بعد خلاف على المسكن… «الشرعية» تُلزم زوجاً بالنفقة وتمنح الأم حق «الحضانة»
ألزمت المحكمة الشرعية زوجاً بدفع مبلغ 130 ديناراً نفقةً شهرية لزوجته وولديه، فيما أثبتت المحكمة حق الأم في حضانة ابنيها الصغيرين، كما ألزمت الزوج بأن يسلم زوجته الأوراق الثبوتية الخاصة بالطفلين.

يأتي ذلك إثر خروج الزوجة من منزل الزوجية بعد خلاف بين الزوجين واشتراطها إصلاح المسكن للعودة إليه.

وقد نظرت القضية المحكمة الصغرى الشرعية الأولى المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ سليمان بن الشيخ منصور الستري، وأمانة سر السيدعدنان هاشم.

إلى ذلك، قالت وكيلة الزوجة المحامية ابتسام الصباغ: «إن وقائع القضية توجز في أن الزوجة أقامت دعواها طالبة إلزام زوجها بدفع نفقة زوجية قدرها مئة دينار، ونفقة للولدين بواقع مئة دينار شهرياً تقسم بينهما بالتساوي، إضافةً إلى الحكم بحضانة الزوجة للصغيرين».

وأوضحت الصباغ أن «الزوجة ترجع أسباب رفعها الدعوى ضد زوجها في أن الأخير طردها إثر مشكلة بسيطة وتركها في بيت والدها من دون نفقة مع طفلها وكانت حاملاً، وأن الزوج يعمل عملاً بسيطاً ولكن يدر عليه عمله هذا دخلاً، كما يحصل على علاوة الغلاء وبدل السكن».

وذكرت أن «قالت في شكواها إن زوجها مقتر بالإنفاق عليها وولديها، فهو لا يجلب لهم سوى الحليب والغيارات والتي لا تكفيهم لنهاية الشهر، وإن ابنته حديثة الولادة وتحتاج إلى العديد من الملابس والمستلزمات الضرورية».

وأبدت الزوجة رغبتها في الرجوع إلى منزل الزوجية بشرط أن يحسن زوجها معاشرتها.

من جانبه، قال الزوج إنه ليس لديه دخل ثابت، ولذا يقوم بشراء حاجيات من حفاظات وحليب وملابس وتوصيلها لمنزل زوجته، وإن الأخيرة تركت المنزل من دون مسوغ شرعي وترفض الالتحاق به.

وقدم الزوج للمحكمة إفادتين إحداهما تبين أنه عاطل عن العمل، والأخرى تفيد بأنه يتسلم مساعدة شهرية من إحدى الجمعيات الخيرية قدرها 20 ديناراً، إضافة إلى مئة دينار علاوة الغلاء، وأنه على استعداد أن يدفع 50 ديناراً نفقة للصغيرين تقسم بينهما بالتساوي.

من جهتها، قالت المحكمة إن الثابت من وقائع الدعوى أن الزوج أقام دعوى رجوع بعد خروج زوجته من المسكن يطالبها بالعودة إلى بيت الزوجية، وإلا اعتبرت ناشزاً وإسقاط حقها في النفقة الزوجية، وقد دفعت وكيلة الزوجة المحامية ابتسام الصباغ بعدم ممانعة الزوجة من الانتقال إلى منزل الزوجية إذا قام الزوج ببعض الإصلاحات كي يكون المسكن مناسباً للحياة الزوجية. وعليه قضت المحكمة برفض طلب الزوج إلزام زوجته بالرجوع لعدم توافر السكن الملائم للحياة الزوجية، ومن ثم لم تحكم المحكمة على الزوجة بالنشوز، وبالتالي فهي تستحق النفقة.

وأضافت أن المقرر شرعاً أن نفقة الأولاد واجبة على أبيهم مع قدرته وعجزهم عن اكتساب قوتهم ومعيشتهم بالعمل وحاجتهم للنفقة، ما يتعين معه الحكم بإلزام الزوج أن يدفع للصغيرين نفقة شهرية وهي مبلغ ثمانين ديناراً شاملة الطعام والشراب والكسوة تقسم بينهما بالتساوي.

أما بشأن الحضانة، فقالت المحكمة إن المقرر شرعاً أن الحضانة تثبت لمن له الحق فيها على الصغير من وقت ولادته حياً وحتى وصوله إلى أقصى سن الحضانة، وهي حق لكل من المحضون والحاضن، حيث إن الحضانة شرعاً وعرفاً ولاية على الطفل الصغير لتربيته ورعايته والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره، ومن ثم كانت الأم أحق الناس بالحضانة سواء كانت زوجة لأب الصغير أو مطلقته، فكان في تفويض الحضانة لها مصلحة للمحضون. لافتة إلى أنه يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والإسلام والحرية والأمانة على تربية المحضون ورعايته صحياً وخلقياً. وأن الزوجة تستهدف بطلبها الحكم لها بحضانة الطفلين بعد أن حصل الخلاف بينها وبين زوجها حول ملاءمة مسكن الزوجية، والولدان مازالا صغيرين، فهما في هذه السن المبكرة بحاجة ماسة إلى رعاية وتربية والدتهما، كما أنهما في سن اختصاص الأم بحضانة أولادها لما قرر شرعاً حيث إنهما دون سن السابعة بالحساب الهجري المعتمد.

وأفادت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى بأنه يقتضي أن تكون الأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون بيد الحاضنة لتسيير شئون حياته الخاصة من علاج وغير ذلك من الأمر والدورية والرسمية لدى إدارات الدولة ومؤسساتها، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام الزوج بتسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بالطفلين إلى الزوجة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت