إنتهاء الوكالة:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام.

(الطعن 33/2002 مدني جلسة 11/11/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة التعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها، وذلك بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل، باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها بغير معقب مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ، ومن المقرر أيضاً أنه في حالة توالي التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه تنصرف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء للموكل الأصلي وبهذه المثابة يبقى الوكيل الأخير بمنجاة من انتهاء وكالة سابقة، وكذلك إذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح شخص من الغير فإنه لا يجوز للموكل في هذه الحالة، وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 717 من القانون المدني أن يعزل الوكيل أو يقيد وكالته دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه مما هو ثابت لديه بأوراق الدعوى ومستنداتها من أن مورث الطاعنين استأجر من الدولة القسيمتين محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 26/1/1966 وأقام ما عليهما من منشآت وأصدر للمطعون ضده الرابع الوكالة رقم 1185/د جلد/3 بتاريخ 17/11/1974 التي خولت الأخير الحق في إدارة أملاكه وفي شراء وبيع ما يراه من العقارات والأعيان الثابت منها والمنقول وله أن يوكل من يشاء فيما وكل فيه كله أو بعضه، وقد أصدر الأخير بصفته وكيلاً عن المورث إلى المطعون ضده الأول توكيلا خاصا برقم 2378 ب جلد/2 بتاريخ 26/11/74 يبيح له التصرف المطلق بشأن المنشآت المقامة على القسيمتين موضوع النزاع وإدارتهما وإضافة منشآت جديدة واستغلالها وقبض الناتج عنها والتنازل عن استغلالها لنفسه أو لغيره وبالبدل الذي يراه مناسبا والتوقيع على العقود لدى الجهات ذات العلاقة، وهو ما يعد في حقيقته تنازلا من المطعون ضده الرابع بصفته وكيلاً عن المورث للمطعون ضده الأول عن حقوق المورث والتزاماته الناشئة عن عقد استئجار القسيمتين المؤرخ 26/1/66 قد صدر في حدود نطاق الوكالة الصادرة له من المورث ولم يتجاوزها وفي خلال فترة سريانها وبالتالي ينصرف أثر التصرف بموجبها إلى المورث، وينفذ في حقه وورثته من بعده، ولا تثريب من بعد على المطعون ضده الأول أن هو حرر- بناء على الوكالة الصادرة إليه من المطعون ضده الرابع- عقد إيجار القسيمتين مع الدولة باسمه في 1/4/1987 وإذ كانت هذه الأسباب، هى تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع الطاعنين فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن 142/2002 مدني جلسة 3/11/2003)

من المقرر عملاً بالمادة 716 من القانون المدني أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو بموت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته، وهو حكم يتفق مع ما للوكالة من طابع خاص يغلب عليه الاعتبار الشخصي الذي يجعل من شخصية كل متعاقد اعتباراً في نظر المتعاقد الآخر، فالأصل أن الوكالة تنتهي بموت الوكيل لأن اختيار الموكل له كان ملحوظا فيه الاعتبار الشخصي فلا يحل ورثته محله بعد موته، وإذ كانت التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل موته تبقى قائمة منتجة لكل آثارها وفقاً لقواعد الوكالة فقد أوجب القانون المدني في المادة 719/2 منه على الورثة إذا توافرت لهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل، وهذه التدابير لا تعني حلولهم محل المورث في وكالته، وإنما قصد بها المحافظة على مصالح الموكل، وإذ كان من المقرر أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك، فيجوز الاتفاق في عقد الوكالة ذاته، أو بمقتضى اتفاق لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومفهوم ذلك أن عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصراً من عناصرها، ومن ثم فإذا مات الوكيل ولم يكن بالعقد ولا في أي اتفاق لاحق ما يفيد استمرار الوكالة بالنسبة للورثة فإن العقد ينتهي بهذه الوفاة، ولو أراد الموكل استمرار الوكالة مع الورثة أو مع بعضهم لاعتبارات شخصية بهم فإنه ينشأ عقد جديد بوكالة جديدة بين الموكل والورثة الذين قبلوا هذه الوكالة بغض النظر عن انعقادها بذات الشروط التي انعقد بها عقد مورثهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما حصله من أوراق الدعوى-بما لم ينازع فيه الطاعنان-من أن عقد الوكالة المبرم بين مورثهما وشركة (…) لم ينص فيه على انتقال الوكالة إلى ورثته في حالة موته ومن ثم فإن العقد يكون قد انتهى بوفاته الأمر الذي تأيد بكتاب الشركة الموكلة الموجه إلى الورثة في 22/6/89، وأن حصول اتفاق بين المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبين هذه الشركة على استمرارهم في الوكالة خلفا لمورثهم ليس من شأنه استمرار عقد الوكالة الذي كان قائماً بينهما وبين المورث وإنما هو منشئ لوكالة جديدة بين الموكل والمطعون ضدهم مما ينتفي به أي خطأ في جانب الأخيرين ولا ينطوي على إخلال بالتزاماتهم في عقد الوكالة المؤرخ 10/10/1988 وعدم استحقاق الطاعنين للتعويض المطالب به، وإذ كانت هذه التقريرات الموضوعية والقانونية صحيحة وسائغة ومستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بغير مخالفة فيها للقانون أو خطأ في تطبيقه فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس.

(الطعن 105/2003 مدني جلسة 12/1/2004)

النص في المادة 154 من قانون الشركات التجارية على أن “تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة. ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال..” وفي المادة 157 من هذا القانون على أن “يدخل في جدول الأعمال للجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية…. رابعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معيناً في نظام الشركة..” وفي الفقرة الثانية من المادة 178 من ذات القانون على أن “.. ويجوز للدائرة الحكومية المختصة إذا تبين لها أنه قد وقعت مخالفات لأحكام هذا القانون أو أن بعض القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر على الاقتصاد القومي أن تقدم تقريراً بذلك إلى الجمعية العامة، ولها أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات”. يدل على أن المشرع عهد إلى مجلس إدارة الشركة المساهمة الحق في توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة، سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب عدد معين من المساهمين وفقاً للإجراءات المبينة في القانون وذلك للنظر في جدول الأعمال للجمعية العامة والمسائل التي تدخل في اختصاصها وعلى رأسها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وأورد المشرع حالة خاصة بعينها أجاز فيها للدائرة الحكومية المختصة توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للشركة إذا تبين لها وقوع مخالفات قانونية أو تصرفات من بعض القائمين على إدارتها أو مؤسسيها تضر بمصالحها أو تمس الاقتصاد القومي، وذلك للنظر في التقرير الذي أعدته الدائرة الحكومية لهذا الغرض واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنه، وهذه الحالة تقدر بقدرها دون توسع، مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للدائرة الحكومية الحلول محل مجلس الإدارة صاحب الحق في توجيه الدعوى للجمعية العامة لشركة المساهمة في حالات أخرى أو لانتخاب مجلس إدارة جديد لما في ذلك من إيراد حكم جديد لم يأت به النص واجتهاد في صريح ما ورد به مما لا يجوز، وإذ كان مجلس الإدارة هو المختص بإدارة الشركة وأعضاؤه هم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين تنتخبهم للقيام بأعمال الإدارة مقابل الحصول على أجر، فلازم ذلك أنه في حالة انتهاء الوكالة ببلوغ مدة مجلس الإدارة منتهاها أو التنحي أو العزل فإنه يكون من واجب مجلس الإدارة القديم أن يستمر في أعمال الإدارة واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على أموال الشركة وصون مصالحها ومصالح جماعة المساهمين حتى لا تتعرض للخطر من جراء توقف وكلائها عن أعمالهم وترك الإدارة شاغرة، ومن هذه الإجراءات الضرورية قيام مجلس الإدارة المنتهي بتوجيه الدعوى لانعقاد الجمعية العامة للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد، والسند القانوني في ذلك هو حكم الفقرة الأولى من المادة 719 من القانون المدني التي تنص على أن “1-إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر الموكل..”.

(الطعنان 607، 622/2002 تجاري جلسة 2/6/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق سواء في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضى عقد لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومن المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن يفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا أعتبر حكمها خالياً من الأسباب، وأنه وإن كان ندب خبير ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل أمره متروك لتلك المحكمة التي لها أن ترفض الإجابة إليه على أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفضه، إلا أن لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها لا تؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد الوكالة التجارية محل النزاع لم ينقض بوفاة الوكيل مورث الطرفين، وأن الوكالة قد استمرت لصالح الورثة جميعاً، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يديرونها لصالح هؤلاء الورثة بمقتضى ذلك العقد والتوكيل الصادر لهم من باقي الورثة، وأن الوكالة ما زالت مقيدة في السجلات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة باسم المورث، ويتعامل الورثة القائمون على إدارتها مع الغير بشأنها بهذا الاسم، إلا أنهم استولوا على ريعها لأنفسهم دون باقي الورثة، وقد طلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن الأوراق خلت مما يفيد قيام اتفاق على استمرار عقد الوكالة التجارية محل النزاع مع ورثة الوكيل بعد وفاته، أو ما يفيد قيام شركة واقع بين هؤلاء الورثة للاستمرار في أعمال تلك الوكالة ونشاطها، فيكون عقد الوكالة قد انقضى بوفاة مورثهم الوكيل، وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين في هذا الصدد، ولا يسوغ رفض طلب ندب خبير لتحقيقه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 407/2005 مدني جلسة 26/4/2006)

عزل الوكيل:

من المقرر وفقاً للقواعد العامة أن الوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق سبب انتهائها بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء فتنتهي من وقت ذلك العلم وتطبيقا لذلك نصت المادة 556 من قانون التجارة السابق على أنه وإن كان من حق الموكل أن يعزل الوكيل أو يغير من وكالته إلا أن هذا العزل أو التغيير لا ينتج آثاره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل أما قبل ذلك فتبقى الوكالة قائمة ومؤدى ذلك أن ما يباشره الوكيل قبل علمه بانتهاء الوكالة -أياً كان سبب هذا الانتهاء- من أعمال قانونية باسم موكله فإن أثرها ينصرف إلى موكلة فيكسب كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليه من التزامات بما يتعين معه على محكمة الموضوع قبل أن تقول كلمتها في انتهاء الوكالة أن تستظهر علم الوكيل بهذا الانتهاء ومن المقرر أيضاً أنه أياً كان السبب الذي تنتهي به الوكالة فإنها لا تنتهي بأثر رجعى فتبقى الآثار التي رتبتها وقت أن كانت قائمة ولا تزول هذه الآثار بزوالها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق-وبما لا خلاف عليه بين الخصوم-أن المطعون ضده- وقد كان زوجاً للطاعنة أصدر لها التوكيل العام رقم 448 جلد 13 حولي في 22/12/1987 ثم ألغى هذا التوكيل برقم 383 جلد ج بتاريخ 24/6/1995 إلا أن الثابت أن الطاعنة (الوكيل) لم تبلغ رسمياً بإلغاء هذه الوكالة إلا في 3/6/1997 وإذ قامت الطاعنة بصرف مبالغ من حساب المطعون ضده خلال العامين 95، 1996 وآخر مبلغ صرفته كان في 15/7/1996 مستعملة التوكيل الصادر إليها من المطعون ضده-وقبل علمها رسمياً بإلغائه وحال قيام الزوجية بينهما فإن هذه التصرفات تنصرف آثارها إلى المطعون ضده بدليل أن الأخير كان يعلم بصرف هذه المبالغ من حسابه من الكشوف التي كان يرسلها له البنك ولم يرفع دعواه إلا 2/6/1998 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء التوكيل وسنتين على آخر مبلغ صرفته من حسابه ومضى عام من إبلاغ الطاعنة بإلغاء التوكيل وطلاقها ومن ثم فإن قيام الطاعنة باستعمال هذا التوكيل قبل علمها رسمياً بإلغائه لا تكون قد تجاوزت حدود الوكالة.

(الطعن 531/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة التعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها، وذلك بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل، باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها بغير معقب مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ، ومن المقرر أيضاً أنه في حالة توالي التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه تنصرف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء للموكل الأصلي وبهذه المثابة يبقى الوكيل الأخير بمنجاة من انتهاء وكالة سابقة، وكذلك إذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح شخص من الغير فإنه لا يجوز للموكل في هذه الحالة، وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 717 من القانون المدني أن يعزل الوكيل أو يقيد وكالته دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه مما هو ثابت لديه بأوراق الدعوى ومستنداتها من أن مورث الطاعنين استأجر من الدولة القسيمتين محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 26/1/1966 وأقام ما عليهما من منشآت وأصدر للمطعون ضده الرابع الوكالة رقم 1185/د جلد/3 بتاريخ 17/11/1974 التي خولت الأخير الحق في إدارة أملاكه وفي شراء وبيع ما يراه من العقارات والأعيان الثابت منها والمنقول وله أن يوكل من يشاء فيما وكل فيه كله أو بعضه، وقد أصدر الأخير بصفته وكيلاً عن المورث إلى المطعون ضده الأول توكيلا خاصا برقم 2378 ب جلد/2 بتاريخ 26/11/74 يبيح له التصرف المطلق بشأن المنشآت المقامة على القسيمتين موضوع النزاع وإدارتهما وإضافة منشآت جديدة واستغلالها وقبض الناتج عنها والتنازل عن استغلالها لنفسه أو لغيره وبالبدل الذي يراه مناسبا والتوقيع على العقود لدى الجهات ذات العلاقة، وهو ما يعد في حقيقته تنازلا من المطعون ضده الرابع بصفته وكيلاً عن المورث للمطعون ضده الأول عن حقوق المورث والتزاماته الناشئة عن عقد استئجار القسيمتين المؤرخ 26/1/66 قد صدر في حدود نطاق الوكالة الصادرة له من المورث ولم يتجاوزها وفي خلال فترة سريانها وبالتالي ينصرف أثر التصرف بموجبها إلى المورث، وينفذ في حقه وورثته من بعده، ولا تثريب من بعد على المطعون ضده الأول أن هو حرر- بناء على الوكالة الصادرة إليه من المطعون ضده الرابع- عقد إيجار القسيمتين مع الدولة باسمه في 1/4/1987 وإذ كانت هذه الأسباب، هى تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع الطاعنين فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن 142/2002 مدني جلسة 3/11/2003)

الأصل أن المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم مهنة المحاماة – أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. وكان مفاد نص المادة 717 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن الوكالة عقد غير لازم، فللموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالتـه ولو كانت الوكالة محددة بأجل معين ما لم تكن الوكالة لصالح الوكيل، وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ولا تترتب مسئوليـة الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله لوكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده الأول بكتابها المؤرخ 16/7/2002 بفسخ العقد المبرم بينهما في 12/9/2001 واعتباره غير منتج لآثاره، فإن مؤدى ذلك عزل المذكور وانتهاء عقده وعدم استحقاقه أية أتعاب اعتباراً من تاريخ الإنهاء. وقد توافر المبرر المعقول لإنهاء الوكالة – والذي أفصحت عنه في كتابها سالف البيان – وهو الدعاوى التي أقامتها ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين الذين تربطهم بالمطعون ضده الأول علاقة قرابة وما قد يستتبعه ذلك من حرج وتعارض مصالح، فلا تنعقد مسئوليتها عن عزله ولا يستحق أي تعويض عن ذلك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الوكالة عقداً لازماً إذا اتفق على مدة لها فلا يجوز عزل الوكيل قبل انتهاء هذه المدة، ورتــب علـى ذلك استحقـاق المطعون ضده الأول مبلغ 40000 د.ك (أربعين ألف دينار كويتي) تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها العقدي وإنهاء عقده قبل نهاية مدته، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)

إذ كان الأصل أن مجرد إخلال أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للطرفين بالتزامه يُعد خطأ عقدياً إلا أنه لما كان النص في المادة 717 من القانون المدني على أن “للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. وفي كل حال يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول”، فإن مؤدى ذلك أن عزل الوكيل من الوكالة حق للموكل ولايجوز الاتفاق على مخالفة ذلك على أن يكون العزل مبرراً. وإذ كان ذلك، وكان عزل الطاعن من الوكالة موضوع الدعوى من جانب المطعون ضده كان له ما يبرره حسب الثابت من الأوراق والمراسلات المتبادلة بين الطرفين والثابت منها عدم قيام الوكيل بما يلزم للحفاظ على حقوق الموكل لدى الغير ومن ثم انتفاء الخطأ العقدي الموجب للتعويض في جانب الأخير وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة مردودة لأصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.

(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المحامى وكيل تسرى في شأن علاقته بموكله أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، فيما عدا ما تضمنه القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل من أحكام خاصة. وإذ لم ينظم القانون الأخير طرق انقضاء عقد وكالة المحامى فإنه ينقضي بذات الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. وكان مفاد نص المادة 717 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن الوكالة عقد غير لازم فللموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالته ولو قبل إتمام العمل الموكل فيه أو قبل انقضاء الأجل المعين لها، وهى قاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ولا يستثنى من ذلك إلا أن تكون الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو شخص من الغير فلا يجوز في هذه الحالة عزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضاء من صدرت هذه الوكالة لصالحه. ويترتب على عزل الوكيل انتهاء الوكالة ولا تنعقد مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله لوكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب فيلتزم بتعويض الوكيل عما لحقه من ضرر من جراء عزله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده بموجب كتابها المؤرخ 10/10/2001 باتفاقها مع مكتب آخر للمحاماة لتمثيلها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وأكدت ذلك بكتابها المؤرخ 17/10/2001 وطلبت منه تسليمها التوكيل الصادر إليه، ولم ينازع المطعون ضده في وصول هذين الإخطارين إليه وعلمه بمضمونهما. فإن مؤدى ذلك انتهاء عقد الوكالة وعدم استحقاقه أية أتعاب.ولا يغير من ذلك الاتفاق في العقد على أن يكون الإخطار بعدم الرغبة في التجديد بكتاب رسمي، إذ أن القانون لم يستلزم شكلاً معيناً في تعبير الموكل عن إرادته في عزل وكيله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أحقية المطعون ضده في الأتعاب عن الفترة من 7/10/2002 حتى 6/10/2004 رغم انتهاء الوكالة بعزله قبل ذلك فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 811/2004 تجاري جلسة 7/3/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .