عدم سقوط دعوى الاستحقاق بالتقادم في أحكام القانون المصري

الطعن 17977 لسنة 80 ق جلسة 18 / 5 / 2015

باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــار / حسـن حســـــن منصــــور ” نائب رئيس المحكمـــــــــة “
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، عبـــد الســـــلام المزاحــــى
ياســـــــــــــر نصــــــــــر ، عبد المقصــــود عطـــيـــه
” نــــــواب رئيس المحكمة “
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد نبيل .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 29 رجب لسنة 1436 هـ الموافق 18 من مايو لسنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17977 لسنة 80 ق .
المرفــوع مــن
ـــــــ ورثة / ……… ، وهم : ……… المقيمون / … محافظة القاهرة . حضر عنهم الأستاذ / …. المحامى .
ضــــــــــــــــد
ــــــ رئيس مجلس إدارة شركة …….. المصرية والعضو المنتدب بها بصفته . مقرها / ….. – محافظة القاهرة .حضر عنه الأستاذ/ …. المحامى .

الوقائــــــــــــع
فى يوم 13/12/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصـادر بتاريـخ 27/10/2010 فى الاستئنافين رقمى ….. لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم.
وفى نفس اليوم أودع محامى الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 29/12/2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 12/1/2011 أودع محامى المطعون ضده مذكرة دفاع طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 18/6/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 19/1/2015 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

” الـمـحـكـمـــــــــة “
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــقرر / … ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة : ــ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم … لسنة 2002 مدنى كلى جنوب القاهرة ، بطلبات ختامية هى الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهم مبلغ 1824739 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً اعتباراً من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد ، وقالوا شرحاً لذلك : إنهم يمتلكون مساحة الأرض المبينة بالصحيفة ، بالميراث عن والدهم الذى كان يمتلكها بالعقدين المشهرين رقمى … لسنة 1936 ، … لسنة 1938 توثيق الجيزة ، إلا أن الشركة المطعون ضدها وضعت يدها عليها ، نفاذاً لقرار وزير الإسكان رقم 4 لسنة 1973 بتوسعة الشركة باعتبارها من أعمال المنفعة العامة ، والذى قضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002 بإلغائه فى القضية رقم … لسنة 39 ق عليا ، وبذلك تصبح الشركة غاصبة لها ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره حكمت للطاعنين بطلباتهم ، فاستأنفوا هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 127 ق القاهرة ، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم … لسنة 127ق . القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بعدم جواز الاستئناف الأول ، وفى الثانى بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك ؛ يقولون : إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى ، ورفض الدعوى ، على سند من أن الشركة المطعون ضدها اكتسبت ملكية أرض التداعى ، بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، إذ أنها وضعت يدها عليها ، بموجب قرار وزير الإسكان رقم 4 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 27/2/1973 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، إلا أنهم رفعوا دعواهم فى عام 2002 ، دون أن يفطن إلى توافر المانع القانونى القاطع لهذا التقادم ، وهو رفع الدعوى رقم … لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 31/12/1987 ، بطلب إلغاء هذا القرار ، والتى حكمت بإلغائه ، والذى تأيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002 فى الطعن رقم … لسنة 39 ق عليا ، وإذ كانت دعوى الإلغاء هذه عينية ، مناطها اختصام القرار فى ذاته ، لشمول القرار الملغى لأرض الطاعنين ، وتضررهم منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد باكتمال مدة كسب ملكية الشركة المطعون ضدها لأرض التداعى ، على سند من نسبية حجية حكم الإلغاء سالف الذكر ، فلا تمتد إلى الطاعنين الذين لم يكونوا ممثلين فيه ، فإن الحكم المطعون فيه ، يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك ، لاسترداد ملكه من غاصبه ، لا تسقط بالتقادم ، لكون حق الملكية حقاً دائماً ، لا يسقط بعدم الاستعمال ، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب ، تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه ، بالرد بطريق التعويض ، فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب ، لا تسقط بالتقادم ، وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها ، بتملك العقار بالتقادم المكسب ، ومن المقرر– أيضاً– أنه لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أو التحسين ، يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ، بقرار من الوزير المختص ، يُنشر فى الجريدة الرسمية ، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، القيام بالعمليات الفنية والمساحية ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها ، وإعداد كشوف بحصرها ، وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه ، وقعوا على نماذج خاصة ، تنتقل بمقتضاها الملكية ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم ، فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ، ونصت المادة العاشرة من ذات القانون على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى ، خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، كما نصت المادة 29 مكرراً المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه ” لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة العاشرة ، إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها ، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة ، تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله ، وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها ، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها ، فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها ، حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة ، كما أنه من المقرر أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية ، العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره ، لا بما يرد فى شأنها فى محرر ، أو تصرف قانونى ، قد يطابق أو لا يطابق الواقع ، كما أنه من المقرر – أيضاً – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه : ” لا يسرى التقادم ، كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ، أن يطالب بحقه..” مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، أن المشرع نص بصفة عامة ، على وقــــــف سريان التقادم ، إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه ، فى الوقت المناسب ، ولم ير المشرع إيراد موانع هذا الوقف على سبيل الحصر ، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، وإذ كان من المقرر – كذلك – أن النزاع على عقد أمام القضاء ، من شأنه ، وقف سريان التقادم ، فى الالتزامات المترتبة على هذا العقد ، ومؤدى ذلك أنه قياساً على العقد ، باعتباره مصدراً للالتزام ، يكون لقرار نزع الملكية ، ذات الأثر فى وقف التقادم ، فى الالتزامات المترتبة عليه ؛ لما كان ذلك ، وكان من المقرر – فى قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا – أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، تندرج ضمن الدعاوى العينية ، فالخصومة فيها عينية ، قوامها مشروعية القرار الطعين ، وما إذا كان هذا القرار قد صدر مطابقاً لأحكام القانون ، أو غير مطابق لها ، فالخصومة موجهة إلى القرار الإدارى ذاته ، ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية والمنطقية للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ، أن يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء ، حجة على الكافة ، وهو ما نصت عليه المادة ( 52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، فالحكم الصادر هو عنوان الحقيقة ، وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضى بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون ، وإعدامه من يوم صدوره ، وينتج هذا الأثر فى مواجهة الغير ، وعليه تغدو أية دعاوى تقام طعناً على ذات القرار ، مستهدفة القضاء بإلغائه ، غير ذات موضوع ، إذ لا مصلحة لمن يقيمها ، لسريان حكم الإلغاء فى مواجهته ، بحسبانه من الكافة ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، ورفض الدعوى ، على سند من أن الشركة المطعون ضدها اكتسبت ملكية أرض التداعى بالتقادم الطويل المكسب ، بوضع يدها عليه ، اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان رقم 4 لسنة 1973 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وحتى رفع الطاعنين دعواهم فى عام 2002 ، رغم أن الثابت بالأوراق ، أن الطاعنين تمسكوا بمذكرة دفاعهم ، المقدمة فى الميعاد ، إبان حجز الاستئناف للحكم ، بأن التقادم الذى تمسكت به الشركة المطعون ضدها ، يُعد موقوفاً بإقامة الدعوى رقم 1675 لسنة 42ق ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، التى أقيمت بتاريخ 31/12/1987 بطلب إلغاء قرار وزير الإسكان سالف الذكر ، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بتاريخ 12/1/2002 فى الطعن رقم 4391 لسنة 39ق عليا ، بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المذكور ومؤدى ذلك ، وعلى ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ، أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية مناطها اختصام القرار ذاته ، والحكم الصادر فيها حجة على الكافة ، ومن ثم فإن إقامة دعوى الإلغاء هذه يستفيد منها الطاعنون ، ولو لم يكونوا ممثلين فيها ، وإذ كانت العبرة فى كسب الملكية بالتقادم هى بوضع اليد الفعلى ، وكان الثابت– وعلى ما حصله حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر – أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة ، من أنه لم يتم الحصول على توقيع أصحاب الشأن ، على نماذج نقل الملكية للأرض التى يشملها القرار رقم 4 لسنة 1973 وأنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة خلال السنتين التاليتين لنشر هذا القرار ، ومن ثم يكون سقط مفعوله ، كما أن الشركة الطاعنة فى هذا القرار لم تبدأ فى إقامة مشروعاتها على الأرض المنزوع ملكيتها قبل مضى مدة السنتين المشار إليهما ، وثبت من فحص خريطة التصوير الجوى التى أنشئت عام 1977 بالنسبة لهذه الأرض أنه لا توجد مبانِ أو إنشاءات تخص صناعة الأسمنت ، ولا توجد مبانِ عامة ، بما يقطع بأن أرض التداعى لم تدخل فى أية مشروعات أقامتها الشركة قبل مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ، ومؤدى ذلك أن الشركة المطعون ضدها لم تتوافر لها شرائط كسب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل ، إذ لم يتحقق لها وضع اليد الفعلى حتى عام 1977 على نحو ما أشارت إليه خريطة التصوير الجوى سالفة الذكر ، وإذ أقيمت دعوى إلغاء القرار رقم 4 لسنة 1973 بتاريخ 31/12/1987 وصدر فيها الحكم على نحو ما سلف من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002 بما تُعد معه هذه الدعوى مانعاً يترتب عليه وقف سريان التقادم الطويل المكسب لملكية الشركة المطعون ضدها لأرض النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على سند من كسب الشركة المطعون ضدها لملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل ، رغم أن سريان مدة هذا التقادم أوقف من تاريخ إقامة دعوى إلغاء القرار رقم 4 لسنة 1973 سالف الذكر عام 1987 وحتى الحكم فيها نهائياً بتاريخ 12/1/2002 الذى يعول عليه فى عودة سريان مدة التقادم المذكور ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ 5/11/2002 قبل اكتمال هذه المدة سواء قبل وقفها أو بعد عودتها للسريان ، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 21067 لسنة 127 ق القاهرة برفضه ، وتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنين مبلغ مليون وثمانمائة وأربعة وعشرين ألفاً وسبعمائة وتسعة وثلاثين جنيهاً قيمة أرض التداعى ، تقسم بينهم حسب أنصبتهم الشرعية لميراثهم من المرحوم / محمد عثمان أبو جامع والفوائد القانونية من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تاريخ التنفيذ .

لــذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم …. لسنة 127ق القاهرة برفضه ، وتأييد حكم أول درجة ، وألزمت الشركة المستأنفة المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .