نموذج وصيغة صحيفة استئناف حكم تقدير اجرة

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكت الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع ..-..-…. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. استأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم …….. بالعقار رقم …….. الكائن بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. و هى عبارة عن …….. حجرات و صالة ومطبخ و دورة مياه , بأجرة شهرية قدرها …….. جنيهاو قد تم هذا التقدير مبدئيا و حتى تقدير اللجنة .
واذ أخطرت لجنة تقدير الاجرة بشغل وحدات العقار , فقد قامت بمعاينته ثم أصدرت قرارها بتاريخ ..-..-…. بتقدير أجرة الشقة سالفة البيان بمبلغ ……..جنيها شهريا , و اذ أخطر المعلن اليه بهذا القرار بتاريخ ..-..-…. فقد بادر بالطعن عليه بالدعوى رقم …….. لسنة …….. مدنى كلى مساكن…….. ابتغاء الحكم بزيادة هذه الاجرة و ركن فى اثبات طعنه الى رأى أهل الخبرة , فندبت المحكمة خبيرا للانتقال الى عقار النزاع ومعاينته لبيان …….. و تقدير أجرة عين النزاع الى نهاية ما تضمنه منطوق الحكم التمهيدى . و بتاريخ ..-..-…. أودع الخبير تقريره انتهى فيه الى …….. و قدر الاجرة بمبلغ …….. جنيها شهريا , بينما قدم الطالب تقريرا استشاريا تضمن…….. و ان الاجرة تقدر بمبلغ …….. جنيها شهريا , الا أن الحكم المستأنف اعتنق الرأى الذى انتهى اليه تقرير الخبير المنتدب , و قضى بجلسة ..-..-…. بتقدير أجرة عين النزاع بمبلغ ……..جنيها شهريا استنادا للاسباب التى حمل عليها هذا التقرير .
واذ صدر هذا الحكم مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة و القصور فى التسبيب فضلا عن الفساد فى الاستدلال , فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف للاسباب التالية :
أسباب الاستئناف
أولا: مخافة القانون و القصور فى التسبيب :
تنص المادة الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن تقدر قيمة الارض بالنسبة الى الاماكن التى لم ينشأ بها اسكان فاخر , و فقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء و تقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء , و اذ يبين من تقرير الخبير المنتدب الذى أقام الحكم المستأنف قضاءه عليه , أن خبير الدعوى قام بتقدير ثمن المتر من الارض بمبلغ …….. جنيهاباعتباره ثمنا للمثل دون أن يحدد الوقت الذى أتخذه عند هذا التقدير و هل هو وقت الترخيص بالبناء أم وقت البدء فى البناء أم وقت الانتهاء من البناء , و بالمثل انتهى الخبير الى تقدير ثمن المتر من المبانى بمبلغ ……..جنيها وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء , دون أن يحدد هذا الوقت الاخير وهل وقت البدء فى البناء أم وقت الانتهاء منه , و كلها أمور من شأنها أن يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى , و اذ ردد الحكم المستأنف ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب دون أن يعنى ببحث هذه الامور فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون فضلا عن القصور فى التسبيب .
ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون :
تنص الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه على أنه لا يجوز أن تزيد الاجرة السنوية للاماكن المرخص فى اقامتها لاغراض السكنى على ……..من قيمة الارض و المبانى و على ألا تقل المساحة الؤجرة لهذه الاغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار . مما مفاده أنه يجب أن يتضمن العقار وحدات سكنية مؤجرة أو معدة للايجار تشغل ثلثى مساحة مبانيه على الاقل و حينئذ لا يجوز أن تزيد الاجرة السنوية على ……..% على نحو ما تقدم , و اذ يبين من تقرير الخبير الذى أقام الحكم المستأنف قضاءه عليه , أن الخبير المنتدب لم يوضح تلك العناصر جميعها حتى تسرى النسبة سالفة الذكر ان كانت تلك العناصر تحققت على الطبيعة و تضمنتها المعاينة أم تخلف بعضها و لم يدخله الخبير فى الاعتبار عند اجراء التقدير , و هى مسائل قانونية واجبة حتى يجىء التطبيق صحيحا , الا أن الحكم المستأنف لم يلتزم بها و أخطأ فى تطبيقها على الواقع اذ أن الوحدات المخصصة لاغراض السكنى لم تصل الى ثلثى مساحة مبانى العقار و مع ذلك قدر الحكم المستأنف الاجرة السنوية لهذه الوحدات على أساس ……..% من قيمة الارض و المبانى , و هو ما يصمه بالخطأ فى تطبيق القانون
ثالثا : مخالفة الثابت فى الاوراق :
يبين من نص المادة الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه أن قيمة الارض تقدر وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء , و اذ صدر الترخيص بتاريخ ..-..-…. و من ثم يكون هذا الوقت هو المعول عليه عند تقدير قيمة الارض المماثلة , وقد تقدم الطالب بأرقام عقود بيع مسجلة محررة فى أوقات قريبة من هذا التاريخ متضمنة أن الثمن الوارد بها هو ذاته الذى تضمنته العقود الابتدائية المبرمة بين ذات أطراف تلك العقود المسجلة و عن أراضى مماثلة من حيث الموقع و المساحة للارض التى انشىء عليها البناء , و كان ثمن المتر …….. جنيها ,و اذ لم يأخذ الحكم المستأنف بذلك و لم يرد عليه , فانه يكون قد خالف الثابت فى الاوراق .
رابعا : القصور فى التسبيب :
تقدم الطالب لمحكمة الدرجة الاولى بتقرير استشارى ضمنه ……..و انتهى الى تقدير أجرة عين النزاع بمبلغ …….. جنيها شهريا الا أن الحكم المستأنف لم يرد على الاسباب التى تضمنها هذا التقرير و كلها أسباب من شأنها أن يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى , مما يشوب الحكم بالقصور فى التسبيب , و للاسباب الاخرى التى يبديها الطالب أثناء المرافعة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة…….. لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضع بتعديل الحكم المستأنف و بتقدير أجرة الشقة رقم …….. بالعقار رقم …….. محل عقد الايجار المؤرخ ..-..-…. بمبلغ …….. جنيها شهريا مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .