ماذا يتوجب على الخصم الذي يريد توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه ان يبين حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 136 من قانون البينات :

يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين الوقائع التي يريد استحلافه عليها وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة.