الحساب الجاري نوع خاص من الحسابات المصرفية ونظام من أهم الأنظمة التجارية ، ابتدعه التعامل التجاري – العرف – ووضع بعض أحكامه القضاء ثم تناوله المشرع بالتنظيم بعد أن انتشر في العمل واستقرت قواعده وأصبح من أدق مواضيع القانون التجاري (1) . وقد خصص قانون التجارة للحساب الجاري الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الرابع منه (من المادة 217 ولغاية المادة 238) . وعلى ضوء ما ورد في القانون من أحكام فإننا نتولى بحث الحساب الجاري من حيث مفهومه وطبيعته القانونية ثم نبين كيفية فتحه ونوضح أخيراً آثاره بالنسبة لأطرافه .

أولاً : تعريف الحساب الجاري : Definition

يفترض الحساب الجاري وجود عمليات متصلة متوالية Successives بين طرفين ” شخصين ” يكون أحدهما في الغالب مؤسسة مصرفية يتفقان على تسوية تلك العمليات الناشئة بينهما بعد مدة معينة ، وتصبح نتيجة التسوية وهي الرصيد le solde ديناً مستحقاً للطرف الذي ظهر هذا الرصيد لمصلحته . وتعرف المادة 217 من قانون التجارة الحساب الجاري بأنه ” عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون عن كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند غلقه ” . يستفاد من هذا التعريف أن الحساب الجاري عبارة عن عملية دائنية مديونية مستمرة بين طرفين يتألف بالضرورة من جدولين أو حقلين أحدهما مخصص لقيد الخصوم Doit أو ” المطاليب ” كما يطلق عليه البعض (2). والحقل الثاني مخصص للأصول أو ” الموجودات ” Avoir . ويتوحد هذان الحقلان عند غلق الحساب ليستخلص منهما بعد توحيدهما الرصيد المستحق . ويستفاد من المفهوم المذكور كذلك أن كلا من الطرفين قد يكون في فترة ما دائنا وفي فترة أخرى من الحساب مديناً مستمرة طوال مدة الحساب فإذا كان الأمر على خلاف ذلك فإننا لا نكون أما حساب جاري لانتفاء تبادل المدفوعات والعمليات فيه . ويستخلص من التعريف القانوني أخيراً أن المعاملات في الحساب الجاري ليس فقط عمليات متصلة متبادلة وإنما يجب أن تكون أيضاً متداخلة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات أحد الأطراف محاطة بمدفوعات الطرف الآخر . ولذا لا نكون أمام حساب جاري اذا كانت مدفوعات احد الأطراف لا تبدأ إلا حين انتهاء مدفوعات الطرف الثاني (3) . ويرد الحساب الجاري عموماً على مدفوعات نقدية بيد أن هذا لا يعني أن لا تكون تلك المدفوعات أشياء مثلية ، كالبضائع والأوراق التجارية . فإذا كانت أساس ثمنها وتدخل بهذه الصيغة فيه . أما اذا كان الاتفاق حاصلاً على ان تكون المدفوعات من الأشياء المثلية من نوع واحد ، كأن تكون من المعادن الثمينة مثلاً فيتم التبادل – التسليم والتسلم بها لغاية نهاية الحساب (4) – أما اذا كانت المدفوعات في صورة أوراق تجارية Effets de Commerce فلا تدرج في الحساب إلا بعد تحصيلها أو خصمها . وعلى اية حال فإن المدفوعات التي يسلمها أحد الأطراف لابد من أن تكون على وجه التمليك فمن غير المتصور اعتبار احد اطراف الحساب دائناً والآخر مديناً ما لم تكن لهذا الاخير حرية التصرف بما يسلمه إليه الأول . لذا فإن المدفوعات التي تسلم على وجه غير وجه التمليك – على سبيل الوديعة أو الرهن مثلا – لا يمكن اعتبارها مدفوعات ومن ثم لا يجوز قيدها في الحساب .

ثانياً : الطبيعة القانونية للحساب الجاري : La nature juridique

قد يرى البعض في الحساب الجاري نوعاً من أنواع القرض انطلاقاً من الدفعات التي يقدمها أحد الأطراف لا تخرج في واقع الحال عن كونها قرضاً للطرف الآخر (5) ، بيد أن مثل هذا الرأي يجب استبعاده ذلك لأن الحساب الجاري . وكما توضحه صراحة المادة 217 من قانون التجارة . قد يتضمن دفعات من غير النقد ، كالبضائع أو الأوراق التجارية مما ينفي بالتالي كونه قرضاً . وتذهب بعض الاجتهادات الفقهية الى تكييف الحساب الجاري بانه ” تسوية لعلاقات متتابعة كل منها يؤدي – نتيجة تصفيتها – الى قيد في الحساب سواء لصالح المصرف او لصالح العميل نفسه ” ومن هذا المنطلق فإن الحساب الجاري ” وإن كان عقداً قائماً بذاته ” فإنه ذو صفة تبعية يرتبط بالضرورة بتطور العمليات التي أدت الى اجراء القيد فيه (6) . إن هذه الرؤيا للحساب الجاري ليست بالجديدة (7) . وقد طغت منذ طرحها على معظم الأفكار الفقهية . إلا أنه من الضروري إعطاء التصور الواضح لهذا التحليل وتبيان هذه ” الصفة التبعية ” للحساب بالعمليات المرتبطة به . صحيح في الواقع أن العمليات المتتابعة هي التي تؤدي الى اجراء القيد في الحساب وبدونها لا يمكن تصور وجوده فهي عنصره المادي أو بعبارة أدق ” العنصر الجوهري للحساب الجاري ” تمثل الحقوق التي ” تكون للدافع على القابض ” (8) . إلا أن ذلك لا يعني بأي حال تلاشي الصيغة ” العقدية للحساب في عمليات الأطراف المتوالية التي تنتج عنها علاقة ” الدائنية والمديونية المستمرة ” بينهم . فهذه العمليات أو الدفعات لا تتولى إلا بعد نشوء العلاقة القانونية ” التعاقد ” بين طرفي الحساب لذا فإن هناك ” ارتباط وثيقاً ” وليس علاقة تبعية كما نتصور بين الحساب الجاري ” كعقد ” وبين عمليات الحساب ومن لا يمكن تكيف الحساب بأنه طريقة من طرق تسوية الحسابات وإنما عقد قانوني مستقل وقائم بذاته (9) . وهو بهذه الصفة من عقود المعاوضة الثنائية الرضائية لا يتطلب انعقاده سوى توافق الإرادتين . وفوق ذلك فإن الحساب الجاري عمل تجاري محترف (10) غير أنه لا يستمد الصفة التجارية من طبيعة العمليات المتبادلة وعليه لو كانت العمليات الجارية (11) بين طرفي الحساب ذات طبيعة مدنية فلا تأثير لذلك على صفة الحساب التجارية أما صفة أطرافه فإنها تعد عموماً قرينة على صفة العقد . لذا فإن الحساب الجاري القائم بين طرفي لا يحترفان النشاط التجاري لا يعد من الأعمال التجارية . واذا كان الحساب بين مؤسسة مصرفية وعميل لها غير تاجر فإن الحساب يأخذ صفة العمل المختلط ويخضع بالتالي لأحكام قانون التجارة (12) .

ثالثاً : أحكام الحساب الجاري :

أحاط قانون التجارة الحساب الجاري بجملة قواعد تفصيلية تستهدف وضع الحلول الملائمة للصعوبات والمنازعات التي قد تطرأ أثناء ” عمل ” أو تشغيل الحساب . Le fonctionnement du compte

ويلمس ذلك بوضوح من جملة نصوص المواد القانونية التي وضعها مشرع القانون للحساب الجاري . فقد حددت المادة 217 من قانون التجارة الوصف القانوني للحساب وبينت المادة 218 آثاره بصورة عامة ثم تعرض المشرع لكيفية فتح الحساب وغلقه – المواد 230 و 231 و 232 – ووضحت المواد – 226 و 227 و 229 و 235 – حكم الديون الناشئة بين طرفي الحساب عند ادراجها فيه ، وحكم الديون المضمونة بتأمين اتفاقي وحالة ايقاع الحجز على الحساب . وتناول المشرع في هذه الأحكام احتساب الفوائد – المواد 225 الفقرة الأولى والثانية ومتى يجب الغاء القيد في الحساب او ابطاله – م 237 وحالة اعسار احد اطراف الحساب – م 236 – وما يترتب عند ادخال قيمة الأوراق التجارية اذا لم يستطيع المصرف الحصول على قيمتها م 237 . وحددت المواد القانونية للحساب كيفية تقادم الرصيد وشروط الدعاوي التي تقام لغرض تصحيح الحساب الغلط والفترة الزمنية التي يجب أن تقام خلالها تلك الدعاوي (المادة 238) .

رابعاً : فتح الحساب الجاري :

يتم فتح الحساب الجاري بمقتضى عقد بين طرفيه ومن لحظة إبرام وقد يفتح الحساب الجاري لمدة زمنية محددة حسب رغبة أطرافه فإذا تم الاتفاق على أن يستمر الحساب لفترة معينة وانتهت فإنه يجب ختم الحساب وتصفيته دون اتباع أجراء خاص لذلك (13) . بيد أنه يحق لأطراف الحساب غلقه وتصفيته قبل انتهاء المدة المتفق عليها للحساب على ان يحصل اتفاقهم ابتداء بهذا الخصوص (14) . وقد يحصل ان يستمر التعامل بالرغم من انتهاء المدة المقررة لتصفيته . فيعد الاستمرار هنا في حكم الاتفاق الضمني على تمديد الفترة المقررة ابتداء عند فتح الحساب . واذا لم يحدد الطرفان مدة للحساب فيكون عندئذ لأي منهما الحق في وضع حد له بإرادته المنفردة على أن يقوم بإخطار الطرف الثاني خلال مدد الإخطار المتفق عليها . وتنص الفقرة الثانية من المادة 230 من قانون التجارة بهذا الصدد على أنه : ” اذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إغلاقه في كل وقت بإرادة احد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها ” .ويجب ملاحظة أن الحساب الجاري اذا كان مفتوحاً بين مؤسسة مصرفية وهذا هو الغالب وشخص آخر فإنه يعتبر ” مقفلاً ” في نهاية السنة المالية بيد أن ذلك لا يعني تصفية الحساب أو ختمه وإنما يعني منح المؤسسة المصرفية الفرصة لتحديد حالة العلاقة القانونية بين طرفي الحساب (15) . وتشير المادة 231 من قانون التجارة الى ذلك بقولها : (إذا كان الحساب مفتوحاً بين مصرف وشخص آخر اعتبر مقفلا في نهاية السنة المالية للمصرف ولا يعني هذا القفل غلقاً للحساب ويظل مفتوحاً ويرحل رصيده الى الحساب ذاته ويستأنف حركته في اليوم التالي ) . وفتح الحساب الجاري بين مصرف وشخص آخر يستلزم بالضرورة القيام ببعض الاجراءات الخاصة التي يتعين على المصرف القيام بها . فمن الواجب أولاً معرفة هوية الشخص الذي يرغب بفتح الحساب. والتأكد من جهة ثانية من مد صلاحيته للتعاقد مع الحصول على توقيعه الشخصي. وقد جرت العادة على أن يقدم المصرف للعميل الراغب في فتح حساب جاري استمارة خاصة – مطبوعة – تحتوي على الشروط التي يستلزمها فتح الحساب ويوقع عليها العميل (16) ويحق للمؤسسة المصرفية التي تتولى فتح الحساب تقاضي عمولة معينة لقاء تلك الخدمة المقدمة من قبلها. وينتهي عقد فتح الحساب إذا توفى أحد الطرفين وليس من حق الورثة في هذه الحالة أو الطرف الثاني التمسك باستمرار الحساب للمدة المتفق عليها في العقد ذلك لأن عقد فتح الحساب من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي . ويؤخذ بنفس الحكم المتقدم عند فقد أحد الطرفين الأهلية القانونية أو صدر عليه حكم بالإعسار (17). وانتهاء عقد فتح الحساب هنا لا يحتاج الى تأويل إذ أنه من الضروري معرفة مقدار رصيد الحساب لمساس هذا الأمر بحقوق الأغيار (الدائنين).

خامساً: آثار الحساب الجاري: Les effets juridiques

يرتب عقد الحساب الجاري ، متى ما أستوفى شروط انعقاده القانونية ما يلي من الآثار.

1- انتقال ملكية النقود أو الأموال المستلمة للطرف الذي أستلمها (18) يعني ذلك أن للمستلم كامل الحرية في التصرف بما أستلمه من نقود او اموال من المودع من لحظة إدراجها مفرداً في الحساب بيد أن المشرع قد قيد من اطلاق هذه القاعدة في حالة تلقي المستلم أوراقاً تجارية على سبيل الخصم بعد تظهيرها إليه تظهيراً ناقلاً للملكية. فإذا لم تدفع قيمة تلك الأوراق عند الأستحقاق يسقط القيد أو يلغي بقيد عكسي (19). وعلى هذا فإن الورقة التجارية تعتبر مدفوعاً معلقاً على شرط فاسخ هو شرط تحصيلها من الغير. ويستفاد هذا الحكم صراحه من نص المادة 220 من قانون التجارة التي تقرر ما يلي : ” يعد قيد السند في الحساب الجاري صحيحاً على أن لا يحتسب بدله إذا لم يدفع بالاستحقاق وفي هذه الحالة تجوز إعادته الى صاحبه وعكس قيده….. ” .

2- تتحول المدفوعات الى قيود مجردة في الحساب الجاري. بمعنى أنها تفقد صفتها واستقلالها وذاتيتها. ويطلق الفقه على هذه القاعدة الأثر ” التجديدي ” أو ” تجديد المدفوع” .Effet novatoire . وتنص المادة 219 من قانون التجارة بهذا الصدد على أنه ” يعتبر الدين قبل عقد الحساب الجاري قد جدد إذا أدخل الى الحساب الجاري باتفاق الطرفين …. ” فلا اهمية إذن لطبيعة المدفوعات من الناحية التجارية أو المدنية واذا كان الدين مرفقاً بتأمين قانوني أو اتفاقي كأن يكون مقترناً برهن أو بكفالة فإن تلك التأمينات تسقط ما لم يرد اتفاق صريح على خلاف ذلك. فإذا اتفق طرفا الحساب على ادراج الدين وتأميناته في الحساب فإنه يدرج في الحساب وتعتبر التأمينات ضماناً للرصيد (20). ويترتب على الاثر التجديدي للمدفوعات كذلك عدم سريان مدد التقادم ونسب الفوائد التي كانت تسري على هذه المدفوعات قبل إدخالها في الحساب (21) بيد أن ادخال المدفوعات في الحساب لا يؤثر على حقوق الطرفين المترتبة على العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات مالم يتفق على خلاف ذلك (22).

3- انتفاء صفة الدائن والمدين لأطراف الحساب لحين اختتامه وتصفيته نهائياً بمعنى عدم قابلية الحساب الجاري للتجزأة إذ أن جميع الديون التي تقيد في الحساب تتحول كما رأينا الى بنود تندمج تماماً في كل واحد. لذا فإنه من غير المتصور اعتبار أحد الطرفين دائناً أو مديناً إلا بعد غلق الحساب وتصفيته وتؤكد المادة 221 من قانون التجارة مبدأ عدم التجزأة بقولها : ” المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزأة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد” وعليه لا يجوز إجراء المقاصة بين بند دائن وبند مدين طالما أن المقاصة نوع من الوفاء ، والقيد في الحساب الجاري لا يعد من قبيل الوفاء (23) بيد أنه يجوز استثناء للطرف الذي يكون رصيد الحساب دائناً لمصلحته أن يتصرف في رصيده الدائن إلا إذا اتفق على خلاف ذلك فبموجب نص المادة 224 من قانون التجارة: “يجوز لكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن مالم يتفق على غير ذلك “. ويجوز من جهة أخرى أن يجري الدائن لأحد طرفي الحساب الحجز على ما للمدين لدى الغير. ويوقع الحجز بالطبع على الرصيد المؤقت الدائن عند قطع الحساب وقت الحجز (24).

4- انتفاء سريان الفوائد على المدفوعات الا اذا اتفق على خلاف ذلك. وعند الاتفاق فإن الفائدة تسري في الحساب مع المدفوع ذاته على ألا تتجاوز الحد القانوني المقرر لنسب الفوائد . بيد أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد إلا إذا كان الحساب الجاري قد تم فتحه بين مصرف وشخص آخر . وفي هذه الحالة فإن الفائدة المركبة لا تحتسب إلا وفق الفترات الزمنية التي يحددها المصرف لقيدها في الحساب أثناء بقاء الحساب مفتوحاً (25).

ولا بد من الاشارة قبل الانتهاء من بحث الجوانب القانونية للحساب الى ان جميع الدعاوي التي تتعلق بالحساب الجاري تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب . فلا تسمع الدعوى المترتبة على الأغلاط الحسابية ” دعوى التصحيح ” أو تلك الناجمة عن تصفية الحساب أو غيرها إذا مضت تلك المدة (26) غير أن دين الرصيد الناتج عن تصفية الحساب لا يخضع من حيث التقادم لنفس المدة المذكورة أعلاه، بل يخضع للمدد المقررة في القواعد العامة (27).

_____________________

1. انظر د. حافظ محمد إبراهيم : القانون التجاري العراقي ” النظرية العامة ” . ص 354 .

2. انظر السباعي وأنطاكي . موسوعة الحقوق التجارية جـ 3 المصارف والأعمال المصرفية 1958 ص 284 .

3. انظر تعريف الحساب الجاري حسب المادة 217 من قانون التجارة .

4. ويجيز القانون عند تضمن مفردات الحساب دين نقدي مقوم بعملة مختلفة أو أشياء غير متماثلة ، للطرفين إدخالها في الحساب وبحقول مستقلة يراعي فيها التماثل ، وعلى ان تكون أرصدة تلك الحقول قابلة للتحويل لغرض اجراء المقاصة عند غلق الحساب لغرض استخراج الرصيد انظر نص المادة 229 بفقرتيها الأولى والثانية .

5. للتفصيل راجع د. حافظ محمد ابراهيم : مصدر سابق ذكره ص 356 .

6. د. رزق الله انطاكي : الحسابات والاعتمادات المصرفية 1969 ص 31 .

7. راجع د. محمد صالح : شرح القانون التجاري 1934 ص 209 . إذ يحلل المؤلف المذكور الحساب الجاري فيقول : ” ويعتبر الحساب الجاري عقداً تبعياً أي أنه يلزم لانعقاده حصول عمليات بين المتعاقدين ، ويتوقف الحساب الجاري على وجود هذه العمليات ” .

8. انظر د. مصطفى كمال طه : الوجيز في القانون التجاري 1971 ص 476 .

9. تشير المادة 217 من قانون التجارة صراحة للصفة العقدية للحساب . وقد اعتبر قانون التجارة الحساب الجاري من العقود المسماة . فقد أورده المشرع ضمن الباب الرابع الخاص بالعقود التجارية وأفرد لأحكامه فرعاً مستقلاً هو الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب المذكور ، ومن المادة 217 ولغاية المادة 238 .

10. الفقرة 13 من المادة الخامسة من قانون التجارة .

11. قارن مع د. مصطفى كمال طه : مصدر سابق ذكره ص 475 .

12. انظر نص المادة 80 من قانون التجارة الملغي .

ولم يضع قانون التجارة الحالي حكماً بهذا الصدد . بيد أنه وحسب الرأي الغالب الراجح فإن العمل المختلط يخضع لأحكام قانون التجارة .

13 . الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة 230 من قانون التجارة .

14 . الشطر الثاني من الفقرة الأولى من المادة 230 من نفس القانون .

15. انظر د. رزق الله أنطاكي : مصدر سابق ذكره ص 177 .

16. للتفصيل انظر د. فائق محمود الشماع: العمليات المصرفية. محاضرات مطبوعة على الآلة الكاتبة 1979- 1980 ص 407.

17.الفقرة الثالثة من المادة 230 من قانون التجارة.

18. انظر نص المادة 218 من قانون التجارة.

19. يقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافاً اليها الفوائد . والمصاريف في الجانب المدين من الحساب الجاري. انظر : نص الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون التجارة.

20. انظر المادة 226 ف 1 /2 من قانون التجارة.

21.انظر الشطر الثاني من المادة 219 من نفس القانون.

22. انظر نص المادة 223 من نفس القانون .

23. انظر نص المادة 222 من قانون التجارة.

24.انظر المادة 235 من قانون التجارة.

25.انظر الفقرة الثانية من م 225 من القانون المذكور.

26.انظر نص المادة 238 من قانون التجارة.

27.انظر نص المادة 233 من القانون نفسه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .