ضوابط تسوية الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم وفقاً للقانون المصري – اجتهادات قضائية

الطعن 1427 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 226 ص 1155

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
———–
تأمينات اجتماعية ” تسوية الحقوق التأمينية”.
عدم سريان القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها . أحقية المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 في 4 /5 سنة 1980 بجهات وظيفية تطبيق العمل بالإنتاج أو من انتهت خدمتهم بغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبار من 1 / 1 / 1980 في تسوية حقوقهم التأمينية طبقا لأحكام المادة 19 من الفانون رقم 79 لسنة 1975 م قبل تعديل حكمها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام القوانين لا تسري كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يجوز تطبيقها على ما يكون قد انعقد قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع، وكانت المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1980/5/3 تنص على أن يسوى المعاش في غير حالات العجز والوفاه على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين…… ويراعى في حساب المتوسط الشهري للأجور ما يلي: 1-…. 2-…. 3-…. 4-…. بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند السابق يراعى في حساب متوسط أجورهم المحسوبة بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة ألا يزيد على 10% من أجر السنة السابقة متى انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاه فإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب حسب متوسط الأجور المشار إليها على أساس الأجور التي سددت عنها الاشتراكات خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين أو مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك….” والنص في المادة الثانية عشر من ذات القانون على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره مع مراعاة ما يلي:1-….. يعمل بالأحكام الآتية المستبدلة من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 أ-…. ب-…. ج-…. د- تعديل المادة 19 والمادة 30 مكرر المضافة بالمادة الثالثة وذلك مع عدم المساس بحقوق من انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم بجهات تنظيم العمل بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة…. ولا يسري الاستثناء المنصوص عليه في هذا البند في شأن من انتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من أول يناير سنة 1980…..” يدل على أن تعديل المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 وإن كان يسري اعتبارا من 1975/9/1 إلا أن ذلك مشروط بعدم المساس بحقوق المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 في 1980/5/4 بجهات وظيفية تطبق العمل بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة ومن انتهت خدمتهم لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من 1980/1/1 فتتم تسوية حقوقهم التأمينية طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديل حكمها بالقانون رقم 93 لسنة 1980. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة بالإنتاج وأنه تقدم بطلب استقالته بتاريخ 1979/12/1 وصدر قرارها بإنهاء خدمته اعتبارا من 1979/12/31 فإنه يتعين تسوية معاشه إعمالا لنص المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وقبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 80 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سريان أحكام هذه المادة بعد تعديلها بالقانون المشار إليه قد أخطأ في تطبيق القانون.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1143 سنة 1981 عمال جنوب القاهرة على المطعون ضدها الأولى – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية – وطلب الحكم بتسوية معاشه على أساس مبلغ 161.667 جنيها مع الإضافات المقررة قانونا اعتبارا من أول يناير سنة 1981 وما يستجد وقال بيانا لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية – شركة التأمين الأهلية بوظيفة بالإنتاج منذ سنة 1964 وأنه تقدم باستقالته بتاريخ 1/12/79 وقامت الشركة بقبولها منه وإنهاء خدمته بتاريخ 31/12/1979 وتمت تسوية معاشه بمبلغ 161.677 جنيها إعمالا لأحكام المادة 19/1 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ثم أوقفت صرف المعاش اعتبارا من أول يناير سنة 1981 بمقولة عدم استحقاقه للمعاش إعمالا لأحكام القانون 93 لسنة 1980 بتعديل أحكام المادة 19/1 سالفة البيان والتي تم ربط المعاش طبقا لأحكامها في حين أن خدمته انتهت بتاريخ 31/12/1979 وبتطبيق عليه الاستثناء الوارد بالمادة 12/2 من القانون 93 لسنة 1980. وإذ لم تفصل لجنة فض المنازعات في طلبه بتسوية معاشه وديا فقد أقام الدعوى بطلباته. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت بتاريخ 26/1/1987 بتقرير معاش للطاعن في 30/6/1984 بمبلغ 188.150 جنيها وبإلزام المطعون ضدها الأولى في مواجهة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي له مبلغ 3442.158 جنيها.
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 402 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 15/2/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن تسوية معاش الطاعن يجب أن تتم طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 بسبب إحالته إلى المعاش المبكر اعتبارا من 1/1/1980 في حين أن خدمته قد انتهت في 31/12/1979 ويتعين تسوية المعاش المستحق له إعمالا للاستثناء الوارد بالبند “د” من الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 93 لسنة 1980 بعدم سريان التعديل الوارد على المادة 19 سالفة البيان بشأن المؤمن عليهم بجهات تطبيق نظام العمل بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة وانتهت خدمتهم بغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة قبل العمل بالقانون سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القوانين لا تسري كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يجوز تطبيقها على ما يكون قد انعقد قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع، وكانت المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/5/1980 تنص على أن “يسوى المعاش في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين……. ويراعى في حساب المتوسط الشهري للأجور ما يلي: 1- ……… 2 – …….. 3 – ….. 4 -بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند السابق يراعى في حساب متوسط أجورهم المحسوبة بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة ألا يزيد على 10 % من أجر السنة السابقة متى انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة فإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب حسب متوسط الأجور المشار إليها على أساس الأجور التي سددت عنها الاشتراكات خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين أو مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك………” والنص في المادة الثانية عشر من ذات القانون على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره مع مراعاة ما يلي: 1-…….. يعمل بالأحكام الآتية المستبدلة من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 أ – …….. ب – …….. ج – …… د – تعديل المادة 19 والمادة 30 مكرر المضافة بالمادة الثالثة وذلك مع عدم المساس بحقوق من انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم بجهات تنظيم العمل بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة……….. ولا يسري الاستثناء المنصوص عليه في هذا البند في شأن من انتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من أول يناير سنة 1980…….” يدل على أن تعديل المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 وإن كان يسري اعتبارا من 1/9/1975 إلا أن ذلك مشروط بعدم المساس بحقوق المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 في 4/5/1980 بجهات وظيفية تطبق العمل بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة ومن انتهت خدمتهم لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من 1/1/1980 فتتم تسوية حقوقهم التأمينية طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 79 قبل تعديل حكمها بالقانون رقم 93 لسنة 1980. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة بالإنتاج وأنه تقدم بطلب استقالته بتاريخ 1/12/1979 وصدر قرارها بإنهاء خدمته اعتبارا من 31/12/1979 فإنه يتعين تسوية معاشة إعمالا لنص المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وقبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سريان أحكام هذه المادة بعد تعديلها بالقانون المشار إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه – لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد التزمت هذا النظر ولم تنازع الهيئة المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف في مقدار المعاش والمستجد المقضي بها من تلك المحكمة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 402 لسنة 104 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .