عدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية

المحكمة الدستورية العليا المصرية

قضية رقم 109 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
مبادئ الحكم: المصلحة الشخصية المباشرة – الحق في التعليم – الضريبة – مبدأ المساواة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيه سنة 2007 م، الموافق 24 جمادي الأولى سنة 1428 هـ
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد
رئيس المحكمة
والسادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامى يوسف
أعضاء
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 27 قضائية “دستورية”
المقامة من
1- السيد/ … بصفته وليا طبيعيا على ابنته …
2- السيدة/ … بصفتها مديرة مدرسة راهبات …
3- السيد/ … بصفته صاحب مدرسة …
4- السيدة/ … بصفتها صاحبة مدرسة …
5- السيد/ … بصفته صاحب مدرسة …
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ نقيب المهن التعليمية
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 2005، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص البندين (7)، (8) من (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 345 لسنة 2004 أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المدعى عليه الأخير بطلب الحكم بإلزامه برد المبالغ المسددة منهم لصالح نقابة المهن التعليمية عملا بنص البندين (7) و(8) من (د) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية النصين آنفي البيان، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى، على سند من انتفاء مصلحة المدعين في الطعن على الفقرتين سالفي الذكر، إذ أن الملزم بأداء هذه الضريبة هم أصحاب المدارس الخاصة، ولا يغير من ذلك قيام الأخيرين بنقل عبء الضريبة إلى تلاميذها بما يلحق الضرر بأولياء أمورهم، لأن الضرر هنا يتصل بالتطبيق الخاطئ للنص.
وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة للمدعي الأول دون باقى المدعين، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخطاب في الفقرتين المطعون عليهما موجه إلى مدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال، حيث جعل النص هذه المدارس هي الممول المكلف بعبء الفريضة المالية التي فرضها، وأوجب عليها أداء النسبة المحددة فيهما من جملة ما تحصل عليه من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل خدمات المدارس، وبالتالي فلا يكون للمدعي الأول مصلحة شخصية مباشرة في دعواه لكونه من غير مخاطب بالنصين المطعون فيهما في دعواه الدستورية، إذ أقام الدعوى الماثلة بصفته وليا طبيعيا على ابنته التلميذة بإحدى مدارس التعليم الخاص، وتضحى بذلك الدعوى المقامة منه غير مقبولة، أما باقى المدعين وقد أقاموا الدعوى الدستورية بصفتهم أصحاب مدارس خاصة، فإن الدفع يكون خليقا بالرفض بالنسبة لهم.
وحيث إن المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 تنص على أن “تتكون موارد النقابة من:
(أ) حصيلة رسم القيد بجدول النقابة، وتخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات.
(ب) الاشتراكات السنوية الواردة في المادة (13)، ومن كل اشتراك يخصص: سبعون قرشا للنقابة العامة والمجلة، ثلاثون قرشا للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الإدارة التعليمية، أربعون قرشا للجنة النقابية بالمركز أو القسم الإداري أو الوحدة، والباقي يخصص لصندوق المعاشات والإعانات.
(ج)

(د) الأنصبة والرسوم الآتية:
1- … 2- … 3- … 4- … 5- … 6- …
7- جنيهان سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية، وثلاثة جنيهات عن كل تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوي العام والخاص والفني، ويرتفع الرسم إلى عشرين جنيها في مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها.
8- 2% من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال.”.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة لحسمها، لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعين – بصفتهم أصحاب مدارس لغات خاصة – إلزام المدعى عليه الأخير، برد المبالغ المسددة منهم لصالح نقابة المهن التعليمية عملا بنص الفقرتين (7) و(8) من المادة (58) من القانون المشار إليه آنفا، فإن الفصل في الدعوى الدستورية يكون كافلا لمصلحة المدعين، ولازما للفصل في الطلبات الموضوعية.
وحيث إن المدعين – ينعون على النصين الطعينين، أنهما فرضا ضريبة لصالح نقابة معينة – هي نقابة المهن التعليمية – دون أن تكون الأغراض التي تقوم عليها تلك النقابة وثيقة الصلة بمصالح المواطنين في مجموعهم، كما أن حصيلة تلك الضريبة لا تدخل خزانة الدولة، ومن جهة أخرى فإن إلزام مدارس اللغات الخاصة بأداء مبالغ تزيد عما تلتزم بأدائه مدارس التعليم العام والخاص والفنى، يخل بمبدأ المساواة أمام القانون، باعتبار أن التمييز بين هاتين الفئتين لا يقوم على أسس موضوعية، بل يعد تمييزا منهيا عنه بحكم الدستور، كما أن النصين الطعينين، إنما ينتهكان مبدأى التضامن الاجتماعي والحق في التعليم، الأمر الذى يرونه مخالفا أحكام المواد 7 و18 و40 و61 و115 و116 و119 و120 من الدستور.

وحيث إن النعي في شقه الأول مردود في مجمله، ذلك أن الدستور نص في المادة (18) على أن يكون التعليم حقا، وإلزاميا في المرحلة الابتدائية، مع جواز مد هذا الإلزام إلى مراحل أخرى تتصل حلقاتها، وتتضافر مكوناتها ليكون قوامها جميعا بنيانا صلبا متماسكا، نفاذا إلى آفاق العلوم واقتحاما لدروبها وارتباطا بحقائق العصر ومعطياته، وبوسائل التنمية وأدواتها، وبعوامل القوة ومظاهرها، وبموازين الصراع والوفاق، وبقيم الحق والخير، وبتكامل الشخصية الإنسانية لا تراجعها، وبنواحي التقدم ومناحي القصور، وبإنماء التقاليد التربوية والخلقية والثقافية وتكريسها، وبألوان الإبداع وأشكال الفنون إطلالا عليها وتزودا بها، وبالمعايير التي التزمتها الأمم المتحضرة تأمينا لحقوق مواطنيها وحرياتهم، وبالعوامل الجوهرية التي تكفل للوطن والمواطن آمالا لا ينحصر محيطها، بل تمتد دائرتها إلى غير حد، إيمانا بغد أفضل، قوة وبأسا، وحقا وعدلا وواقعا ومصيرا.
وحيث إن التعليم – على ضوء ما تقدم – كان ولا زال من أكثر المهام خطرا، وأعمقها اتصالا بآمال المواطنين وطموحاتهم وأوثقها ارتباطا بمصالح الجماعة ومقاييس تقدمها، وكان على الدولة بالتالي أن تهيمن على عناصر التعليم الرئيسية وأن توليها رعايتها، وأن توفر لدور التعليم والقائمين عليها – بقدر- طاقتها، شرايين الحياة الجوهرية التي لا تقوم إلا بها، لما كان ذلك وكان القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية، المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992، قد نص في مادته الأولى على إنشاء نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، والذين سبق اشتغالهم بها، وتعمل النقابة – على ما ورد بالمادة الثانية من القانون – على الإسهام في خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية، والعمل على نشر الثقافة والتعليم ورفع مستوى المهنة التعليمية، وبصفة خاصة المحافظة على كرامة مهنة التعليم ورفع مستوى المعلمين وكفايتهم، وتقديم الخدمات لأعضائها، خاصة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكفالة الرعاية الصحية لهم، وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة،

ومن ثم فإن ما ورد بنص البند (7) من (د) من المادة (58) من القانون، من فرض رسوم على كافة المدارس وأيلولتها إلى النقابة – لتشكل مع غيرها من الموارد – الأموال التي تقدم بها النقابة خدماتها لأعضائها، تمكينا لها من الاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقها حيال هؤلاء الأعضاء لتمكينهم من القيام بأعباء رسالتهم ومنهم المعلم عماد العملية التعليمية إذ يرتبط قيام هذه المهنة وتطويرها بالحق في التعليم الذي كفله الدستور باعتباره طريقا نحو تقدم المجتمع وازدهاره، تنعكس آثاره على كافة فئات المجتمع، ومن ثم فإذا عمد المشرع إلى تقوية نقابة المهن التعليمية القائمة على شئون مهنة التعليم والمشتغلين بها، عن طريق فرض رسوم غير مبالغ فيها بالنص الطعين، فإنه لا يكون قد خالف أحكام المواد 18 و61 و116 و119 و120 من الدستور.
وحيث إنه فيما يتعلق ينعى المدعين على عجز البند (7) والبند (8) من (د) – من المادة (58) من إخلال بالحق في التعليم فضلا عن الإخلال بمبدأي التضامن الاجتماعي والمساواة، فهو نعي صحيح، ذلك أن الحق في التعليم – على ما سبق إيضاحه – مؤداه أن التعليم حق يجب أن تمتد إليه الحماية التي كفلها الدستور، فلا يجوز تعطيل بعض جوانبها أو تقييدها بنصوص قانونية أو تدابير إدارية من شأنها الإخلال بركائز التعليم بما ينال من محتواه، وبوجه خاص يجب أن تتخذ السلطات العامة جميعها، التدابير التي يقتضيها إنهاء التمييز غير المشروع بين مدارس التعليم العام وغيرها من مدارس التعليم الخاص بمصروفات، كما أن الحماية التي يكفلها الدستور للحق في التعليم – بكل العناصر التي يشتمل عليها – إنما تمتد إلى المعاهد التعليمية جميعها، بغض النظر عمن يملكها أو يديرها.
وحيث إن الأسس السالف بيانها، هي التي تبنتها المواثيق الدولية، فالإعلان العالمى لحقوق الإنسان، يؤكد في ديباجته، أن الحقوق المنصوص عليها فيه، مرجعها إيمان شعوب الأمم المتحدة بالحقوق الأساسية للإنسان، وبقيمة كل فرد وكرامته، وضرورة أن يعامل مع غيره وفقا لمقاييس تتكافأ مضموناتها، وكان من بين هذه الحقوق، تلك المنصوص عليها في المادة (26) من ذلك الإعلان في شأن التعليم، والتي جاء حكمها صريحا في أن لكل إنسان حقا فيه، ويجب أن يقدم مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا، فإذا كان التعليم فنيا أو مهنيا، وجب أن يكون متاحا بوجه عام، ولا يتاح التعليم إلا على أساس من الجدارة والاستحقاق، كذلك يبين من الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 ديسمبر لسنة 1960 في شأن مناهضة التمييز في مجال التعليم، إن هذا التمييز، يمثل انتهاكا للحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن التمييز وفقا لحكم هذه الاتفاقية، يعنى كل تفرقة أو تقييد أو استبعاد أو تفضيل يستند إلى لون الأشخاص أو جنسهم أو لغتهم أو عقائدهم أو آرائهم أو أصلهم الوطني أو الاجتماعي، أو حالتهم الاقتصادية، وهو ذات ما تردد في الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب.
لما كان ما تقدم، وكانت الدساتير المصرية جميعها بدءا من دستور سنة 1923 وانتهاء بالدستور القائم، ترد المواطنين جميعا إلى قاعدة موحدة حاصلها مساواتهم أمام القانون، ولئن نص الدستور في المادة (40) على حظر التمييز بين المواطنين في أحوال معينة هي تلك التي يقوم التمييز فيها على أساس من الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز فيها محظورا، مرده أنها الأكثر شيوعا في الحياة العملية، ولا يدل البتة على انحساره فيها، وآية ذلك أن من صور التمييز التي أغفلتها المادة (40) من الدستور ما لا تقل عن غيرها وزنا وخطرا، كالتمييز بين المواطنين في نطاق حقوقهم وحرياتهم لاعتبار مرده إلى المولد أو الثروة أو المركز الاجتماعي أو انتمائهم الطبقي أو ميولهم الحزبية وآرائهم، كذلك فإن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويا على تقسيم أو تصنيف أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أو المزايا أو الحقوق التي يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية – التي نظم بها المشرع موضوعا محددا – عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها بالوسائل إليها، منطقيا وليس واهيا أو واهنا بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريا.
كذلك فإن صور التمييز التي تناقض مبدأ المساواة أمام القانون، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد، ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان حق التعليم يعني ابتداء حق الالتحاق بالمعاهد التعليمية وفق الشروط الموضوعية التي تنظم القبول بها، وكان الانتفاع بالخدمات التي تؤديها نقابة المهن التعليمية هو حق لأعضائها جميعا، فقد تعين أن تتكافأ التزاماتهم المالية في مجال الانتفاع بها، لما كان ذلك وكان النصان المطعون عليهما، يفترضان أن القائمين على التعليم الخاص غير المجان بما يحصلونه من الملتحقين به، يملكون من مصادر الثروة ما يعينهم على تحمل الأعباء المالية الأثقل، إسهاما من جانبهم بنصيب أكبر في تمويل نفقات هذه الخدمات، وهو ما يعد إخلالا بالتضامن الاجتماعي وبالحق في التعليم، يؤيد ذلك – وبوجه خاص – أمران:
أولهما: أن ما نص عليه الدستور في المادة (7) من قيام المجتمع على أساس التضامن الاجتماعي، يعني وحدة الجماعة في بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهم لبعض ظهيرا.
ثانيهما: أن افتراض ملاءة القائمين على التعليم الخاص – حتى إن صح وإلزامهم بأعباء مالية تزيد على غيرهم من نظرائهم، لا يعدو أن يكون تمييزا على أساس من الثروة في مجال مباشرتهم للحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للمواطنين جميعا على سواء، لينحل تمييزا منهيا عنه دستوريا بما يوقعهما في حمأة المخالفة الدستورية، لمخالفة المواد 7 و18 و40 من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن “يرتفع الرسم إلى عشرين جنيها في مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها”، وكذا ما نص عليه البند (8) من (د) من ذات المادة من فرض رسم قدره “2% من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال”، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.