فحص شخصية المجرم

المؤلف : صلاح هادي صالح الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الخطورة الاجرامية واثرها في تحديد الجزاء الجنائي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يكاد يجمع الفقه بعد ظهور ، مدارس الدفاع الاجتماعي على ضرورة فحص شخصية المجرم من منطلق أن معاقبة المجرم من دون فحص شخصيته استناداً الى فعله لا يتحقق معه الغرض من وراء توقيع هذا الجزاء وان كانت أهمية فحص عوامل الجريمة تختلف بأختلاف المدارس المختلفة في نظرتها الى أثر هذه العوامل(1) .

ويقوم النظام الاجرامي للدفاع الاجتماعي على وجوب الفصل في مرحلة المحاكمة بين أمرين يتعلق الأول بالفصل في ماديات الواقعة المنسوبة الى المتهم للتثبت من العناصر المادية المكونة للجريمة ونسبتها اليه بينما يختص الأمر الثاني ، بأختيار الجزاء الجنائي الملائم لشخصيته بعد دراستها(2) . ويذهب الفقه الى وجوب أن تتضمن احوال التحقيق والمحاكمة فحص شخصية المدعى عليه للتعرف على خطورته وبيان أوجه الخلل في شخصيته وذلك عند تطبيق التدابير الأحترازية(3) .

ويعتبر الفحص الفني للمتهم من اولى خطوات التفريد العلمي من الناحية التطبيقية ، ويقصد بها البحث عن العوامل الدافعة الى الجريمة بالنسبة لمجرم معين بذاته ، وذلك بخضوعه للفحص والدراسة ، من حيث تكوينه العضوي والنفسي والعقلي(4) . وبالتالي فأنه يجب فحص المتهم من النواحي الصحية والعقلية والنفسية والاجتماعية في الحالات التي توحي فيها ظروف الواقعة بالمرض أو الشذوذ أو الاعتياد أو الخطورة وهي الحالات التي ترشح تطبيق التدابير(5) .

ويجب أن يهدف الفحص الى الوصول الى تحديد العوامل الإجرامية وبيان مدى تأثيرها على خلق الخطورة الإجرامية لدى الجاني ، فهو بمثابة دراسة شاملة لشخصية المحكوم عليه يستهدف تمكين القاضي من استعمال سلطته التقديرية على أسس علمية ، فهو ينطوي على عنصرين :

أولهما التحقق من وجود العناصر المكونة للحالة الخطرة .

و ثانيهما التنبؤ بوقوع جريمة نتيجة هذه الحالة ، أي ثبوت احتمال سلوك اجرامي في المستقبل(6) . ويرى انصار مدارس الدفاع الاجتماعي أن التدابير يجب أن تحدد وفقاً لكل حالة على انفراد طبقاً للملامح الشخصية لدى الفرد والتي تستخلص من الفحص الدقيق لشخصيته واعداد ملف خاص بالاستعانه بالباحثين الاجتماعيين والاطباء(7) . وهذا يشمل بحث الحالة العقلية والنفسية للمتهم لبيان درجة الخطورة بما يفيد في تحديد العقوبة المستحقة أو التدبير الاحترازي الملائم(8) .
ويشمل فحص الشخصية مايلي : (9)
أولاً : الدلائل أو العوارض الطبية النفسية : –
يقصد بالدلائل الطبية النفسية للحالة الخطرة ، العوارض التي تشير الى الحالة النفسية المشوبة لعدم التجانس النفسي سواء أكان ذلك مرتبطاً أم غير مرتبط بالأضطرابات العضوية مما قد يؤدي في ظروف معينه لدى شخص معين الى رد فعل مضاد للمجتمع .
والفحص هنا يشمل أجراء الاختبارات المختلفة للكشف عن الأضطرابات النفسية والعقلية لدى المجرم محل الدراسة وكذلك يمتد الى الناحية البدنية وفحص الأعضاء الداخلية والخارجية للمجرم للبحث عن خلل عضوي قد يكون له دلالة على تفسير السلوك الإجرامي وبالتالي الوصول الى الخطورة الإجرامية(10) .
ثانيا : الدلائل والعوارض الاجتماعية :
لا يتم فحص الشخصية والاستدلال على الحالة الخطرة من مجرد الفحص العضوي والنفسي والعقلي للمجرم ، حيث لابد من دراسة الظروف البيئية والاجتماعية المحيطة به منذ ولد وحتى تاريخ ارتكابه الجريمة وما صادفه من مرض أو ازمات ، فقد تكون الظروف الاجتماعية ممثلة وحدها للحالة الخطرة لدى الشخص العادي وقد تكون عوامل مساعدة على اكتشاف الخطورة حينما تكون هناك عوامل نفسية أصلية أو تكوين اجرامي لدى الشخص .
ثالثاً : العوارض التي تتصل بالسوابق القضائية للمجرمين
وهي تتمثل بصورة واضحة في حالات الاعتياد على الأجرام أي العود أو الانحراف في الأجرام ، وكذلك في الحالة الخطرة اللاحقة لارتكاب الجريمة . ويعتبر فحص شخصية الجاني حجر الزاوية في سياسة الدفاع الاجتماعي وضرورة هامة من ضرورات تحقيق العدالة الجنائية ، ولذا ادخل هذا النظام في بعض النظم الأوربية والأمريكية بالنسبة للإحداث في معظم دول العالم بصفة عامة وفي بعض الدول العربية بصفة خاصة(11) . ويتصل بموضوع الفحص أو التشخيص عدد من النقاط المهمة التي يجب تناولها للوقوف على هذا الموضوع بشكل لا يثير اللبس فيه وسنتناول فيه نقطتين رئيسيتين تتصل الأولى بالمشكلات التي يمكن أن يثيرها موضوع الفحص في حين تتصل الثانية بالكيفية التي يجرى بها تشخيص الحالة الخطرة . وسنتناول كلاً من هذين الموضوعين وفقاً للفرعين الآتين : –
الفرع الاول : مشكلات فحص الشخصية : –
أن الشخصية الإنسانية باعتبارها المرتع الذي تتكون وتنمو فيه الخطورة الإجرامية يعتريها الكثير من الغموض والصعوبات التي تعرقل عملية الوصول الى الخطورة الإجرامية عن طريق عملية الفحص لهذه الشخصية ومن اهم المشكلات التي تواجه عملية فحص الشخصية هي(12) :
اولاً : حالات فحص الشخصية :
ويقصد بذلك أن هناك مشكلة تتعلق بالحالة التي يتم بها فحص الشخصية لأجل تشخيص الخطورة الإجرامية أن وجدت ، والسؤال الذي يطرح هنا هو : هل أن عملية الفحص تتم لكل من يرتكب جريمة أم انه يجب تحديد هذا الفحص على بعض الحالات دون غيرها ؟ .وللاجابة عن هذا السؤال ظهرت بعض الاراء ، منها من يؤيد فكرة اجراء عملية الفحص لكل من يتهم بأرتكاب جريمة(13) ، على أن هذا الرأي واجه صعوبات عملية تتمثل في تعذر اجراء عملية الفحص على كل من يرتكب جريمة لعدم وجود العدد الكافي من المتخصصين لأجراء عملية الفحص هذه ، ولذلك يذهب البعض الآخر الى تحديد تلك الحالات على سبيل الحصر وفي ثلاث حالات فقط هي :-
1- كل جريمة تمثل خطراً اجتماعياً يرتكبها شخص يقل عمره عن 35 سنة .
2- الجرائم التي يرتكبها العائدون بصفة عامه ، طالما كانت تمثل خطراً اجتماعياً .
3- الحالات التي يحكم فيها على المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .
في حين يذهب الرأي الثالث الى انه يجب تخويل القاضي سلطة تقديرية تتيح له الامر باجراء الفحص كلما رأى ذلك ضرورياً مع مراعاة اجرائه في حالات الاتهام بجناية أو التي يحبس فيها المتهم احتياطياً لمدة معينة أو في حالات العود . أن الطبيعة النسبية التي سبق وان بيناها حول الخطورة الإجرامية تجعل من الرأي الثالث هو الاقرب الى المنطق ، اذ لا يمكن تحديد عملية الفحص وقصرها على نوع معين من الجرائم من دون جرائم أخرى وكذلك لا يمكن أن تجري هذه العملية على بعض المجرمين من دون الاخرين بسبب عدم امكانية المشرع الالمام بمرتكبي هذه الجرائم وقصوره عن الوصول الى حالته النفسية التي ارتكب معها جريمته ، ومن هنا يتضح لنا أن القاضي هو الاقدر على هذه العملية وذلك بتخويله سلطة الامر باجراء عملية الفحص كلما كان ذلك ضرورياً .
ثانياً : تشعب فحص الشخصية : –
أن عملية الفحص هي نتيجة للجهود التي يبذلها المتخصصون في علم الطب وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأجرام والعلوم المساعدة المتفرعة عنها بالقدر الذي تحتاجة كل حاله . ولذلك ولاجل ضمان عدم تشتت الجهود التي يبذلها كل هؤلاء على إنفراد يرى بعض الفقهاء(14) ، انه من الواجب اعداد مراكز خاصة بعملية الفحص تقوم هذه المراكز باعداد ملفات خاصة للمجرمين ، ويتضمن هذا الملف بيانات اولية تشتمل على بعض العناصر الاساسية اللازمة للكشف عن الشخصية تستوفي بمعرفة الشرطـة . ويستمر جمع المعلومات في هذا الملف ابتداء من مرحلة المحاكمة وحتى مرحلة التنفيذ ومن ثم مرحلة الرعايا اللاحقة ، وذلك لغرض الوقوف بشكل كامل ومفصل على الحياة الشخصية للمجرم واكتشاف الخطورة الإجرامية الكامنة فيه ، ولغرض المحافظة على الاسرار الشخصية للجاني فقد أتفق على انه من الواجب عدم تعرض المتخصصين في فحص الشخصية لوقائع الجريمة إلا بالقدر الذي يتصل بالشخصية من دون أن يكون لهم دخل في اسناد الجريمة الى المتهم سواء بطريق مباشر أم غير مباشر(15) .
ثالثا: دراسة الشخصية وأثرها بالنسبة للغير :-
تتمثل هذه المشكلة انه في بعض الاحيان واثناء القيام بدراسة مستفيضة لشخصية المجرم فأن ذلك قد يؤدي الى المساس والتعرض لامور تتعلق باشخاص غير المتهم الذين لم يساهموا في ارتكاب الجريمة ، مما يثير التساؤل حول حدود دراسة الشخصية وحدود حرية الخاضع للفحص في الرفض وحدود سلطة القضاء في المطالبة بالفحص وخاصة اذا ما كان فيه تعرض لأسرار الجاني .

يرى البعض انه في حالة تعرض الفحص لامور تتعلق بأشخاص غير المتهم فأنه يتعين الحصول عندها على امر صريح من قاضي التحقيق أو من المحكمة وتشترط ايضاً موافقة هؤلاء الاشخاص على ذلك(16) . بينما يرى البعض الاخر أن اعتبارات المصلحة العامة تعلو الاعتبارات الفردية ، فلا يجوز تعليق فحص شخصياتهم على اذن القاضي أو موافقتهم(17) . وهناك رأي ثالث يرى أن القانون وحده هو الذي يجب أن يتضمن النصوص الواضحه التي تحدد حالات فحص الشخصية ورسم النظام الكفيل بتحقيق هذه الغاية والسلطات التي يجوز الامر بها(18) .

رابعاً : أثر الفحص في تنفيذ التدابير المحكوم بها :-
أن فحص الشخصية الذي يأمر به القاضي في مرحلة مبكرة قبل الحكم يجب أن يتكرر في المراحل اللاحقة وهذا يستتبع بدوره مرونة التدابير المحكوم بها بما يتيح اجراء هذا الفحص كلما كان ضرورياً ، وتفسير ذلك أن التدابير تواجه الخطورة ، والخطورة حالة لصيقة بالشخص ، والغرض من التدبير معالجة هذه الحالة ، وبالتالي لا يمكن تحديد مدة العلاج أو ملاءمته للحالة في كل مراحل هذا العلاج ، ولذلك يجب أن يكون التدبير غير محدد المدة ، بحيث يترك للفحص تحديد متى ينصلح حال المحكوم عليه ومن ثم ايقاف التنفيذ . لذلك يجب أن يكون التدبير المحكوم به قابلاً للتعديل بما يتلاءم مع تطور حال المحكوم عليه واحتياجات انصلاحه ، باعتباره اجراء علاجي يواجه حالة مرضية لايعلم مقدماً مدى توافق العلاج مع حالة المريض أو حتى يأتي العلاج بالشفاء(19) .

الفرع الثاني : مراحل اجراء الفحص :
بعد أن اوضحنا المشكلات التي تعتري عملية اجراء الفحص على الشخصية لاجل التوصل الى الخطورة الإجرامية ، لابد بعد ذلك من بيان الكيفية التي يتم فيها الفحص وهذا يعني المراحل التي يجريها الباحثون والاطباء . ويجمع هؤلاء على أن الآلية التي يجب أن تتم بها عملية الفحص تنطوي على عدة مراحل مهمة أجملت في التالي : فحص الجسم ، فحص الحالة النفسية لشخص الجاني ومن ثم فحص العوامل الاجتماعية المحيطة بهذا الجاني ومدى أثر هذه العوامل على تكوين الخطورة الإجرامية(20) . وسنتناول هذه المراحل بالترتيب : –
أولاً: فحص الجسم :
وهذا يعني انه يجب القيام بفحص شامل لجسم المجنى عليه تهدف الى دراسة اعضاء الجسم لتحديد الجنس الذي ينتمي اليه المجرم من بين الأجناس المختلفة والفصيلة التي يدخل فيها من بين فصائل الجنس الواحد ، لأن هذا التحديد كثيراً ما يفسر وجود طبع معين في أخلاق المجرم يعزى الى جنس ما أو الى فصيلة معينة من هذا الجنس ، فاذا لم تكن طباع المجرم راجعة الى العامل الجنسي بهذا المعنى ، فيمكن أن تنسب الى العامل الوراثي الخاص بالمجرم شخصياً وبأسرته.

كما أن الفحص الداخلي لجسم الانسان وما به من اجهزة كثيراً ما يكشف عن امراض أو عيوب أن لم تكن السبب المباشر للنزعة الإجرامية ، فأنها تعد في الاقل عوامل موقظة ومنبهة لهذه النزعة ، تخرجها من الحالة الكامنة الى حيز التنفيذ(21) .
ثانياً : فحص النفس :
ويتناول فحص الناحية الذهنية فيها ، ويشمل ذلك الذكاء بكل ما ينطوي عليه من وعي وادراك وتفكير وتصور ثم الناحية الشعورية والارادية(22) . والمتبع في فحص الذكاء بما ينطوي عليه من عناصر هو سؤال المجرم نفسه ومناقشته وإخضاعة للأختبارات مع اكماله بتتبع السلوك الأختياري التلقائي للمجرم نفسه وكيفية تصرفه . إما فحص الناحية الشعورية والجانب الغريزي في المجرم فله أهمية كبرى ويتم ذلك بأستجواب المجرم لأجل التحري عن ميوله ورغباته . بينما يتم فحص الارادة وكيفية انعقادها فيما يصدر عنها من قرارات ، يتم تتبع الخطوات التي يمر بها القرار الارادي قبل أن تصدره النفس وذلك من خلال اخضاع المجرم للاختبارات المختلفة ، غير أن اهم أساليب فحص الارادة هو تتبع سلوك المجرم التلقائي . وهناك ترابط لا إنفصال في هذه العناصر الثلاثة ، ومن ثم فأن كل عيب في الناحية الذهنية للنفس أو في الناحية الشعورية لابد أن يكون ذا أثر كذلك في انعقاد الارادة(23) .
ثالثاً : الفحص الأجتماعي :
يقصد بالفحص الاجتماعي أن يتناول التشخيص للحالة الخطرة على التركيز على الوسط الاجتماعي للمجرم وعلاقاته العائلية وظروفه البيئية والاجتماعية وبصفة عامة فأنه يحدد مدى التقاء الفرد بالمجتمع وهو بذلك يدور حول ثلاثة أمور هي: (24)
1- الكشف عن العوامل الوراثية مثل نوع الأسرة التي ينتمي اليها المجرم وعاداتها وميولها وما أصابها من امراض .
2- تاريخ المجرم منذ ميلاده وفي كل بيئة عاش فيها .
3- سلوك المجرم في الماضي والحاضر .
وبصفة عامة ، فأن أساليب البحث أو الفحص تتلخص في كونها فحص للحالة الفردية ، جسماً ونفساً وظروفاً ، ذلك كله مع عدم الاخلال بعملية الكشف عن مجموعة من العوامل المختلفة الداخلية الكامنة في المجرم والخارجية المؤثرة عليه والتي تتظافر معاً في تكوين نمط معين لمجرم يخشى منه وقوع جريمة معينة ، أي الخطورة الإجرامية(25) .
________________
1- د- محمد نيازي حتاته ، الدفاع الاجتماعي – السياسة الجنائية المعاصرة – بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ، الطبعة الثانية ، مكتبة وهبة 1984 ، ص 312 وما بعدها .
2- د- محمد نيازي حتاته ، المرجع السابق ، ص 312 .
3- د- رمضان السيد الألفي، نظرية الخطورة الإجرامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1966، ص 152 .
4- د- علي عبد القادر القهوجي ، علم الأجرام وعلم العقاب، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ، ص 27 .
5- د- علي راشد ، المدخل وأصول النظرية العامة ، دار النهضة العربية ، القاهره 1974 ، ص 703 .
6- د- علم العقاب، دار النهضة العربية، 1973، ص 218 .
كذلك د- محمد نيازي حتاته ، المرجع السابق ، ص 315 .
7- د- رمسيس بهنام ، علم الوقاية والتقويم، الأسلوب الامثل لمكافحة الأجرام – منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص 379 .
8- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 153 .
9- أنظر في ذلك : د- محمد نيازي حتاته، الدفاع الاجتماعي – السياسة الجنائية المعاصرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي – الطبعة الثانية، مكتبة وهبة، 1984، ص 316 .
10- د- علي عبد القادر القهوجي ، علم الأجرام وعلم العقاب ، المرجع السابق ، ص 27 .
11- ضمنت فرنسا قانون اجراءاتها الجنائية في 2 مارس 1959 نص المادة (81) ويوجب على القاضي الجنائي في صدد المتهمين الكبار عدم رفض طلب النيابه اخضاع المتهم للفحص الاكلينكي إلا بقرار مسبب ، وكذلك الحال اذا كان الطلب مقدم من المتهم أو من محاميه ، واوجبت المادة في الجنايات اجراء التحري الاجتماعي عن المتهم وعن ماضي حياته .
انظر : د- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص 1057 . .
12- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 163 .
13- د- محمد عبد الله الشلتاوي ، موقف الشرائع من فكرة الخطورة الإجرامية ، أشار له د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص163 .
14- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 164
15- د- محمد نيازي حتاته ، المرجع السابق ، ص 336 وما بعدها .
16- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 165 .
17- يؤيد هذا الاتجاه كل من الاستاذ (ليفاسير) و (كونستانف) على اعتبار أن اسرار الغير مصونه بموجب قانون العقوبات . محمد عبد الله الشلتاوي ، المرجع السابق ، اشار له د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 166
18- د- محمد نيازي حتاته ، المرجع السابق ، ص 338 .
19- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 166 .
20- انظر في ذلك : د- مصطفى عبد المجيد كراره ، مقدمة في الأنحراف الأجتماعي 1992 ، ص 193 – 194 . وكذلك د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 167 وما بعدها .
21- د- رمسيس بهنام ، علم الأجرام ، المرجع السابق ، ص 75 وما بعدها .
22- د- مصطفى عبد المجيد كراره ، المرجع السابق ، ص 196 .
23- د- رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص 81 وما بعدها .
24- د- مصطفى عبد المجيد كراره ، المرجع السابق ، ص 196 .
25- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 168 – 169 .