عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر
إن وزير العمل , بعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/ 08 /1426 هـ وبعد الاطلاع على برقية المقام السامي رقم (38100) بتاريخ 15/8/1423هـ المتضمنة الموافقة على برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”, وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (4040) وتاريخ 12/10/1432هـ وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً يقرر ما يلـــــــي :
المادة الأولى
لا يسمح للكيانات الواقعة في النطاق الاصفر بتجديد رخص العمالة الوافدة التي تعمل لديها, في كانت تلك العمالة قد أمضت مدة (4) أربع سنوات أو أكثر داخل المملكة بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد عن صاحب العمل الحالي الواقع كيانه في النطاق الاصفر

عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر
المادة الثانية
يعتبر تاريخ بداية أول رخصة عمل , هو بداية احتساب مدة الاربع سنوات للوافد المقيم في المملكة .

المادة الثالثة
يتم خفض المدة المشار اليها في البندين (أولاُ) و(ثانياً) أعلاه , لتصبح سنتين بدلا من اربع سنوات , وذلك بعد ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار

المادة الرابعة
يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 1/1/1436هـ

المادة الخامسة
يلغى هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت