الطعن 1833 لسنة 85 ق جلسة 9 / 5 / 2015

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد المستشـار/محمــــــــد برهــــــــام عجيــز نائب رئيـس المحكمــــــة
وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقى ، أحمـد برغـش
حازم نبيــــــل البنـــاوى و محمـــــد مصطفـــى
نـــواب رئيس المحكمة
والسيد رئيس النيابة / عمر محمد خلف الله .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة – بدار القضاء العالى – مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 20 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 9 من مايو سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1833 لسنة 85 ق .
المرفوع مــن :
ـــــ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة …. للتأمين والمندمج فيها شركة … للتأمين والشركة المصرية لإعادة التأمين والمنقول إليها محفظة التأمينات العامة لشركة …. بصفته .
محله المختار … – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضـــــد
ــــ أولاً : ورثة / …. وهم : ….
ــــ ثانياً : ورثة / …. وهم :
المقيمون …. – محافظة أسوان .
ـــ مدير فرع شركة مصر للتأمين بادفو بصفته . مقره شارع التحرير عمارة أبو كنزى – مركز إدفو – محافظة أسوان . لم يحضر أحد عنهم .

الوقائـــع

فـى يـوم 26/1/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف قنا ” مأمورية أسوان ” الصادر بتاريخ 16/12/2014 فى الاستئناف رقم 346 لسنة 33 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً . وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 16/2/2015 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن .
وبجلسة 11/4/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/5/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / …. نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً وثانياً أقاموا على الشركة الطاعنة والمطعون ضده ثالثاً الدعوى 33 لسنة 2013 أمام محكمة إدفو الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهم 150000 جنـــــيـــه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التى لحقتهم جراء قتل مورثيهم فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة ، وبتاريخ 25/3/2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم أولاً وثانياً هذا الحكم بالاستئناف 346 لسنة 33 ق قنا ، وبتاريخ 16/12/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى ورثة / أمين مهلل سيد 40000 جنيه وبأن تؤدى إلى ورثة / … 40000 جنيه يوزع حسب أنصبتهم الشرعية . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز الطعن بالنقض ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلســــــة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه أن الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه .

وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك بأن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة … ، والنص فى المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به فى 30/6/2007 على أنه ” تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة “1” من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص . ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز المستديم بمقدار نسبة العجز . كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحــــــق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه ….. ” والنص في المادة (9) من ذات القانون على أنه ” للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قِبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين ” ، والنص فى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى – سالف البيان – على أنه ” يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة ” يدل على أن دعوى المطالبة بمبلغ التأمـيـــــن الموجهة إلى شركـــــــات التأميـن – دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية – إعمالاً لأحكام هذا القانون باتت مقدرة القيمة فى حدها الأقصى سلفاً بقوة القانون ، ويكون المشرع بذلك قد فرض مبدأً جديداً مؤداه تقييد سلطان إرادة الخصوم فيما يطلبونه من حيث مقدار ما يُطالبون به قبل شركات التأمين عند تقرير مسئوليتها فى حالة وقوع الحادث من سيارة مؤمن من مخاطرها لديها بحيث أوجب على المدعى مراعاة ذلك المقدار وفقاً لنوع الإصابة التى لحقت المستحق أو ورثته استهداءً بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ودون النظر إلى ما يُطالب به المستحق خلافاً لذلك ، مما تكون معه دعوى المطالبة بقيمة التأمين تعتبر من الدعاوى المقدرة القيمة ، والتى تقدر قيمتها بقيمة مبلغ وثيقة التأمين محل المطالبة .

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهم أولاً وثانياً – ورثة المستحقين – قِبل الشركة الطاعنة لإلزامها بأن تؤدى إليهم تعويضاً بأنواعه مقداره 150000 جنيه ، فى حين أن ما تلتزم شركات التأمين بأدائه إلى المستحق أو ورثته – منذ صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 وخضوع الدعاوى لأحكامه – هو مبلغ تأمين وليس تعويضاً ، وأن هذا المبلـغ – على هذا النحو – مقرر ومُحدد سلفاً بمقتضى هذا القانون وفقاً لجسامة الإصابة على ألا يجاوز فى حده الأقصى أربعين ألف جنيه – لكل مستحق أو ورثته – وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم تكون قيمة الدعوى فى هذا الشأن مقدرة بقوة القانون – لا بما يطلبه الخصوم – وكان شرط جواز الطعن فى الأحكام بطريق النقض أن تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه وفقاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات – سالف الإشارة إليها – وكانت الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها هذا المقدار ، فإن الطعن يضحى غير جائز ، وبالتالى غير مقبول .

لذلــــــــــــــك

حكمت المحكمة :ــ بعدم جواز الطعن بالنقض وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .