يـمنح النفقات, يقرر الحضــانة, يحـرض المـرأة

«الأحوال الشخصية» متهم بتشجيع المرأة على الطلاق

تساؤلات طرحها الواقع العملي حول مسؤولية قانون الاحوال الشخصية تشجيع المرأة اطلب الطلاق كون ذلك القانون يمنح امتيازات لها.

القانونيون اتفقوا على عدم صحة ذلك الرأي كون ان الشريعة الاسلامية تنص على تلك الحقوق الممنوحة للمرأة، التي استقاها المشرع الكويتي من الشريعة فضلا عن نفيهم ان تكون الحقوق الواردة بقانون الاحوال الشخصية من اسباب كثرة الطلاق.

«القبس» استطلعت آراء القانونيين المتخصصين وكانت على النحو التالي:

يقول المحامي عبدالله الشيباني ان «قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 يعد من افضل القوانين في العالم الاسلامي واوسعها واشملها لقضايا الاحوال الشخصية الا انه لا يخلو من قصور او احتياج الى التعديل، كما ان القانون الكويتي للاحوال الشخصية لم تطله تعديلات منذ صدوره، فكل قانون في العالم يصدر للتطبيق لا بد ان تكون هناك فترة استرجاع لبعض التغيرات التي تحصل اثناء التطبيق فبعض الدول تسترجع النظر في قوانينها بين فترة وفترة، الا ان قانون الاحوال الشخصية الكويتي يحتاج الى نطر وتعديل في بعضه لا كله».

ويضيف الشيباني قائلا «ان المشرع الكويتي عندما وضع قانون الاحوال الشخصية الكويتي استجمع كل ما في مصلحة المرأة وقد اعترف هو بذلك في مقدمة القانون وأخذ من اقول الفقهاء ما فيه مصلحة المرأة، وهذا يسمى عند فقهاء الشريعة بالتلفيق الفقهي، مشيرا الى ان المشرع الكويتي اخذ في بعض المسائل ما فيه مصلحة المرأة مثل الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة بأن جعل الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة طلاقا بائنا وجعل لها المهر كاملا وجعل عليها العدة احتياطيا».

ويشير قائلا الى ان «هذا مخالف للاصل اذا ان الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة يعتبر طلاقا رجعيا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية الذين فرقوا بين الدخول الحقيقي والدخول غير الحقيقي اذ ان الخلوة كالاصابة (اي الدخول) عند الجمهور اي بالخلوة تستحق المرأة المهر كاملا ويكون الطلاق رجعيا وليس بائنا، فالحنفية هم من فرق بين الدخول الحقيقي والدخول غير الحقيقي فكيف يكون الطلاق بائنا قبل الدخول وبعد الخلوة ويكون عليها العدة احتياطيا؟

تشجيع المرأة

ويقول الشيباني: انه «بالنسبة للحقوق الواردة في قانون الاحوال 51/84 للمرأة هل هي مشجعة للمرأة في طلب الطلاق؟». فاني «ارى ان كثيرا من الاحكام بمجرد ما تخرج المرأة من بيت الزوجية وتطلب النفقة استجيب لطلبها من غير ان يتحقق نشوزها من عدمه حيث ان الناشز لا نفقة لها باتفاق، وبعض القوانين العربية مثل القانون اللبناني حسب ما يذكرني الآن، انه بمجرد ان تخرج المرأة من بيتها تعتبر ناشزا ولها ان تطلب النفقة من القاضي وهي عند زوجها وهذا افضل واكمل».

ويوضح قائلا: «لسنا ضد حق المرأة في نفقتها وحقوقها التي اوجبها الله لها ولكن ألاّ تكون هناك مبالغة في الاعطاء حتى لا تتجرأ المرأة وتشعر باستغنائها عن الزوج «اذا تركت الزوجة بيت زوجها من دون سبب مشروع وذهبت منه او كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول اليه قبل طلب نقلها الى بيت آخر تسقط مدة دوام هذا النشوز». كما ان هذه المبالغة في العطاء للمرأة جعلتها تستغني عن الرجل وبذلك اصبحت سببا واضحا في طلب الطلاق وكثرته، وانه لو تناقصت مثل هذه الطلبات ونظرنا الى ان كل امرأة تخرج من بيتها من دون مسوغ اصبحت ناشزا ما لم تثبت انها خرجت لاجل امر قاهر، لما تجرأت النساء على ذلك واصبحن يرضخن للواقع الذي هن فيه.

الحضانة

ويقول هناك ملاحظة اخرى على القانون وهي: ان ترتيب الحاضنة فيمن هم اولى بالحضانة بعد الام الاصلية، فقد رتب القانون الكويتي للاحوال الشخصية رقم 51/84 مادة 189 فقرة (أ) وتقول: ان «ان حق الحضانة للام ثم لامها وان علت، ثم للخالة، ثم خالة الام، ثم عمة الام، ثم الجدة لاب»… انتهى. وجعل الجدة للاب بعد اربع درجات من الام وقدم عليها الاباعد مثل الام وعمة الام ومن بعدها والجدة لاب هي اقرب الناس بعد ام الام، وايضا مسألة اخرى وهي انتهاء حضانة النساء للغلام والانثى – حيث ان مادة 194 من قانون 51/84 قضت بانتهاء حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللانثى بزواجها ودخول الزوج بها. وهذه المادة تحتاج الى تعديل بأن يأخذ بقول الحنابلة في هذه المسألة، فهو أقرب إلى العقل والعدل والله أعلم، والصحيح ان حضانة النساء تنتهي للغلام في سن التمييز وللأنثى بلوغها 9 سنوات.

حشمة وستر

ويبين قائلاً «انه استقر عقلاً ان عند بلوغه سن التميز وهو سن السابعة يستغني عن النساء ويبدأ في مرحلة هي التي بعد الطفولة وقبل البلوغ فهو يستغني عن خدمة النساء له وحضانته والاهتمام به ويبدأ يلتصق بأبيه ليتعلم منه تصرفات الرجولة وهذا أوفق ان الأنثى عند بلوغها 9 سنوات كما جاء في الأثر ان الأنثى إذا بلغت تسعاً فهي امرأة فهي تحتاج الى الأب الذي يضفي عليها من حنانه وتأدية لها حتى تستقيم تصرفاتها من حشمة وستر وأدب، وهذا هو مذهب الحنابلة ان حضانة النساء تنتهي للغلام لسبع سنين وللأنثى إذا بلغت تسعاً والله أعلم».

ويختم الشيباني حديثه قائلاً «أدعو الى تشكيل لجان من القضاة والمحامين المشتغلين لمراجعة مثل هذه القوانين والأخذ بالملاحظات التي تبدي من قبل اهل الاختصاص وذلك للمصلحة العامة وتحقيق العدل والسعي الدؤوب لتعديل جميع القوانين ليس فقط قانون الأحوال وإنما قانون الايجارات وقانون الجنايات وبعض التشريعات تحتاج الى تعديل وذلك لتبديل الأحوال والأزمنة».
في حين يقول المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية عبدالله التركيت انه لا كبيرة نبدأ بها للرد على كون اطلاع الزوجة على حقوقها الزوجية عامل يشجعها على طلب الطلاق، فمعرفتها بهذه الحقوق هو في النهاية ضرب من ضروب العلوم الانسانية التي إن دعينا إلى جهل الزوجة بها فهو في الحقيقة دعوة الى الجهالة، بل على العكس من ذلك نحن ندعو الى اطلاع الزوجين، وأقول هنا الزوجين وليس الزوجة فقط، على حقوقهما الزوجية، فأي حق لأي شخص يشكل واجباً في الحقيقة على الطرف الآخر، ومعرفة الزوجين بهذه الحقوق وهذه الواجبات فيه مدعاة الى عدم انتهاكها مما يؤدي الى الحفاظ على الحياة الأسرية، وعقد الزواج ليس كغيره من العقود المدنية كعقد الايجار مثلاً التي تتضمن الورقة التي سطرت عليها شروطه واحكامه، وإنما أتى عقد الزواج لا يتضمن أكثر من اسماء الزوجين وقيمة المهر مثلاً، فيما جاء تفصيل بقية احكامه وشروطه في قانون الأحوال الشخصية وليس في ورقة العقد نفسها، ومثلما يقوم الشخص بقراءة بنود العقد المدني المفصلة كعقد الايجار مثلاً قبل التوقيع عليه والدخول في علاقة ايجارية ليقف على حقوقه وواجباته، فإنه والحال كذلك يجب على الزوجين الاطلاع على حقوقهما وواجباتهما الموجودة في نصوص قانون الأحوال الشخصية قبل الدخول في علاقة زوجية».

الجهل بالقانون

ويضيف التركيت قائلاً: كلنا نعرف ان الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً مقبولاً أمام القضاء للتنصل من أي فعل خاطئ يرتكبه الشخص، فكيف بنا نأتي لندعو الى جهل الزوجة بحقوقها كزوجة. وان الحقوق الزوجية ليست كغيرها من الحقوق متى ما تبصر بها الزوجين كان ذلك ادعى الى استقرار الحياة الزوجية وليس الى تفككها، هذه الحقوق التي متى ما وقف كل منهما عليها بداية وتفهمها وأدرك مسؤوليتها عرفاً مدى جدية هذا المشروع الانساني الكبير الذي يطلق عليه اسم الزواج.

ويشير التركيت الى ان وجود حقوق الزوجة بهذه الصورة في قانون الأحوال الشخصية لا يمكن الاعتراض عليه، فنحن لسنا أعلم من الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وهو أعلم منا بأمورنا، فهو سبحانه من شرع هذه الحقوق، وقانون الأحوال الشخصية الكويتي إنما استقي من شرعه سبحانه وتعالى خلقنا وجابلنا، متسائلاً ما هي حقوق الزوجة التي نجادلها عليها؟ هي لا تتعدى حضانتها وتربيتها لأولادها التي لا ينكرها عليها أحد، فهي بقلبها الحنون الأصلح، وحقها بالنفقة الزوجية، وكيف نجادلها على ذلك وقد حبست نفسها لزوجها، وحقها بطلب الطلاق ان اضر بها زوجها، واستغرب هنا استكثار الزوج حقها طلب الطلاق وهو يملك حق التطليق في اي وقت وحتى من دون ابداء اسباب ودون الحاجة الى اللجوء للقضاء، ويستكثر على الزوجة المتضررة من زوجها من اللجوء الى القضاء بطلب الطلاق الذي لا تحصل عليه الا بعد ان تثبت الضرر الواقع عليها من زوجها «فلا ضرر ولا ضرار».
ويبين قائلا: يتداول البعض ان قانون الاحوال الشخصية الكويتي يقف بصف المرأة والى جانبها وينتقص من حقوق الرجل كزوج، وقد تجاهل البعض حقوق الزوج المتمثلة بطاعة زوجته له وحقه بالولاية على اولاده التي تتضمن الولاية على النفس بما تشمله من تربية ورعاية، وولاية على المال بما تشمله الادارة والتصرف في اموال الاولاد. وقد تتلاشى اهمية وعظم هذه الحقوق عند ضعاف النفوس امام حق الزوجة بالنفقة فقط».

«لقاء ساعات»

ويوضح قائلا: من واقع احتكاكي بمناسبة مهنتي بمشاكل المجتمع، فانني كثيرا ما انادي الى حلقات نقاشية وتنويرية لحقوق الزوجين وواجباتهما تجاه بعضهما، يدعى اليها الشباب والشابات المقبلون على الزواج، فكما ان هنالك من ينادي بالكشف الطبي المسبق على الزوجين لضمان سلامة الاولاد من الامراض، واسوة بالدول الغربية التي تنظم حلقات نقاشية وعلاجية بصورة جدية لحل الاشكالات بين الازواج، فمن الافضل سن قانون للمرور وتنظيم حلقات تنويرية قصيرة قد لا تتعدى الساعة او الساعتين، يدعى اليها الزوجان مرة واحدة قبل الزواج قد تحمي جيلا بأكمله. ويختم حديثه، قائلا: «نهاية الامر، انه ليس لوجود حقوق الزوجة بالقانون او علم الزوجة بها اي اثر بعدم استقرار الحياة الزوجية وتفشي ظاهرة الطلاق بالمجتمع، بل على العكس لننظر اليها من منظور وزاوية اخرى وهي ان جهل الزوجة والزوج لحقوقهما هو السبب الرئيسي للطلاق بعد ان يتفاجأ الزوجان بحقيقة الزواج ومسؤولياته ويطفو على السطح ما كان غارقا فيه».

فيما تقول المحامية مريم قبازرد: ان قلة المصادر المالية او تدني مستوى معاش الزوج قد يكون احد اسباب الطلاق، وبالطبع ليس سببا رئيسيا لقضايا الطلاق المنظورة امام المحاكم، فعادة ما يصاحب عدم الانفاق اسباب اخرى لطلب الطلاق منها على سبيل المثال عدم صبر كلا الزوجين على اسباب المشاكل المرتبطة بضيق ذات السد». وتضيف قبازرد قائلة: «انه لا يعتبر امكانية حصول المطلقة على نفقة الاطفال وما يستتبعها من نفقات عاملا محفزا لطلب الطلاق فذلك حق شرعي للاطفال لا جدال فيه مع ملاحظة ان اغلب قضايا الطلاق مرفوعة اساسا من زوجات مستقلات ماديا اي موظفات او موسرات، فنحن عادة ننصح الزوجة اذا كان طلبها للطلاق بسبب عدم انفاق الزوج او بخله بالابقاء على الحياة الزوجية لأن ذلك السبب لوحده لن يعود عليها الا بالخسارة، فلو اخذت حكما عليه خلال الحياة الزوجية لكان ذلك اجدى وانفع لها من الحصول على نفقة بعد الطلاق».

وتشير المحامية قبازرد الى ان سبب عدم الانفاق عادة ما يكون مرتبطا بأسباب اخرى سواء من الزوج او الزوجة نفسها. ولن يكون عدم امكانية الحصول على النفقة سببا محفزا للطلاق هو حديث انسانة عاقلة.

نفقة الأطفال

وتقول: «اود توجيه رسالة الى النساء حتى يفكرن مليا قبل اقدامهن على طلب الطلاق، اذا كانت احداهن تضع في اعتبارها توفر النفقة لأطفالها دافعا للطلاق فإن ذلك لن يغنيها مطلقا ولن تستطيع ان تثرى على حساب طليقها، فنفقة الاطفال شاملة المأكل والملبس والمسكن والخادمة هي في حد الكفاف سواء اكان الزوج ثريا ام معسرا وهذا ما استقر عليه القضاء فمثلا نفقة الطفل 50 د.ك وذلك تأسيسا على ما تمنحه الدولة للموظف واذا كان الاب ثريا قد تصل بحد اقصى الى 100 د.ك، والخادمة نفقتها تتراوح بين 35-45 د.ك وكذلك السائق ان لزم الامر ونفقة المسكن للحاضنة بين 50 و80 د.ك وذلك حسبما يراه القاضي مناسبا مع الاخذ بالاعتبار تدني مستوى الرواتب مقارنة بتضخم الاسعار الموجود حاليا في الدولة، والقضاء يقدر ذلك تماما ولذا فإن طلاق المرأة او طلبها للطلاق لمجرد الحصول على النفقة لن يجديها نفعا مطلقا.

ضوابط

وتبين قبازرد قائلة: «انا مع تقنين النفقة بجعل معيار محدد لها ينقسم الى شرائح على حسب الدخل او يجعلها نسبة على حسب دخل من تجب عليه النفقة حتى لا يتساوى الثري مع المعسر او الذي يعيش على راتبه فقط، بحيث تشتمل على نفقة الطفل من مأكل وملبس ومسكن وخادمة وسائق ومصاريف دراسية لأن عرف البلاد حاليا جرى على ان الطالب بالمدارس الحكومية اصبح والداه يتكبدان مصاريف الدروس الخصوصية ايضا مع مراعاة ان يترك حد ادنى واعلى يقدر القاضي ويجب ان يشمل التقنين النفقات امام جميع محاكم الاحوال الشخصية سواء السنية او الجعفرية، وكما انه ليس من المعقول ان نحمل المطلقة وحدها عملية الانفاق على ابنائها والاب او من تجب عليه النفقة لا يتحمل سوى الجزء اليسير.

اما رئىسة لجنة المرأة في جمعية المحامين الكويتية المحامية عدوية الدغيشم فتقول ان الحقوق الواردة للمرأة في قانون الاحوال الشخصية لا تشجعها لطلب الطلاق، مشيرا الى «انه مهما منح قانون الاحوال الشخصية من حقوق للمطلقة فان الطلاق يضر بها بالدرجة الاولى وخاصة اذا نشأ عن هذا الزواج اولاد فستكون هي الحاضنة والمسؤولة عن تربية ابنائها وان الحقوق الممنوحة للمطلقة في قانون الاحوال مستمدة من الشريعة الاسلامية وذلك لتخفيف المترتب على المطلقة».

كثرة الطلاق

وتضيف الدغيشم قائلة «قانون الاحوال الشخصية يحرم المطلقة من بعض حقوقها اذا كانت هي المتسببة في الطلاق ولا نستطيع ان نقول اذا ان قانون الاحوال الكويتي هو سبب كثرة الطلاق او يشجع اقبال الزوجات على الطلاق، لافتة الى انه «في اغلب حالات الطلاق تحدث عقب عقد الزواج بفترة قصيرة وقبل استقرار العلاقة الزوجية، ومعنى ذلك ان السبب هو سوء الاختيار وعدم الانسجام بين الزوجين وتدخل الاسر في المشاكل التي تنشأ بين الزوجين فضلا عن الاختلاف في المستويات الفكرية والاجتماعية والثقافية وضعف الوازع الديني والاخلاقي وعدم تحمل المسؤولية والفهم الخاطئ لحرية المرأة وسوء فهم بعض الزوجات لحقوق المرأة وكذلك تطور مركز المرأة الاجتماعي ونزولها لميدان العمل وشعورها بشخصيتها المستقلة عن زوجها وخصوصا اذا كانت مستوى الزوج الفكري والثقافي اقل من الزوجة وان جهل الزوجين بحقوقهما وواجباتهما عامل قوي في عدم استقرار حياتهما الزوجية». وتختتم حديثها قائلة «ان اتجاه المشروع من تعويض المطلقة لوقوع ضرر عليها والتعويض ناشئ عن الضرر الناشئ عن الطلاق ولتطييب نفس المرأة عما يصيبها من ألم الطلاق».

عميد الشريعة: القانون قاصر واتخذ منهج التلفيق في قضية الطلاق

يقول عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية د. محمد الطبطبائي حول صحة ما إذا كان قانون الاحوال الشخصية الكويتي، يشجع النساء على طلب الطلاق: «ان الشريعة الاسلامية اتخذت المنهج العدل في تنظيم العلاقة الزوجية، وقد نظم هذه العلاقة الله تبارك وتعالى، حيث قال: «الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان»، وقال تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن»، فإذا استحالت العلاقة بين الزوجين، فللزوج أن يلتجأ الى الطلاق، وهو رفع قيد النكاح، بلفظ الطلاق ونحوه».
ويضيف الطبطبائي قائلا: ان الطلاق لا يعني كما يفهم بعض المطلقين انه يعفيه من كافة التبعات للعلاقة التي تمت بين الزوجين، فهناك كثير من الامور مترتبة على الطلاق، فإذا كان هناك مؤخر صادق فانه يحل، ويجب الوفاء به، والمتعة، والنفقة التي تكون لاولاده وتسلم للأم اذا كانت هي حاضنة، فلا أعتقد ان قانون الاحوال الشخصية الكويتي يشجع على الطلاق، بل ان العلاقة بين الزوجين هي التي تحكم ذلك، فاذا كان الزوج مكرما لزوجته، ويمسكها بالمعروف، فلن تطلب الزوجة الطلاق في الغالب، ولا يحل للمرأة في الاسلام ان تطلب الطلاق من غير بأس.

وحول رأيه بقانون الاحوال يقول الطبطبائي: ان قانون الاحوال الشخصية الكويتي في موضوع الطلاق صياغيته لم تكن بالشكل المطلوب، وفيه كثير من القصور، لانه اتخذ منهج التلفيق بين المذاهب الفقهية، فتجد اقوالا في قانون الاحوال الشخصية الكويتي في الطلاق وغيره لم يسبق القول بها من احد من أهل الفقه، ولا بد من اعادة النظر في قانون الاحوال الشخصية الكويتي في التفريق للضر، وغيره من المسائل الفقهية. وعمّا اذا كانت المتعة التي اخذ بها قانون الاحوال الشخصية الكويتي لها اصل في الفقه الاسلامي يقول الطبطبائي: «ان التعويض الذي اخذ به قانون الاحوال الشخصية الكويتي في المادة 163، والذي يتجه الى انه اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة سوى نفقة عدتها، متعة تقدر بما لا يتجاوز سنة حسب حال الزوج، تؤدى لها باقساط شهرية، اثر انتهاء عدتها، له اصل في الشرع».

ويشير الطبطبائي الى ان «الشريعة الاسلامية جعلت للمطلقة حقا بعد الطلاق المتمثل في المتعة، قال تعالى: «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين»، وقال تعالى: «يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا» والمتعة اسم لما ينتفع به، وقد امر بها المطلق تطييبا لنفس المرأة، عما يرد عليها من الم الطلاق، وتسلية لها على الفراق، وتقديرها بحسب حال الزوج يسارا واعسارا، وحال الزوجة بالمعروف، قال الحسن: ليس في مقدار المتعة شيء معين، يمتعها على قدر الميسرة، وقد روي عن علي رضي الله عنه انه قال: «لكل مطلقة متعة»، وقال ابن عمر: «لكل مطلقة متعة، الا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها». واختلف العلماء هل هي واجبة او مستحبة لكل مطلقة، او هناك تفصيل على اقوال عدة. وقد اخذ نظام الاحوال لشخصية في الكويت بانه اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة سوى نفقة عدتها متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، ويستثنى من ذلك اذا كان التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج، او التفريق للضرر اذا كان بسبب الزوجة، والطلاق برضا الزوجة، وفسخ الزواج بطلب من الزوجة، وبسبب وفاة احد الزوجين، وقد ورد في ايضاح ذلك: ان المتعة تحقق المعونة، وتمنع التسرع في الطلاق. مبينا «ان الطلاق مباح فلا يترتب عليه في الشريعة اي تعويض معنوي، الا الحقوق التي يخولها الشرع للمطلقة من يحث المهر، ونفقة العدة، ومن لم يستعمله علي الوجه المشروع يأثم شرعا».

«هزيم» يجمع القانونيين العرب في موقعه

اكد رئيس الموقع القانوني هزيم اون لاين على شبكة الانترنت، واستاذ القانون الدولي في دولة الامارات العربية المتحدة د. احمد سعيد بن هزيم ان هدف الموقع القانوني اقامة افضل ملتقى قانوني على شبكة الانترنت، ويجمع المهتمين بالشؤون القانونية في الوطن العربي، وان الموقع يعتمد في ذلك على افضل الانظمة الالكترونية الذكية.

حسين العبدالله

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .