عقوبة الهدم و التخريب في القانون العماني

الهدم والتخريب – قوانين سلطنة عمان

المادة (٣٠٨): يعاقب بالسجن من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات او بالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال :

١- كل من هدم او خرب قصدا الابنية او الانصاب التاريخية او التذكارية او التماثيل او غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة .
٢- كل من هدم او خرب قصدا بناء يخص غيره او مركبة برية او مائية او هوائية او منجما او اجهزة لحفر المناجم .

اذا نتج عن الفعل اذى للانسان فيعاقب الفاعل بالسجن لا اقل من خمس سنوات واذا نتج عنه موت انسان فيعاقب الفاعل بالسجن خمس عشرة سنة .