فقد المحامي شرطاً من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها في قانون المحاماة – أحكام محكمة النقض المصرية

مقال حول: فقد المحامي شرطاً من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها في قانون المحاماة – أحكام محكمة النقض المصرية

فقد المحامي شرطاً من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها في قانون المحاماة

الموجز:
فقد المحامى شرطاً من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، أثره . نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين .
خلو الأوراق مما يمس توافر شرط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين حال عملها بوظيفة باحث قانوني أثره: وجوب إعادة قيدها إلى جدول المشتغلين .

القاعدة :
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التي أرسلت من نقابة المحامين ، وخطاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية إلى النقابة المذكورة ، أن الطاعنة تعمل في وظيفة باحث قانوني ثالث بتلك الجهة ، وانه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 مارس سنة 1995 على أساس أنها موظفة بمديرية الشباب والرياضة ، وحيث أن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ،

أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، لما كان ذلك وكانت الأوراق تخلوا مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين وكان خطاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية – المرفق صورته – يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانوني بالجهة المذكورة مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين إلغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المحامين المشتغلين إعتباراً من التاريخ المشار إليه .

( الطعن رقم 58879 لسنة 73ق جلسة 5/10/2004)

الموجز:
إجراءات التقاضي من النظام العام
من له حق اطعن في القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين والجهة التي يطعن أمامها وإجراءات الطعن المادتين 44 ، 45 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل .
عدم اتخاذ الطاعن تلك الإجراءات وإقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري .
أثره : عدم قبول الطعن ، لا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض ، أساس ذلك .

القاعدة:
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على ” انه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ،

ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال أربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق وإنما أقامت بطعنها دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فان الطعن يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفاً وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فانه لا يجوز اللجوء إلى سواه لما كان كل ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

( الطعن رقم 55156 لسنة 74 ق جلسة 7/2/2005)

الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الإستثناء .

إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .
( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق – جلسة 11 / 12 / 2001 )

حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى المطالبة بها بإنقضاء خمس عشر سنة .
( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق – جلسة 28 / 7 / 2002 )

الموجز:
حق الموكل في عزل وكيله المحامى . وجوب عدم التعسف في استعماله . عزله في وقت غير مناسب أو لا مبرر مقبول . أثره التزام الموكل بكامل الأتعاب المستحقة عن إتمام المهمة الموكلة إلى المحامى . المادتان 715 مدني و 120 ق المحاماة رقم 61 لسنة 1968 .

القاعدة:
النص في المادة 715 من القانون المدني على أن يجوز للموكل في أى وقت أن ينهى الوكالة … ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول – وفى المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الذى يحكم واقعه الدعوى – على أن للموكل أن يعزل محاميه وفى هذه الحالة يكون ملتزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى – يدل على أن الموكل وان كان له أن يسحب ثقته من وكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه لما كان للوكيل مصلحه في تقاضى أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفا في استعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى في وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول ، فإذا ما تحقق هذا التعسف التزم بأداء كامل الأتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى .
( المادة 715 مدني حالي والمادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 313 لسنة 28 ق جلسة 1962/5/9 س 13 ص 606)

الموجز:
قيام المحامى بعمل إدارى غير متعلق بدعوى بنية تحقيق منفعة قانونية لموكله . إستحقاقه أتعاباً عنه .

القاعدة:
المادة 86 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 إذا تنص على أنه لا يجوز لغير المحامين أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأى عمل أو إجراء قانونى للغير فقد دلت على حق المحامى فى القيام بأى عمل أو إجراء قانونى للغير سواء تعلق بدعوى مطروحة على جهات القضاء أو مباشرته بغية تحقيق منفعة قانونية لموكله . إذ كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون إذ قضى لمورث المطعون عليها الأولى بأتعاب حالة أن المهمة التى وكلت إليه كانت إدارية وليست متعلقة بدعوى ـ يكون فى غير محله .
( المادة 86 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 509 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/19 س 32 ص 1542 )

الموجز:
عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان طلب تقدير الأتعاب المقدم من المحامي لمجلس نقابة المحامين . عدم جواز العودة الي التحدي به أمام محكمة النقض .

القاعدة:
نعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ـ بمقولة أنه تمسك أمام مجلس نقابة المحامين بأن مورث المطعون عليها الأولي لم يوقع علي الطلب المقدم منه لمجلس النقاية لتقدير أتعابه مما يترتب بطلانه ، وان تطوع أحد المحامين بالجلسة بالتوقيع علي أصل الطلب أثناء نظره لا يصححه ـ غير مقبول ،

ذلك أن الطاعن لم يقدم ما يدل علي أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا البطلان ولا يبين ذلك من الحكم المطعون فيه الذي أورد أسباب الطعن في قرار مجلس النقابة والتي تتعلق بحق مورث المطعون عليها الأولي في الحصول علي الأتعاب وتقديرها والحكم بالزام الطاعن بها بل وتثبيت الحجز التحفظي الموقع وفاء لها ـ اذ كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما يترتب علي رفع الاستئناف هو نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف فلا يطرح علي المحكمة الاستئنافية الا ما رفع عنه الاستئناف فقط باعتبار أن ما لم يرفع عنه الاستئناف قد ارتضاه الخصوم ، فانه لا يقبل من الطاعن العودة الي التحدي بهذا البطلان من جديد ـ أيا كان وجه الرأي فيه ـ أمام محكمة النقض .
( المواد 178 ،22 ، 253 من قانون المرافعات )
( المادة 84 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة )
( الطعن رقم 509 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/19 ص 1542 )

الموجز:
تقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله . مما تستقل به محكمة الموضوع .

القاعدة:
تقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل محكمة الموضوع بإستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماه طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون .
( المادة 84 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة )
( الطعن رقم 134 لسنة 44 ق جلسة 1977/6/22 س 28 ص 1477 )
( الطعن رقم 509 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/19 س 32 ص 1543 )

الموجز:
كون المحامى تحت التمرين ولا يستحق أتعاباً . دفاع جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

القاعدة:
متى كانت الأوراق خلوا مما يفيد أن الطاعن سبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليها كان محامياً تحت التمرين مما لا يستحق معه أتعاباً طبقاً لقانون المحاماة ، فإن وجه النعى يكون دفاعاً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة 84 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة )
( المادة 253 من قانون المرافعات)
( الطعن رقم 509 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/19 س 32 ص 1542 )

الموجز:
قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامى . قضاء إبتدائى . صيرورته سنداً تنفيذياً . سبيله . م 115 ق محاماه .

القاعدة:
مفاد ما نصت عليه المواد من 110 الى 116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ، أن قرار التقدير الصادر من مجلس النقابة يجب أن يتضمن تقدير الأتعاب وتحديد شخص الملتزم بها وإلزامه بأدائها إلى المحامى المستحق لها بإعتباره حكماً إبتدائياً ، ولا يعني ذلك صيرورة القرار بالإلزام بذاته سنداً تنفيذياً ، إذ نصت المادة 115 من ذلك القانون على وسيلة منحه قوة السند التنفيذي ، وهي وضع الصيغة التنفيذية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص علي القرار حين يضحي نهائياً .
( المادة 84 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة ) .
( الطعن رقم 509 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/19 س 32 ص 1544)

الموجز:
عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان طلب تقدير الأتعاب المقدم من المحامى لمجلس نقابة المحامين . عدم جواز العودة الى التحدى به . أمام محكمة النقض .

القاعدة:
المادة 86 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 اذ تنص على أنه لا يجوز لةير المحامين أن يمارسوا بصفة منتظمة الافتاء أو ابداء المشورة القانونية أو القيام بأى عمل أو اجراء قانوني للةير فقد دلت على حق المحامى فى القيام بأى عمل أو اجراء قانوني للغير سواء تعلق بدعوى مطروحة على جهات القضاء أو مباشرته بغية تحقيق منفعة قانونية لموكله ، اذ كان ذلك ، فان النعى على الحكم بمخالفة القانون ـ اذ قضى لمورث المطعون عليها الأولى بأتعاب حالة أن المهمة . التى وكلت اليه كانت ادارية وليست متعلقة بدعوى ـ يكون في غير محله .
( الطعن رقم 509 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/19 س 32 ص 1542 )

شارك المقالة

1 تعليق

  1. ابراهيم ضوه

    8 يونيو، 2018 at 12:42 م

    سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
    أعمل باحث قانوني باحدي وحدات الحكم المحلي وتم احالتي لجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين فور تولي الوظيفة بعد 14 سنة محاماة . هل توجد أحكام من مجلس الدولة بقيد بعض الباحثين في نقابة المحامين ؟ وهل يمكن تقديم صيغة دعوي مقترحة لذلك ؟
    تحياتي واحترامي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.