لما كان هدف الاستجواب باعتباره وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية وليس مجرد النقد فقط أو كشف مخالفة معينة للوزير أو الوزارة، إنما هدف إلى تحريك مسؤولية الوزارة تجاه المخالفة التي قام بها الوزير، حيث أن مقدم الاستجواب بمجرد تقديمه للاستجواب يصبح هذا الاستجواب حقا للبرلمان، وذلك لأن العضو لا يناقش الاستجواب وحده وإنما يشرح استجوابه ويجيب عنه الوزير بعد أن يتدخل الأعضاء لمناقشة رد الوزير(1)

وإذا لم يقتنع مقدم الاستجواب برد الوزير فله ولغيره من الأعضاء أن يطرحوا مسألة الثقة بعد توضيح أسباب عدم إقتناعه سواء كان طرح الثقة بالوزارة كلها أم بأحد الوزراء، وإذا سحب البرلمان الثقة من أحد الوزراء وجب على ذلك الوزير اعتزال منصبه وهنا تظهر المسؤولية الفردية(2) أما المسؤولية التضامنية فتشمل رئيس الوزراء والوزراء جميعا وهنا يجب استقالة الوزارة بأكملها، إذا كان العمل الذي حرك المسؤولية الفردية متصلا بسياسة الوزارة العامة أو إذا كان منسوبا إلى رئيس الوزراء لأنه رمز أعمال الحكومة والمسؤول عنها(3)

ويشترط في طلب سحب الثقة من الوزارة أو الوزير في بعض البلدان ذات النظام البرلماني أن يصدر الطلب عما لا يقل عن عشرة نواب، ومن بين الدول التي اتبعت هذه القاعدة، دولة الكويت حيث نصت المادة ( 101 ) على أنه “كل وزير مسؤول لدى مجلس الآمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة“.

وكذلك الدستور الأردني حيث نصت المادة ( 54/1) على أنه ” تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب “. وتحدد معظم الدساتير والأنظمة الداخلية للدول التي تأخذ بالنظام البرلماني مهلة قصيرة عادة بين تاريخ تقديم طلب الاستجواب أو سحب الثقة، وبين تاريخ انعقاد جلسة مناقشة الاستجواب وتعتبر الحكومة مستقيلة أو مضطرة إلى الاستقالة إذا انتهت مناقشة الاستجواب إلى الموافقة على اقتراح سحب الثقة من الحكومة، وهذا ما ينطبق على الوزير الذي تسحب منه الثقة أيضا.

ومن بين دساتير الدول التي أخذت بهذا المبدأ، الدستور الأردني حيث نصت المادة (53 ) منه على ” 1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب 2. إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل 3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه“. وكذلك الدستور اللبناني فقد نصت المادة ( 69 /1 / و) على أنه ” تعتبر الحكومة مستقيلة عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة“.

________________

1- خليل، محسن: النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات. دون ذكر الناشر 1989 . ص 178 .

2- ليله، محمد كامل: النظم السياسية النظم السياسية (الدولة و الحكومة). بيروت: دار النهضة العربية . 1969. ص 929 .

3- الطماوي، سليمان: السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة. القاهرة: دار الفكر العربي. ص 531

المؤلف : احمد نبيل صوص
الكتاب أو المصدر : الاستجواب في النظام البرلماني
الجزء والصفحة : ص44-45

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .