القـيود القـانونـية التي تحد من علاقة التبعية للشركة :

إن حرية الشركات في المساهمة والسيطرة على الشركات لا تكون بعيدة عن التنظيم فالمشرع يطلق للشركة حرية اتخاذ النشاط وتحديد الغرض آلا أن هذا يجب ان يكون في إطار النظام العام والآداب العامة(1). فأي نشاط اقتصادي يخضع لقيود الغاية منها المحافظة على التوازن القانوني في نشأة أي شخصية معنوية، فالحقوق والالتزامات ميزة أي شخصية قانونية لذا فقانون الشركات لأي دولة ينظم قانونيا الشركات التي له فتكون نتيجة هذا التنظيم القانوني قيودا غير مباشرة على نشاط الشركات التي تنظمها، نجد قانون الشركات يضع تفصيلات مختلفة على انواع الشركات وهي تختلف بين نوع واخر. والقانون العراقي ينظم الحقوق ويضع القيود على الشركات التي ينظمها فالقانون العراقي للشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل، مثلاً في المادة (32) أولاً يحدد مشاركة الشخص الطبيعي والمعنوي من غير القطاع الاشتراكي* في الشركة المساهمة الخاصة على (20%) من رأس مالها وكذلك في المادة (32) ثانيا ينص على إن ((لا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي أو المعنوي على (5% ) من رأس مال شركة الاستثمار)) وكذلك في ثالثاً تنص نفس المادة على إنه( لا يجوز لشركة الاستثمار أن تستثمر على أكثر من (51%) من رأس مالها في أسهم شركة واحدة ولا يجوز أن تمتلك في شركة واحدة أكثر من (10% ) ..)، وقد عدلت هذه النسب بصدور الأمر 39 لسنة 2004 الخاص بالأستثمار ، حيث جاء في القسم (4) منه (لاتفرض القيود على حجم الأستثمار الأجنبي في الكيانات التجارية المستحدثة او القائمة في العراق… ) طرحنا لهذا المثال من القانون العراقي هو أن تحديد مساهمة شركة في شركة أخرى آمرا تتطلبه الضرورة القانونية لقيام الشخص في نشاطه ، ونحن هنا سوف نعرض نماذج القيود التي تعالج مساهمة الشركة القابضة في الشركات الأخرى إذا ما عرفنا إن طبيعة نشاط الشركة القابضة يقوم على السيطرة والتدخل عن طريق المساهمة في الشركات الأخرى.

فنجد قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة (1981) وفي المادة الخامسة ينص (لا يجوز أن تتولى شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقي اللوائح أو لاستثمار الأموال لحساب الغير ). هذا النص المتقدم للقانون المصري قيد النشاط الذي تزاوله الشركة حيث يحد هذا من إمكانية انفتاح الشركة أو حريتها في طرح تعاملاتها مع الشركات التي حظرها هذا النص . ما نود توضيحه هنا انه كلما حدد المشرع او وضع شروطا على الأنشطة وحجم المشاركة في الشركات كانت هذه بمثابة قيود على الشركة القابضة فالوضع الذي يلائم الشركة القابضة هو ان يمتد نشاط الشركة بدون عائق او محددات ، مثلا نص القانون الشركات العراقي رقم (21)لسنة 1997 المعدل في الفقرة أولاً من المادة (39) (يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لا تقل عن (30%) ولا تزيد على(50%) من راس مالها الاسمي بضمنها الحد الأدنى المقرر لقطاع الدولة والبالغ (25%) فهذه النسبة رغم قلتها الا انها قد تكون ذات اثر في عدم سيطرة الشركة القابضة. ومن خلال هذا البحث نلاحظ وجوب تغيير النسب إذا ما أراد المشرع الأخذ بالشركة القابضة مسايرة للأقطار العربية ، ومواكبة للتغيرات الاقتصادية والسياسية في البلد. وقولنا المتقدم لا يعني تشجيع الآخذ بالشركة القابضة في العراق فنحن وحسب وجهة نظرنا إن العراق وعلى وجه الخصوص بعد تغيير النظام السياسي فيه يواجه مرحلة لا تتسم بالاستقرار إلا أنه يجب إعطاء الدور أولاً للشركات العراقية بكل أشكالها لدعم الهيكلية الاقتصادية الجديدة وأعاده بنائها ثم بعد ذلك يرى الصواب في اختيار الأنموذج القانوني فيما يخص الشركة القابضة وغيرها . ونعرض هنا نص آخر فيه شيء من التقييد والذي يتعارض أيضاً مع فكرة الشركة القابضة (في حالة اخذ المشرع العراقي بهذا النوع ) بصورة نراها منغلقة حيث تنص المادة(12) الفقرة الثالثة من قانون الشركات العراقي رقم 21لسنة 1997 على انه: (لا يجوز للأشخاص المعنوية عامة كانت أو خاصة أن تكتسب العضوية في شركة عراقية ما لم تكن هي الأخرى متمتعة بالجنسية العراقية ).

نرى ان النص المتقدم (المادة 12الفقرة الثالثة )لا بد أن يعُالج بدقة إذ أن عدم السماح المطلق للشركات الأجنبية في الدخول كعضو هو حالة غير جيدة ولكن يجب المعالجة مثلاً من خلال لجنة تشكيل بوزارة التجارة في قسم الشركات تسمى ((لجنة تقييمّ الشركات )) ،تضطلع بدورها في دراسة عضوية الأشخاص المعنوية فقط ويبقى النص (يجوز للأشخاص المعنوية العامة والخاصة العربية فقط أن تكتسب العضوية في شركة عراقية بعد الحصول على موافقة لجنة التقييمّ في وزارة التجارة ) وينص الأخر على منع عضوية الأشخاص المعنوية من غير أقطار الدول العربية. ويمكن ملاحظة قانون الشركات المصري رقم 26 لسنة 1954الملغي، وكيف انه يضع نسب العضوية بجديه بحيث ان عدم تحقق النسبة وتوازنها يترتب عليه اتخاذ قرار من الشركة بفصل الأعضاء سواء من الأجانب اومن مواطنيها لتحقق التوازن في النسبة المطلوبة قانونا(2). أن القيود التي ترد على حرية الشركات مختلفة فمنها يعالج النشاط للشركة ومنها ما يعالج الأسهم وتداولها ونسبها ، فإذا رجعنا إلى قانون الشركات العراقي نجد بعض القيود مؤقت الأثر حيث ينص في المادة (64) أولا (لا يجوز للمؤسس نقل ملكية أسهم إلا في الحالات التالية :- 1- مرور سنة واحدة على الأقل من تاريخ تأسيس الشركة 2- توزيع أرباح لا تقل عن (5%) من رأس المال الأسمى المدفوع . ويمكن عرض بعض القيود في قانون الشركات الأردني على حرية الشركة القابضة فنجد الفقرة – ب – من المادة (204) تنص على إنه (لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة ) إن هذا العقد هو قيد ناتج من اختلاف النوعان في طبيعة تكوين كل شركة فشركة التضامن والتوصية البسيطة هذه شركات تقوم على اعتبار شخصي بحيث لا يجوز مداولة الأسهم بشكل يخرج ضمن الإطار العائلي لهذه الشركات كما إن تعريف القانون للشركة القابضة جاء من خلال عرض أغراضها وهذه الحالة لا تكون قيد بمعنى الحرمان من فرص أكبر في النشاط الا أنه عندما يعرض التعريف بهذه الصورة زاد من تحديد مفهوم الشركة القابضة فلا تستطيع أن تعيد النشاط خارج ما ذكر القانون الاردني في مادته (205 ). ومن جهة أخرى نجد القانون اللبناني يحدد النشاط حيث تنص المادة (2) من المرسوم الاشتراكي رقم (405) الصادر في 24 حزيران 1983 ، على انه(( يجب ان ينحصر موضوع هذه الشركة بما يلي : 1-تملك اسهم او حصص في شركات مغفله او محدودة المسؤولية لبنانيه او أجنبية قائمه او الاشتراك في تأسيسها .2-ادارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكه او مساهمة.3 -إقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكه او مساهمة وكفالتها تجاه الغير )(3).

اما قانون الشركات التجارية لسلطنة عمان رقم (4) لسنة 1974 المعدل حيث ينص في المادة (127) على انه ( … لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن او في شركات التوصية كما يحضر عليها تملك أي اسهم في الشركات القابضة الأخرى) . يتضح مما تقدم ان القيود التي وضعتها اغلب القوانين انصبت على المساهمة في بعض الشركات وقسم في تحديد النسبة وهذا يحد من تمكين الشركة القابضة في تحقيق الغرض الأساسي في نشاطها وهو السيطرة على الشركات والتي هي ذاتها المحرك للتقييد او الانفتاح الاقتصادي. من جانب آخر نجد قيود تنظيميه من خلال الشركات ذاتها لأن كل شركه يكون لها نظاما قانونيا داخليا يحدد مفهومها وطبيعتها ويجب ان يتوافق مع القانون الذي يحكمها، وبذلك نجد ان الشركة ومن خلال هذا النظام قد تضع قيدا لحماية شخصيتها القانونية وكذلك نشاطها فمن خلال تأثرها طبعا بالقانون فالقانون يحدد لكل نوع من الشركات نشاطا خاصا بالنوع قد لاتتعدى الى مجال شركه أخرى وبذلك ان عقود تأسيس الشركات تشتمل على النشاط الذي تزاوله تلك الشركه والكل يجب ان يسير بما يضعه القانون من الضوابط و القيود أو التحديد ناتجة ابتداء لتحديد القانون لها تمثلا في شركات التضامن نجد غالبا في عقدها أن الشركة تشترك في تأسيس الشركات المماثلة عدا شركات التضامن ((لطبيعتها العائلية )) أو الاندماج معها أو الاكتتاب بأسهمها(4). ومن الملاحظة ان هذا أمر نجده في كل أنواع الشركات فكل شركة لها ما يتلاءم تحديداً مع نشاطها مما يحدد على هذه الشركات مجال المساهمة في الشركات التضامنية خصوصاً بسبب وضعها الشخصي والشركات الأخرى لاختلاف النشاط الذي تقوم به و على ذلك لا يجوز لشركة المساهمة أو التوصية بالاسهم المشاركة في تأسيس شركة لا يكون بينها و بين الطرف الأخر ارتباط في الغرض وتماثل في النشاط . ويوجز الأستاذ الدكتور محمد شوقي شاهين هذه القيود في المساهمة بما يلي:

1ـ أن تتفق أو تكون الأغراض مشتركة مع الشركة المساهمة فيها أو تأسيسها 2:ـ أو أن يوجد نص يسمح بالمساهمة أو المشاركة في تأسيس شركات أخرى بغض النظر عن توافق الأغراض بينها باعتبار المساهمة غرض من أغراض الشركة(5). ومن طبيعة هذه القيود انها تحد من أتساع نشاط الشركات بصورة عامة و الشركة القابضة بصورة خاصة . ونحن بصدد معالجة القيود بمختلف أوضاعها لابد من الإشارة الى ان القانون الإنكليزي يتجه الى تحديد حرية الشركة من الطرف التابع، أي أن الدولة تفرض قيداً على حق الشركات الوليدة ((الوطنية )) التي تكون مسيطرا عليها من شركات أجنبية في الاقتراض في الاسواق المحلية وخصوصاً الاقتراض الطويل الآجل الا بعد أن تحصل على أذن من الخزانة البريطانية حتى تستطيع الاقتراض بل اكثر من ذلك حيث أعتبر الشركات الوليدة الإنكليزية الخاضعة للسيطرة الأجنبية بحكم الشركة الأجنبية وذلك وفقاً للقانون والرقابة على النقد وبذلك لا تتمتع بحقوق الشركات الوطنية(6). ويمكن ان نضع مثالا أخر للقيود التي تفرضها الشركات حيث نجد القانون الأسباني ينص على أن الشركة الأسبانية و التي يمتلك الأجانب فيها أكثر من (25%) من رأس مالها لا تستطيع الاقتراض ألا بنسبة (50%) من رأس مالها فقط وهذا للاقتراض الطويل الأجل (7).

________________________

1- ينظر د. عبد الحميد الشواربي ، الشركات التجارية(شركات الاشخاص و الاموال ) ،الاسكندرية، الناشر منشأة المعارف ،بدون سنة طبع،ص123.

* وفقا للأمر 64 لسنة 2004 لم يعد هنالك قطاعا اشتراكيا، وايضا يجوز للمستثمر الأجنبي استثمار الأموال في القطاعات الاقتصادية كافة وفقا لقانون الأستثمار رقم 39 لسنة 2004.

2- ينظر د. عبد الحكم فودة ،شركات العقود التجارية في ضوء قانون الشركات الجديد، دار الفكر الجامعي ، ص68.

3- ينظر د. فوزي محمد سامي ،الشركات التجارية ، مصدر سابق ، ص565-566 .

4- ينظر د. فلوريدا حميد العامري ، الشرح النظري لقانون الشركات رقم 36لسنة 1983،شركة التايمس للطبع والنشر ،ص153.

5- ينظر د. محمد شوقي شاهين، الشركات المشتركو طبيعتها واحكامها ،مصدر سابق ،ص 466.

6- ينظر د. حسام عيسى ،الشركات متعددة القوميات ،مصدر سابق، ص 109 .

7- المصدر نفسه ،ص 111

القيـود التـنظـيمـيه التي تحد من علاقة التبعية للشركة :

أن قيام علاقات تبعية ومساهمة بين الشركات الوطنية والأجنبية لا تكون بمطلق الحرية فالتنظيم القانوني قد يحد من حرية هذه الشركات في أقامه علاقاتها …وهنا سوف نعالج قيود ذات طبيعة سياسية أو قانونية للدولة في الجانب الاقتصادي ولكن المحفز لوضعها ليس الدافع القانوني التنظيمي، أي انها لا تمس هيكلة الشركة وإنما توضع هكذا قيود لحماية مصلحة اكبر ، فمن أسباب وضع هذه القيود على الشركة القابضة هو منعها من السيطرة على المرافق العامة وقدراتها الائتمانية(1). بينما نجد ان اغلب الدول النامية تسير باتجاه الترحيب في الشركات الأجنبية وذلك من اجل تفعيل اقتصادها والسير في الشركات الوطنية بمساعدة الشركات الأجنبية في طريق التنمية الذاتية والاقتصادية للبلد الا أن بعض الدول تسير باتجاه التضييق على الشركات وخصوصاً الأجنبية فمجلس الاستثمار الأجنبي حدد الاستثمار في اليابان وكان تحديده هذا قائم على رفض طلبات شركات المتعددة القوميات وبخاصة الشركات الأمريكية وخصوصاً في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الياباني كما حدد نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في عدم تجاوزها ل(49%) من رأس مال المشروع(2). كما ينص نظام الاستثمار الياباني على أن لا تتضمن أنظمة الشركات التي تعمل في شكل مشترك أن يتضمن نظامها الداخلي نص بمقتضاه تخضع قراراتها لموافقة مساهم معين(3). وهذا نراه يضع حدا للتدخل في تحريك الشركة القابضة لستراتيجية الشركات اليابانية. وموقف الأمر الصادر عن سلطة احتلال العراق رقم 39 لسنة2003 لم يجز للمستثمر الأجنبي من امتلاك أي من موارد البلاد الطبيعية التي تستخرج منها المواد الخام . أما فرنسا فقد وضعت قيوداً لغرض حماية الاقتصاد من السيطرة الأمريكية في قانونها الصادر في 28ديسمبر 1966والمرسوم الصادر في 27ينياير 1967حدد لوزير الاقتصاد (الفرنسي )صلاحية الموافقة على المشروع المراد قيامه في فرنسا. وقد زّود هذا الوزير بصلاحيات واسعة للرفض أو القبول(4). كما لابد من ذكر الدول ذات الاقتصاد المتطور والتي تصدر مفاهيم الانفتاح تقيد ملكية الشركات القابضة لمرافق معينه مثل مؤسسات الكهرباء وما شابهها (5).

أن القيود التي تفرضها الدول على حرية دخول الشركات إلى أسواقها أو المشاركة في إنشاء مشاريع مشتركة يتوقف على موقف الدولة المضيفة من هذا الاستثمار الأجنبي فإذا كانت راغبة في تشجيعه من خلال التقليل من الالتزامات ، أما إذا كان موقفها عكس ذلك حددت نشاطه بكثرة الالتزامات ومن أمثلة هذه الالتزامات تقديم التقارير الدورية للشركة عن نشاطها وتقديم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للجنة خاصة وبيان عدد العاملين الوطنيين والخضوع لتفتيش الجهة الحكومية للتحقيق من تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها ، والالتزام بحجم معين للإنتاج وبثمن معين للبيع(6). ومن جهة اخرى ان اغلب الدول ترغب في جذب الأستثمار لكنها تخشى ان يكون الثمن هو التدخل غير المقبول في سيادتها الأقتصادية والسياسية(7). وهكذا نجد الالتزامات تحد من إمكانية الشركة القابضة في الانفتاح على الأسواق ومباشرة نشاطها ، وهنالك ايضاً قيود اتفاقية قد تحد من إمكانية مساهمة الشركة القابضة في شركات أخرى وخصوصاً إذا كانت الشركة القابضة و الشركة المراد السيطرة عليها متماثلة النشاط فنجد تلك القاعدة في القوانين و منها القانون المصري حيث تعطى للمؤسسين أن يضعوا قيوداً على حرية تداول الأسهم في شركات المساهمة مع أنه لا يمكن لأي قيد على أن يلغي تداول الأسهم كلياً و آلا فقدت الشركة صفتها(8). وهذا في نص المادة (139 /2) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري رقم (159)لسنة 1981 .

من جانب اخر ان من بين هذه القيود الاتفاقية هو تقرير حق الأفضلية للمساهمين ولكن بمدة زمنية معقولة منذ أعلان المساهم رغبته في التنازل .أما بعد هذا فيكون التنازل لأجنبي صحيحاً و أنتج أثاره وهذا الحق هو شبيه بحق الشفعة وهو أن تشتري الشركة الأسهم أو أن تحدد الشخص الذي يشتري الأسهم وهذه الحالة الأخيرة هي لمنع أشخاص غرباء من دخول الشركة(9). كما أن بين هذه القيود ما يسمى شرط الاسترداد وهذا الشرط يعني إعطاء الأفضلية للمساهمين القدامى للحصول على الأسهم التي يجري التنازل عنها فالشركة في هذا الشرط لا تتخذ بنفسها خطوة لاسترداد الأسهم محل التنازل وكذلك لن تعطي موافقتها بالتنازل أي لا تقوم باي عمل أيجابي . ويعتبر هذا القيد (الاسترداد ) قيداً حقيقياً لأنه بمنعه من عملية التنازل عن الأسهم للغير قد حدد إمكانية المساهمة(10). ولابد من ان نشير الى انه ومهما اختلفت القوانين في وضع القيود آلا أن الوضع القانوني نراه يميل من الشدة الى اللين اذا ما تطلبت الحاجة الاقتصادية للبلد أن الواجب هو فتح الأسواق أمام نشاط الشركات لتقوم بدور ربما يزيد من دفع الاقتصاد إلى الأمام. وحقيقة نرى أن الأزمات الاقتصادية توجد ربما ليس بسبب الانغلاق القانوني أو كثرة القيود على المستثمر الأجنبي أو بسبب الوجهة التي يتجهها الاقتصاد ثم أن ضرورة مواكبة الشركات الوطنية لأساليب الاستثمار في الداخل يجب أن يجد الدعم من الدولة أولا ثم بعد ذلك لا يمنع إمكانية السماح المتوازن من رفع هذه القيود بنسب متفاوتة من قطاع إلى أخر.

___________________

1-Richard Hellman، Government Competition in the Electric Utility Industry، New York: Praeger Publishers، 1972،p43

2- ينظر د. حسام عيسى ، الشركات متعددة القوميات ،مصدر سابق ، ص 122 .

3- المصدر نفسه، ص 123 .

4- المصدر نفسه، ص126

5-Charlie Higley. Utility Holding Companies Are Threshing Ratepayers. May 1999 . Public Citizen’s Critical Mass Energy Project. p38 ،

6- ينظر ،د محسن شفيق، الموجز في القانون التجاري ، مصدر سابق ، ص323.

7- A.I. Litvak ،foreign investment(1970).p23 and 25.

8- ينظر د. ابو زيد رضوان ، شركات المساهمة والقطاع العام، مصدر سابق، ص126.

9- ينظر د. عبد الفضيل محمد، حماية الأقلية من القرارات التعسفية ، مصدر سابق ، ص94 .

10- ينظرد. حسني المصري ،مدى حرية الانضمام الى الشركة والانسحاب منها ،مصدر سابق، ص94.

المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص98-101.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .