حجية أمر الحفظ

من المقرر أن قرار الحفظ الصادر من جهة التحقيق لا حجية له لأن نطاق الحجية قاصر على الأحكام إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من الاستدلال به كقرينة لإثبات أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة في سبيل استخلاصها للفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ورثة المرحوم/……. الذي توفى في حادث تصادم دراجته النارية بالسيارة قيادة المطعون ضده الثاني والمملوكة للمطعون ضده الأول قد أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 566/95 تجاري كلي بمطالبتها بالدية الشرعية ولم يختصم فيها المطعون ضدهما كما أن الطاعنة لم تدخلهما فيها حتى صدر الحكم ضدها في الدعوى بالالزام بالطلبات وتأيد في الاستئناف رقم 550/96 تجاري المرفوع من الطاعنة كما أقام ورثة المتوفى أيضا على الطاعنة الدعوى رقم 2062/96 تجاري ابتغاء الحكم لهم عليها بالتعويض المادي والأدبي عما اصابهم بوفاة مورثهم ولم يختصم فيها المطعون ضدهما أيضا حتى قضى لهم بالزام الشركة الطاعنة بمبلغ 30660د.ك وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 1621/96 تجاري ومن ثم فإن الحكمين سالفي البيان لا يكون لهما ثمة حجية قبل المطعون ضدهما اللذان لم يثبت أنهما خصمين فيها وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ لم يعتد بحجيتهما قبل المطعون ضدهما في شأن ثبوت خطأ المطعون ضده الأول في دعوى رجوع الطاعنة عليهما بما دفعته من دية وتعويض مادي وأدبي لورثة المتوفي.

(الطعن 357/98 تجاري جلسة 6/3/1999)

حجية الحكم المستعجل

الحكم المستعجل لا تتوفر له غير حجية مؤقتة وأمام القضاء المستعجل، فتنفك عنه الحجية إذا زالت العلة في إصداره أو إذا حدث تغيير في مركز الطرفين أو أحدهما سواء كان ذلك في أوضاع مادية أو قانونية.

الطعن 2/92 تجاري جلسة 4/1/93

حجية الحكم الجزائي الصادر بالبراءة

وحيث انه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر أن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة لا تكون له حجية إلا إذا كان قد نفي نسبة الواقعة إلي المتهم أما إذا كان مبني البراءة مجرد تشكك المحكمة في الدليل لعدم اطمئنانها إليه مما لا يعد قطعا لعدم ارتكاب الجريمة فإنه لا يكون لحكم البراءة ثمة حجية في هذا الشأن

(الطعن رقم 71/92 تجاري جلسة 3/1/93 )

من المقرر أن الحكم الجزائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الدعوى المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي

(الطعن رقم 210/93 تجاري جلسة 4/7/1994 )

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .