1- النزول للغير عن حق الاستعمال وحق السكني :

تقضي المادة (1263) من القانون المدني العراقي بأنه : “لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكني إلا بناء على شرط صريح او مبرر قوي“.

فالمقصود من حق الاستعمال وحق السكني هو انتفاع صاحب الحق واسرته (1)، فهو حق قاصر عليهم ، ولهذا لم يجوز القانون لصاحب الحق ان ينزل عنه للغير بعوض اوب دون عوض إلا إذا وجد شرط صريح في السند الذي انشأ الحق يسوغ لصاحبه النزول عنه للغير ، او إذا وجد مبرر قوي كما لو تعذر الاستعمال او السكني بسبب انتقال الموظف من مكان إلى آخر ، او بسبب السفر إلى الخارج للدراسة ، فيكون لصاحب الحق ايجار الدار للغير بدلاً من بقائها خالية (2). وعلى كل ، فغن وجود المبرر القوي من عدمه مسألة تقديرية تترك لقاضي الموضوع.

2- اصلاح الدار المقرر عليها حق السكني :

إذا احتاجت الدار المقرر عليها حق السكني غلى اصلاح بسبب الاستعمال ، التزم صاحب حق السكني باجرائه . وإذا امتنع صاحب حق السكني عن القيام بالاصلاح المطلوب ، وكان من شأن هذا الامتناع أن يؤدي إلى الاضرار بالدار ، فللمحكمة ، بناء على طلب المالك ، ان تؤجرها لشخص آخر يقوم بإصلاحها على ان يستوفي من الاجرة ما انفقه في اصلاحها ، وإذا كانت مدة الإيجار المقابلة لنفقات الاصلاح تنقضي قبل انقضاء حق السكني فغن الدار تعود إلى صاحب هذا الحق للانتفاع بها لما تبقى من مدته (م 1264 مدني). وإذا انشأ صاحب حق السكني مباني اضافية اكثر مما يتطلبه اصلاح الدار ، فإن هذه الانشاءات الجديدة تكون ملكاً لصاحب حق السكني تنتقل من بعده إلى ورثته (م 1264 ف1).

3- سريان الأحكام المتعلقة بحق المنفعة :

وبالنظر إلى ان حق الاستعمال وحق السكني نوعان خاصان من انواع حق المنفعة فقد قضت المادة (1265) من القانون المدني العراقي بأنه ، فيما عدا ما تقدم من احكام ، تسري الاحكام المتعلقة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى ، وما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين. فأسباب كسب حق المنفعة وأسباب انقضائه هي ذات الأسباب التي تؤدي إلى كسب حق الاستعمال وحق السكنى وانقضائهما . وهما ، كحق المنفعة مؤقتان : فإذا لم تعين لهما مدة ، انصرفت إلى مدى حياة صاحبي الحق وينقضيان حتماً بموت صاحبهما. كما ان التزامات صاحب حق الاستعمال أو حق السكنى هي التزامات المنتفع ، غير انه لا ينطبق في حق الاستعمال إذا كان مقرراً على منقول ، وامتنع صاحب الحق عن تقديم كفالة فلا يجوز بيع المنقول وتوظيف ثمنه في شراء سندات عامة أو بطريقة أخرى (3) لتعارض هذا الحكم مع طبيعة حق الاستعمال. ولا ينطبق في حق السكنى ان تنزع المحكم العين من يد صاحب هذا الحق وتسلمها غلى عدل يتولى ادارتها وفقاً للمادة (1254 ف2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ولذا يتميز هذان الحقان من حق المنفعة ، فهما حقان مقصوران على ما يكون صاحب الحق في حاجة إليه هو واسرته (انظر : مجموعة الاعمال التحضيرية القانون المدني المصري ، جـ6 ، ص557).

2- انظر عبد الرحمن خضر ، شرح القانون المدني ، بغداد 1953 ، ص220.

3- المادة 1256 مدني عراقي .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .