نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاعية في دعوى فسخ عقد ايجار – القانون الكويتي

المحكمة الكلية

الدائرة: إيجارات كلي العاصمة/ 4

مذكرة بدفاع

شركة ****** (مدعية)

ضـــد

****** (مدعى عليها)

في الدعوى رقم ***** لسنة 2010 إيجارات كلي العاصمة/ 4 والمحدد لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 9/6/2010م للمرافعة.

الموضوع و الدفاع

حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية عقدت الخصومة فيها بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت إدارة الكتاب في تاريخ 6/5/2010، وأعلنت قانونا، بغية الحكم لها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها قيمة الأجرة المترصدة في ذمتها وقدرها 1800د.ك (ألف وثمانمائة دينار كويتي) أجرة أربعة أشهر (من 1/2/2010 وحتى 31/5/2010)، مع إلزامها بإخلاء عين التداعي لعدم سداد أجرتها، ومع إلزامها بما يستجد من أجرة حتى تاريخ تمام الإخلاء، ومع إلزامها بالمصروفات ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

على سند من أن المدعى عليها تستأجر منها عين التداعي المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار، وذلك لقاء أجرة شهرية مقدارها 450د.ك (أربعمائة وخمسون دينار كويتي)، وإذ تخلفت المدعى عليها عن سداد الأجرة المستحقة عليها عن الفترة من 1/2/2010 حتى 31/5/2010 وجملتها 1800د.ك (ألف وثمانمائة دينار كويتي)، ومن ثم يعد ذلك إخلالا منها بالتزامها بالوفاء بالأجرة، لذلك أقامت الدعوى المطروحة ابتغاء الحكم بطلباتها السابقة.

ولما كان المشرع قد أوجب على المستأجر – بنص المادتين 10 و 20/1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات، المعدل بالقانونين رقمي 2 لسنة 1988 و 8 لسنة 1994 – أن يوفي بالأجرة المستحقة في الموعد المتفق عليه، أو في أول كل شهر عند عدم الاتفاق إذا كان الإيجار مشاهرة، أو في أول كل مدة معقود عليها في الأحوال الأخرى. ومنحه مهلة عشرين يوما رخص له فيها بإيداعها خزانة إدارة التنفيذ بعد عرضها على المؤجر عرضا قانونيا وأعتبر هذا الإيداع في الميعاد وفاءا مبرئا لذمته، ورتب على عدم الوفاء بالأجرة حق للمؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة مع إلزامه بدفع ما أستحق عليه من أجرة متأخرة.

ولما كانت العلاقة الإيجارية ثابتة بين طرفي التداعي من عقد الإيجار المقدم، وقد خلت الأوراق من دليل على وفاء المدعى عليها بالأجرة المستحقة في موعدها بموجب الشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ، ومن ثم فإن ذلك يعتبر إخلالا من المستأجرة بالتزامها العقدي بالوفاء بالأجرة، ويضحى طلب الإخلاء والأجرة وما يستجد منها حتى تاريخ الحكم على سند من الواقع والقانون جديرا بالقبول والقضاء به على هدي من أحكام المادتين 10 و 20/1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات المعدل بالقانونين رقمي 2 لسنة 1988 و 8 لسنة 1994.

وحيث أنه وعن طلب التسليم فإنه أثر من آثار الإخلاء.

وأما عن طلب الإلزام بما يستجد من أجرة بعد تاريخ الحكم بالإخلاء حتى تمام الإخلاء فإن هذا الحكم ينطوي على قضاء ضمني بالفسخ للعلاقة الإيجارية للتلازم بينهما، ذلك أن ما يستحقه المؤجر من مبالغ بعد تاريخ الحكم إنما يكون بمثابة تعويض له مقابل انتفاع المدعى عليها بالعين المؤجرة، وهو ما تقدره المدعية بقيمة الأجرة ذاتها أي 450د.ك (أربعمائة وخمسون دينار كويتي) شهريا حتى تمام الإخلاء استهداء في ذلك بالأجرة المتفق عليها بين الطرفين.

حيث أنه من المقرر قانونا وعلى ما جرى عليه قضاء النقض أنه:

“من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع، ولا تثريب عليه إن هو استرشد في تقديره بالقيمة الإيجارية للعقار المغتصب”.

(نقض مدني في الطعن رقم 1704 لسنة 51 قضائية – جلسة 31/1/1985.

ونقض مدني جلسة 20/1/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 896).

وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فيتعين إلزام المدعى عليها بها عملا بنص المادتين 119 و 120 مرافعات.

وحيث أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وكان الحكم فيما عدا القضاء بالإخلاء نافذا بقوة القانون بنص المادة 24 من القانون رقم 35 لسنة 1978 سالف الذكر، كما أن القضاء بالإخلاء يترتب على تأخير تنفيذه ضرر جسيم بالمدعية بما يتوافر معه شرط شمول الحكم بالإخلاء بالنفاذ المعجل تطبيقا لنص المادة 194 مرافعات.

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد..

لذلك

تلتمس الشركة المدعية الحكم لها:

“في منازعة ايجارية: بإلزام المدعى عليها بإخلاء عين التداعي المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار من الأشخاص والأشياء وتسليمها للمدعية بالحالة الجيدة التي كانت عليها عند التعاقد؛ وبأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 1800د.ك (ألف وثمانمائة دينار كويتي) متأخر الأجرة عن الفترة من 1/2/2010 وحتى 31/5/2010، وما يستجد من أجرة ومقابل انتفاع بواقع 450د.ك (أربعمائة وخمسون دينار كويتي) شهريا اعتبارا من 1/6/2010 وحتى تمام الإخلاء والتسليم، وإلزامها بالمصاريف ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة”.

مع حفظ كافة حقوق الشركة المدعية،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .