دور قاضى التنفيذ قبل صدور نظام التنفيذ وبعد صدوره

بقلم المستشار” حسن الفيومي “

نبذة عن التنفيذ سابقا :

كان التنفيذ يتم عن طريق الملك ومن ينيبه وفقاً لنص المادة 50 من النظام الأساسي للحكم الصادر بعام 1412 هـ ، وأيضا نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام المناطق الصادر بعام 1412 هـ أن يتولي أمير كل منطقة تنفيذ الأحكام القضائية بعد أكتساب صفته النهائية ” نستخلص من ذلك أن الحاكم الاداري كان هو المنوط بتنفيذ الاحكام القضائية “

التنفيذ حاليا :

بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 261 فى 12/08/1433 بالموافقة على نظام التنفيذ وصدر مرسوم ملكي برقم م/53 فى 13/08/1433 وتم نشره فى صحيفة أم القري أصبح نافذا بتاريخ 18/04/1434 هـ .

وبهذا أحيلت مهمة التنفيذ من الحاكم الاداري الى قاضى التنفيذ

أولا:- الشروط العامة الواجب توافرها فى السند التنفيذي :-

أن يكون محدد المقدار ، حال الاداء 2- أن يكون السند الزاميا أو التزاما ، كصدور حكم بالزام بمبلغ.
ثانيا :- الشروط الخاصة فى الاتي :-

الأحكام الصادرة من المحاكم :-
أن يكون الحكم به صيغة الالزام 2- أن يكون الحكم مزيلا بالصيغة التنفيذية .
3-أن يكون الحكم نهائيا غير قابل للاعتراض عليه بأى طريق من الطرق العادية .

محاضر الصلح :-
أن يزيل محضر الصلح بالصيغة التنفيذية ” الجهة المختصة بالتصديق على محاضر الصلح ” هى المحكمة التي نظرت النزاع الاصلي .
الاوراق التجارية
الكمبيالة :-
كلمة كمبيالة مكتوبة على متن الصك
أمر غير معلق على شرط .
اسم المسحوب علية .
ميعاد الاستحقاق ، فان خلت ” اعتبرت مستحقة الوفاء من وقت الاطلاع عليها ”
مكان الوفاء
اسم من يجب الوفاء له .
تاريخ ومكان انشاء الكمبيالة .
توقيع من أنشأ الكمبيالة .
السند لامر :-
كلمة شرط لامر أو لسند لامر .
تعهد غير معلق على شرط .
ميعاد الاستحقاق فان خلا أعتبر واجب الدفع .
مكان الوفاء .
اسم من يجب الوفاء له أو لامرة .
تاريخ انشاء السند ومكانه .
الشيك :-
كلمة شيك على متن الصك .
أمر غير معلق على شرط .
اسم المسحوب عليه.
مكان الوفاء .
تاريخ ومكان انشاء الشيك .
الاحكام والاوامر الصادرة من بلد أجنبي :-
نسخة رسمية من الحكم أو الامر الأجنبي مذيلة بالصيغة التنفيذية .
شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا .
صوره من سند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل أو أى مستند يفيد اثبات اعلان المدعي علية .
الأوراق العادية :-
أن يحضر المدين أمام قاضي التنفيذ 2- أن يقر بالدين .
ثالثا: خطواط واجراءات التنفيذ :-

تقديم طلب تنفيذ الى دائرة التنفيذ المختصة نوعا ومكانا ، مستوفى البيانات من اسم طالب التنفيذ والمنفذ علية زمحل اقامته ، رقم السند وتاريخه ، ومقدار الحق ، رقم الحساب البنكي العائد لطال التنفيذ الذي يرغب فى ايداع ما يخصة من حصيلة التنفيذ .
يتم التحقق من السند وأنه صالح للاعتماد علية ، ويضع علية خاتم التنفيذ متضمنا عبارة ” سند للتنفيذ”
يصدر قاضى التانفيذ أمر قضائيا ضد المنفذ علية يأمرة بالتنفيذ والافصاح عن أمواله بقدر الدين .
يتم تبليغ المنفذ علية ويرفق معه صوره من القرار القضائي ، فان تعذر التبليغ فينشر الابلاغ فى الجريدة اليومية بعد مضى عشرين يوما من تاريخ صدور القرار .

اذا لم يكن للمنفذ عليه محل أقامة معروف فيكتب للامارة لتبليغة بالطرق المتبعة .
اذا تبلغ المنفذ علية بالامر القضائي وقام بالتنفيذ فيثبت قاضى التنفيذ ويذيل أصل السند بموجبه .
اذا تبلغ من صدر ضدة الامر القضائي خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغة ن يأمر قاضى التنفيذ بالاتي:-
منع المدين من السفر .
ايقاف خدمات المنفذ ضدة .
الافصاح عن أموال المنفذ عليه والحجز عليها .
حبس المدين وفقا لاحكام النظام .

أبرز ملامح هذا النظام :-

اتسع مفهوم السند التنفيذي فأصبح يشمل أحكام المحكمين ومحاضر الصلح ، الاوراق التجارية (الكمبيالة – الشيك – السند لامر ) ،العقود الموثقة ، الاوراق العادية ، الاحكام والمحررات الصادرة من بلد أجنبي .
اختص قضاء التنفيذ بنظر دعاوي الاعسار وذلك لمنع التحايل من المنفذ عليهم .
ضمان عدم المماطله من المنفذ عليهم . .
ملاحقة المنفذ عليهم المالية والبدنية لحين سداد الدين .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت