السؤال: زوجة عاصيه لأوامر زوجها :

يحق لك رفع دعوى طاعة طبقا لنص المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والتى تنص على :-

أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.

ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.

ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.

المادة رقم 88

لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة.

المادة رقم 89

لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع ، او لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الاسرة.

المادة رقم 90

على الزوجة ان تنتقل مع زوجها الا اذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .