لائحة تمييز الأحكام الشرعية الصادرة في 1/4/1410هـ

(*)

مادة 1/ مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.

مادة 2/ جميع الأحكام تكون قابلة للتمييز باستثناء الأحكام في الدعاوى البسيطة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بقرار يصدر من هيئته العامة بناءً على اقتراح من وزير العدل، على أنه إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو مأمور بيت مال أو ممثل جهة حكومية ونحوه أو كان المحكوم عليه غائباً فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع ويستثنى من ذلك:

( أ ) القرار الصادر على بيت المال من القاضي المختص منفذاً لحكم نهائي سابق.

(ب) الحكم الصادر بمبلغ أودعه أحد الأشخاص لصالح شخص آخر أو ورثته ما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك.

المادة 3/ تقدم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد الاعتراض.

المادة 4/ بعد اطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة، وعليه أن يؤكد حكمه أو يعدله حسبما يظهر له، فإذا أكد حكمه فيرفعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل للخصوم وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.

المادة 5/ إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعتراض خصمه فتمكنه محكمة التمييز متى رأت ذلك وتضرب له أجلاً للرد عليها.

المادة 6/ تفصل محكمة التمييز في طلب الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا تحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك أو ينص عليه النِظام.

المادة 7/ مع مراعاة حكم المادة (الثالثة) لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة، ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع.

المادة 8/ إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته لأصوله الشرعية صدقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد يكون لها من ملاحظات.

المادة 9/ إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث الاختصاص.

المادة 10/ إذا ظهر لمحكمة التمييز ملاحظات على الحكم فعليها أن تعد قراراً بذلك وترسله إلى القاضي فإذا لم يقتنع بملاحظات محكمة التمييز فعليه إجابتها بوجهة نظره بعد أن يدون ذلك في دفتر الضبط أما إذا اقتنع بها فيعرضها على الخصوم ويسمع أقوالهم ويثبت ذلك في دفتر الضبط ثم يحكم فيها ويكون حكمه هذا خاضعاً للتمييز إذا تضمن تعديلاً للحكم السابق.

المادة 11/ على محكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملاحظاتها أن تصدق الحكم، وفي حال عدم اقتناعها وتمسك القاضي برأيه فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر الدليل وإحالة القضية إلى قاضٍ آخر، ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف القضية سرعة الإجراء جاز لها أن تحكم فيه، فإذا كان النقض للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في الموضوع وفي كل حال تحكم فيها يجب أن يتم حكمها بحضور الخصوم وسماع أقوالهم ويكون حكمها قطعياً بالإجماع أو بالأكثرية.

المادة 12/ إذا تعذر إرسال الملاحظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره فعلى محكمة التمييز إرسال ملاحظاتها إلى القاضي الخلف، أو نقض الحكم مع ذكر الدليل.

المادة 13/ يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.

المادة 14/ إذا لم ينقض الحكم إلا في جزء منه بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

————————————————————–

(*) بلغت بالتعميم رقم 8/ت/66 وتاريخ 21/4/1410هـ.

(*) بناءً على التعميم رقم 8/ت/79 في 6/5/1410هـ. نشر في جريدة أم القرى في عددها الصادر يوم الجمعة 26/4/1410هـ وبدأ العمل به يوم 28/5/1410هـ

اعادة نشر بواسطة محاماة نت