يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة، عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها، دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

السؤال:

أرجو بيان طريقة حساب مستحقات الموظف المسجل في التأمينات الاجتماعية، سواء أكان كويتياً أو خليجياً، في مكافأة نهاية الخدمة، حسب الفقرة الأخيرة من المادة 51 من قانون العمل في القطاع الأهلي، وما هو المبلغ الواجب تحمله من قِبل صاحب العمل في هذه الحالة.
حيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة 51 من قانون العمل في القطاع الأهلي (رقم 6 لسنة 2010)، يقضي بأنه: “يراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية، والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة”.

الإجابة:

إن نص الفقرة الأخيرة من المادة 51 من قانون العمل في القطاع الأهلي (رقم 6 لسنة 2010) قد تم تعديلها بموجب القانون رقم 85 لسنة 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية في تاريخ 9/7/2017م، وأصبح نص تلك الفقرة – بعد تعديلها – كالتالي:
“ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة، عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها، دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أثناء فترة عمله”.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للتعديل نص الفقرة المذكورة، ما نصه: “لغايات فرض حماية، وتقديم ضمانات أكثر للعامل، ولحماية حقوق العامل المالية، ولمساواة العامل في القطاع الخاص مع الموظفين في القطاع الحكومي، أعد هذا القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، حيث ورد في المادة الأولى منه تعديل كلا من المادتين رقمي 51/فقرة أخيرة و المادة 70 من القانون. وقد عدلت المادة 51 وذلك باستبدال الفقرة الأخيرة منها، لتنص على استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله. وقد جاء هذا التعديل ليستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة، إذ يؤدي خصم المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بدفعها نظير اشتراك العامل في التأمينات من مكافأة نهاية الخدمة إلى بخس حق العامل في المكافأة التي تعتبر حقاً مكتسباً له نظير خدمته في هذه الجهة …”.

وعليه: فإن الوضع في السابق، قبل تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 51 من قانون العمل في القطاع الأهلي، كان يقضي بأن الراتب الذي اشترك عنه صاحب العمل لدى مؤسسة التأمينات يحصل المؤمن عليهم على حقوق تأمينية تقابله، أما الجزء من المرتب الذي يزيد عن الحد الأقصى الجائز الاشتراك عنه لديها (وكان ـ/1,500 د.ك)، فإن المؤسسة لا تلتزم قِبل المؤمن عليهم بأية التزامات مالية عنه، وإنما يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عنه يلتزم صاحب العمل بأدائها إليه عند انتهاء خدمته.

أي إن العامل الوطني الذي كان لا يزيد راتبه عن ـ/1,500 دينار، ويشترك عنه صاحب العمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كان لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة، وإنما كان يحصل على معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكان العامل الذي يزيد راتبه عن ـ/1,500 دينار، فإن مقدار الزيادة لا يسدد عنها رب العمل أية اشتراكات للمؤسسة، وبالتالي فكان لا يستحق عن مقدار تلك الزيادة معاشاً تقاعدياً، فكان العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن مقدار تلك الزيادة فقط، أي كان يخصم من المكافأة مبلغ الـ ـ/1,500 دينار التي سدد عنها صاحب العمل اشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ولكن في ظل التعديل الحديث للفقرة الأخيرة من المادة 51 من قانون العمل في القطاع الأهلي – والسارية اعتباراً من تاريخ نشر التعديل بالجريدة الرسمية، في 9/7/2017م – فإن الموظف الكويتي يستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة عن كامل أجره الشامل حتى ولو جاوز مبلغ الـ ـ/1,500 دينار، وحتى لو كان صاحب العمل يسدد عنه اشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث لا يتم خصم أية مبالغ من مكافأة نهاية الخدمة للموظف الكويتي نظير سداد رب العمل لاشتراكات العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. فيجمع الموظف الكويتي بين مكافأة نهاية الخدمة كاملة وبين المعاش التقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بهدف تشجيع العمالة الوطنية على ترك العمل في الجهات الحكومية والانخراط في العمل في القطاع الأهلي.

علماً بأن الأجر الذي يعول عليه عند حساب “مكافأة نهاية الخدمة” هو آخر أجر تقاضاه العامل داخلاً فيه ما تقاضاه من مكافآت وعلاوات ومنح وهبات ومزايا عينية أو خلافه. فالأجر يشمل بالإضافة الي الأجر الأساسي كل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية.

ولكن لا يدخل ضمن الأجر الشامل مبلغ “دعم العمالة” التي يتقاضاها الموظف الكويتي من الدولة. حيث إن ما يقرر للعامل من غير صاحب العمل مثل العلاوة الاجتماعية التي تمنحها الدولة للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الأهلي فلا يعد من عناصر الأجر الذي تحسب على أساسه مستحقات العامل ومنها مكافاة نهاية الخدمة.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة:

{ مدة خدمة العامل “بالسنوات” + (مدة الخدمة بالشهور ÷ 12) + (مدة الخدمة بالأيام ÷ 365) x الأجر اليومي (الراتب الشامل ÷ 26 يوم عمل في الشهر) x 15 يوم (عن الخمس سنوات الأولى) } = مكافأة نهاية الخدمة.
وبفرض إن العامل مدة خدمته سنة واحدة وخمسة أشهر و عشرون يوماً. وبفرض أن آخر أجر شامل له قدره ـ/450 دينار.
فتكون مكافأة نهاية الخدمة = { (1 سنة) + (5 ÷ 12 شهر = 0.416) + (20 ÷ 365 يوم = 0.054) x (450 ÷ 26 = 17.307 ) x 15 يوم }
= 1 + 0.416 + 0.054 x 17.307 x 15 = 381.619 د.ك

مع مراعاة أن الفرضية في المثال السابق أن العامل يتقاضى أجره “شهرياً”، ويراعى في حالة زيادة مدة العامل عن خمس سنوات احتساب مكافأة نهاية خدمته طبقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 51، أو انقاصها في حالة استقالة العامل الذي أمضى أكثر من ثلاث سنوات ولم تبلغ مدة خدمته خمس سنوات، وفي جميع الأحوال يراعى أن تجاوز مكافأة نهاية المدة في مجموعها مقدار أجر سنة ونصف (بالنسبة للعامل الذين يتقاضون أجورهم بالشهر)، مع مراعاة كافة أحكام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل.

علماً بأن مجلس التعاون الخليجي قد اتخذ في عام 1993 قراراً بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، ثم اتخذ قراراً آخر في عام 2002 بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية وإزالة القيود التي تمنع من ذلك.

كما أصدرت دولة الكويت القانون رقم 44 لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. والذي ساوى عملياً بين العامل الكويتي وبين العامل الخليجي في القطاع الأهلي بدولة الكويت، سواء من حيث وجوب التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات عنه، أو من حيث استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام ونصوص قانون العمل في القطاع الأهلي.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .