل العقد أنها والسبب المذكور في العقد يعتبر السبب الحقيقي للعقد إلا إذا ثبت العكس، وفي حال ثبوت صورية السبب وجب على من يدعي وجود سبب حقيقي مشروع ان يقيم الدليل على ذلك.

المصدر: سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات.

بقلم : عبدالمحسن المشاري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .