واقع التحرش الجنسي بالفتاة المصرية مأساة لا يمكن اختصارها في عبارة ” اصلها بتلبس ضيق او تستاهل علشان مش محجبة ” و إلي ما غير ذلك من عبارات واهية تشين مرددها اكثر مما يشين المتحرش نفسه بفعله و انما في حقيقة الامر انما هي عبارات يبرر مرددها عجزه في حماية الفتاة المتحرش بها و أتطرق في مقالي هذا للجوانب القانونية للأزمة تاركا الجوانب الاجتماعية و الدينية للمختصين بها

الجانب الاول في اشكالية جريمة التحرش هو عدم ردع العقوبة ..

فالعقوبة لا تقرر إلا بهدف وقائي و هو ردع الشخص عن اتيان الجريمة ” الردع العام ” و ردع الجاني عن تكرارها ” الردع الخاص ” فان عجزت العقوبة المفروضة عن تحقيق هدفيها السابقين فقدت غايتها و استوجب ذلك استبدالها ، و مع استمرار وقوع جرائم تحرش حتى الان على الرغم من تعديلات قانون العقوبات و اخرها تعديل سنة 2011 فنحن في حاجة لعقوبات اشد.

الجانب الثاني اننا في ظل خلو القانون المصري من نص صريح لجريمة التحرش لا يكون امامنا إلا إعمال نص :

المادة 268 الخاص بهتك العرض اذا كان التحرش في صورته العنيف او المادة 278 الخاصة بالفعل الفاضح في الطريق العام او مادة 306 مكرراً ” أ ” الخاصة بالتعرض لأنثى في الطريق العام في حالة التحرش بصورته الابسط ..

وهي نصوص جميعها معيبة فجريمة التعرض للإناث يقتصر حكمها اذا كان التعرض في طريق عام او مكان مطروق دون غيرهم ، و في جريمة هتك العرض لم يحدد المشرع المقصود بالقوة المستخدمة في الجريمة ، حتى في جريمة الاغتصاب اشترط المشرع الايلاج لتحقيق الركن المادي للجريمة

الجانب الثالث في الاشكالية يتمثل في عدم تفعيل القانون و تنفيذ العقوبة

و هو ما نعجز عن تحقيقه و يتسبب في عدم مثول المتحرش امام القضاء فنحن في حاجة لوضع آلية خاصة لإبلاغ الفتاة عن التحرش دون الكشف عن شخصيتها و ان يكون سماع اقوالها بمعرفة انثى مثلها و تقنين الاستناد للفيديوهات الخاصة التي تسجل واقعة التحرش كدليل للإدانة و تيسير سبل اقامة الدعوى الجنائية في جريمة التحرش و توكيل محامي مجاني لغير القادرات و الزام المجلس القومي للمرأة و غيره من منظمات المجتمع المدني بالمتابعة القضائية لها .. لعلنا نجد في تلك التحركات القانونية ما يكفل مواجهة تلك الظاهرة الشاذة عن ديننا و اخلاقنا

بقلم المستشار أحمد رزق

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .