تعريف المركزية الإدارية

 

بواسطة باحث قانوني

تعريف المركزية الإدارية

يقصد بها مركزية وحدة السلطة التي تباشر الوظيفة الإدارية في الدولة معناه حصر مظاهر النشاط الإداري بصوره المختلفة في يد سلطة إدارية واحدة بطلق عليها عادة الحكومة المركزية تباشره من عاصمة البلاد بمفردها أو بمشاركة ممثليها عبر الأقاليم .

المبحث الثاني:

عناصر المركزية الادارية

لابد من توافر ثلاث عناصر والممثلة في :

1. هيمنة السلطة المركزية على الوظيفة الإدارية في الدولة :

معنى ذلك أن هذه السلطة تبقى هي المتحكم الوحيد الوظيفة الإدارية للدولة .

ومن مظاهر الهيمنة :

‌أ- تركيز سلطة اتخاذ القرار في يد أعضاء السلطة أو الحكومة المركزية أي البث في المسائل التقديرية .

‌ب- احتكار هذه السلطة لتعين الموظفين التابعين لها سواء بالعاصمة أو بالأقاليم .

2. التدرج التبعي لموظفي الوظائف الإدارية يطلق عليه ( السلم الإداري) :

بحيث يتم ترتيب الوظائف والمسؤوليات ويكون ذالك في شكل تصاعدي بحيث تكون مجموعة من الوظائف تابعة للوظائف التي هي أعلى منها فكل مجموعة من الموظفين تابعين للموظفين الأعلى منهم وهكذا حتى نصل إلى الرئيس الإداري الأعلى في الدولة وهو رئيس الدولة في النظام الرئاسي والوزير في النظام البرلماني .

3. الرقابة الرئاسية :

البعض يطلق عليها تسمية السلطة الرئاسية وهذه السلطة تأخذ مظهرين :

المظهر الأول : رقابة على الأشخاص .

وهي تتمثل في التعين ، الترقية ، النقل ، التأديب .

– هل يتمتع الرئيس الإداري هنا بسلطة تقديرية مطلقة ؟

– أي هل هو حر في ممارسة هذه الرقابة ؟

في الماضي كانت سلطة الرئيس في ممارسة هذه الرقابة شبه مطلقة أما حاليا فأن هذه السلطة تقلصت لأن النصوص حددت أو بينت كيفية ممارسة هذه الرقابة .

المظهر الثاني : رقابة على أعمال المرؤوسين .

تنقسم إلى قسمين : سابقة ولاحقة .

‌أ- رقابة سابقة: تأخذ شكل التوجيه والنصح أو تأخذ شكل تعليمات أو أوامر أو منشورات موجودة مسبقا .

– سؤال : ما مدى طاعة المرؤوس للأوامر الصادرة إليه من الرئيس ؟

– هنا لابد أن نميز بين الأوامر المشروعة الصادرة من الرئيس والأوامر غير المشروعة .

– فإذا كان الأمر مشروعا يجب على المرؤوس أن يقوم بتنفيذه ، أما إذا كان غير مشروع هنا اختلف الفقه في الجواب على هذا السؤال :

· ذهب رأي إلى القول بأن المرؤوس ملزم أولا باحترام القانون .

يترتب على هذا الرأي إعاقة الأعمال الإدارية ذلك أن المرؤوس سيحتج بأن الأمر الصادر إليه هو أمر غير مشروع .

· ذهب رأي آخر بأن المرؤوس عليه أن ينفذ مهما كان الأمر لأن العلاقة بين الرئيس والمرؤوس هي علاقة تبعية وخضوع .

يترتب على هذا الرأي إهمال لشخصية المرؤوس بحيث يتحول إلى شبه آلة تنفذ الأوامر فقط.

· الرأي الثالث يتوسط الرأيين السابقين من حيث المبدأ : ومفاده أنه إذا كانت طاعة الأوامر واجبة فيجب تنفيذها من حيث الأصل حتى وإن كانت مخالفة للقوانين ولكن الالتزام بتنفيذها مقيد من ناحية أخرى .

· موقف المشرع الجزائري :

أجاب المشرع الجزائري على هذا السؤال في المادة 129 قانون مدني تنص على ما يلي : ” لا يكون الموظفون والأعوان العموميون مسئولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت من الرئيس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم .”

هذه المادة يفهم منها أن المشرع أخذ بالرأي الثالث ولا يعفى المرؤوس ولو صدر الأمر كتابيا .

‌ب- الرقابة اللاحقة :

– ما نوع هذه الرقابة ؟

تتمثل فيما يلي : إما الإقرار أو التصديق وإما التعديل ، الإلغاء ، السحب أو الحلول .

· الإقرار : معناه الموافقة على العمل قد يكون صريحا لابد من موافقة الرئيس وقد يكون الإقرار ضمني ومعناه أنه إذا مضت مدة معينة دون اعتراض الرئيس على أعمال المرؤوس

– ما الفرق بين السحب والإلغاء ؟

– إن الإلغاء يمتد بأثر مباشر أي أن آثره تبدأ من يوم صدور قرار الإلغاء أما الأمور السابقة فتعتبر صحيحة .

– أما السحب فيمتد بأثر رجعي أي أنه لا يعتد بالآثار التي رتبها القرار الأول .

– ملاحظة :

في بعض الحالات يمنح المشرع اختصاص للمرؤوس يمارسه بصفة نهائية أي لا معقب عليه فهنا لا يمكن للرئيس أن يباشر رقابته الرئاسية عليه فان أراد إلغاء هذا العمل عليه أن يرفع دعوى