صيغة و نموذج دعوى منع تعرض – نماذج قانونية مصرية

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

الموضوع

استشكال في الحكم الصــــادر فــــى الإستئناف رقـــم

1442 لسنـــــــة

116ق

 

كطـلب الطالبين

وكيــل الطالببين

المحامى

إنه فى يوم الموافق / /

بنـاءاً على طلب كلا من /====

– ومحلـه المختار مكتب الأستاذ / عـــــدنان محمد

عبد المجيد المحــــامى بالنقض والدستورية العليا والأســـــــــــــاتذة /

===،عبدالعـــزيزأحمـد، ياسر عبدالعـــــزيز ،جمال محمد

المحامون 94 أ ش أحمد عصمــت- عين شمس – القاهرة

إنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت :

1-السيــــدة / ====

مخاطباً مع :-

2- السيد الأستاذ رئيس نيابة العجوزة للأحوال الشخصية ويعلن سيادته بمقر عمله

مخاطبا مع :-

وأعلنتهم بالآتي

بمـقتضى عقـــــــــد الإيجار المؤرخ 1/3/1977 الصادر من السيدة / سميحه

بسطاوى حسن حاز مورث الطالبين المرحـــــــــوم / سيد ===الشقة

رقم 3 بالدور الثاني فوق الأرضى من الداخل من العقار رقم 283 بشارع السودان قسم العجوزة محافظة الجيزة وقد أتخذها مأوي وملاذ له ولإبنائه الطالبين من بعده منذ نشأة العلاقة الإيجارية حتي الأن

بيد أنه بطرق ملتوية وطرائق غير قويمة و بالتواطؤ فيما بين المعلن اليها الأولي و السيدة / سميحه بسطاوى حسن ( المؤجرة ) بقصد الأضرار بالطالبين والإفتئات علي حقوقهم بالباطل والأستيلاء على الشقه مستأجرهم دون وازع من ضمير او خشية من الله رب العالمين قامت المعلن اليها الأولي بإستصدار حكم قبل الثانية مالكة العين من محكمة استئنــــــــاف القاهــــرة الدائرة 60 مدني في الإستئناف رقم 14424 لسنة 116 ق بجلسة 12/4/2000 والقاضي منطوقه (( حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بألغاء الحكم المستأنف وألزام المستأنف ضدها بأن تسلم الي المستانفة الشقة رقم 3 بالدور الثاني فوق الأرضى من الداخل من العقار رقم 283 بشارع السودان قسم العجوزة محافظة الجيزة خالية من الأشخــــــــــاص والمنقولات وألزمـــــت المستأنف ضدها بالمصاريف عن الدرجتين وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ))وذلك بالتساند لعقد البيع المؤرخ فى 17/6/1996 الصادر للمعلن إليها الأولى ببيع الشقه مدار التداعى

وكان سبيلهم الي ذلك السعي خلسة وفي غيبة من مورث الطالبين لإستصدار هذا الحكم بالتسليم الذي يعد من أفات النظام القانوني المصري علي العين خالية من الأشخاص والمنقولات بحكم تعد حجيته قاصرة على مجرد ألتزامات شخصيه بين طرفيه ناشئه عن العقد الابتدائى و بالرغم من استئجار مورث الطالبين لها منذ ما يزيد عن عشرون عاما سابقة علي هذا القضاء

وكان اشقاء الطالبين قد بادروا بالاستشكال فى تنفيذ هذا القضاء لانعدام حجيته قبلهم بالاشكال رقم 4393 لسنة 2003 مستعجل الجيزه وقضى لهم بتاريخ 29/2/2004 بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه و لما كانت المعلن إليها لم ترتضى هذا القضاء فقد اقامت عنه الأستئناف رقم لسنة مستانف مستعجل الجيزه حيث أمكنها الحصول بتاريخ / / على قضاء بألغاء الحكم بوقف التنفيذ فى الاشكال رقم 4393 لسنة 2003 مستعجل الجيزه الامر الذى يعد معه تعرضا من جانب المعلن إليها الاولى لحيازة الطالبين لعين التداعى بمحاولتها معاودة التنفيذ على العين بالحكم الصادر بالتسليم

ولما كان مسلك المعلن اليهما السابق تجليته يخالف الإلتزام الملقي علي عاتق المعلن اليها الأولي والوارد بنص المادة 604 من التقنين المدني وقوانين ايجار الأماكن المتتابعة ومنها المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بتقييد المالك الجديد بالإيجارات الصادرة من سلفه المالك السابق ونفاذها في مواجهته

وكان عقد الإيجار سند الطالبين الغير منكور وحيازة العين سابقة لهم علي القضاء بالتسليم ومن ثم فإنه اعمالا للقواعد السالفة الذكر نافذا قبل المعلن اليها الأولي ولا يجوز التنصل من حجيته للمستقر عليه في هذا الشأن بقضاء محكمة النقض اذ قضي في ذلك بأنه :-

عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالشيء المؤجر وضمان عدم التعرض له مؤدي ما تقضي عليه المواد 146،604،605،606 من القانون االمدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة 0 أن اثر عقد الإيجار ينصرف الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وألتزاماته نحوه ، غير ان انصراف العقد الي الخلف الخاص الذي يتلقي ملكية العين وهو ما يترتب عليه من أثار  وأن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني ، الا انه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخري سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها ، فإن المتصرف اليه لا يكون خلفا خاصا في هذا الخصوص الا اذا انتقلت اليه الملكية فعلا وعلي ذلك فإنه يتعين علي مشتري العقار حتي يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع في عقد البيع العقاري غير المسجل ان يسجل هذ االعقد لتنتقل الملكية اليه بموجبه ولئن كان البائع في عقد البيع العقاري غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار ايجارا نافذا في حق المشتري مع أنه يظل مالكا فذلك لان المشتري يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار اذا كان البائع لم يسلمه بعد للمستأجر منه الا أنه اذا كان البائع قد سلم العقار للمستأجر فأن المشتري لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع ان يطالب المستاجر بتسليم العقار اذ ان كلا منهما دائن عادي للبائع ولا يملك المشتري في هذه الحالة سوي ان يطالب البائع بالتعويض او فسخ عقد البيع ان يطالب المستأجر بتسليم العقار اذ ان كلا منهما دائن عادي للبائع ولا يملك المشتري في هذه الحالة سوي ان يطالب البائع بالتعويض اوفسخ عقد البيع  لما كان ما تقدم وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأنزله علي واقعة الدعوي وألزم الطاعن وحده بإعتبار مؤجرا وملتزما بتسليم العين المؤجرة – بتمكين المستأجرة منها ونفي عن المطعون عليها المشترية صفة الخلف في معني المادة 604 من القانون المدني ولم يلزمها بشيء نحو المستأجر من البائع

لما كان ذلك فأن دفاع الطاعن بإنتفاء علم المشترين بسبب تأجيره هو للعين المبيعة وصولا الي عدم اعمال 0حكم المادة 146 مدنى يكون لا محل لة

نقض جلسة 25/ 4/ 1981 س 32 ص162

نقض جلسة 30/11/ 1965 س16 ص165

الطعن رقم 67 لسنة 56 ق جلسة 22/4/1990

وقضي ايضا بأنه :-

اذا كان القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي ابرم عقد الإيجار في ظله لم يكن يستلزم بثبوت التاريخ ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 77 0 التي تحكم اثار هذا العقد تنص صراحة علي انه (( استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري أحكام عقود الإيجار القائمة علي المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق علي انتقال الملكية )) لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده الأول المشتري ابرم مع المطعون ضده الثاني عقد الإيجار محل النزاع بتاريخ 1/7/1976 ابان ان كان مالكا للعين المؤجرة بموجب عقد بيع مسجل فإن هذا الإيجار يسري علي الطاعنين الشفعاء ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق علي حكم الشفعة النهائي الصادر بتاريخ 17/1/1977

الطعن رقم 1717 لسنة 49 ق جلسة 19/1/1984 

ومهما يكن من أمر فإن اقامة الطالبين بعين التداعي وحيازتهم لها منذ ميلادهم وامتداد عقد الإيجار الصادر عن مورثهم لهم ثابت بما لا يدع ادني مجال للشك يخالج نفس المطالع لأوراق والمتمثلة في الاتي : –

1- عقد ايجار عين التداعي الصادر لمورث الطالبين بتاريخ 1/3/1977 والممتد اثره اليهم كمستأجرين أصليين منذ وفاة مورثهم

2- الشهادة الصادرة شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة بقيام مورث الطالبين بأدخال التوصيلات الكهربائية بتاريخ 3/3/1977 للشقة مدار التداعي وعدد من فواتير استهلاك الكهرباء عن مدد مختلفة سابقة علي الحكم المستشكل فيه

3- صورة من تعاقد مورث الطالبين لأدخال توصيلات الغاز بتاريخ 1/12/1996 الي الشقة مدار التداعي وعدد من فواتير استهلاك الغاز عن الشقه مدار التداعي وعدد من فواتير استهلاك الغاز عن مدد مختلفة سابقة علي الحكم المستشكل فيه

4- قرار لجنة تقدير الإيجارات بمجلس مدينة الجيزة الصادر في عام 1978 الي مورث الطالبين بشأن تحديد القيمه الأيجاريه لعين التداعي

5- كشوف رسمية مستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب العقارية من واقع دفاتر الجرد منذ عام 1981 وحتي الأن تفيد ان شقة التداعي بحيازة مورث الطالبين وعدد من ايصالات القيمة الإيجارية الصادرة من المعلن اليها الثانية عن عين التداعي في فترات مختلفة

6- عقد تركيب تليفون مؤرخ 1/12/1994 لمورث الطالبين علي عين التداعي الصادر عنها الحكم المستشكل في تنفيذه

7- شهادتي ميلاد الطالبين بتاريخي 13/12/1983 ، 26/9/1985 والمتضمنة بان محل الميلاد والإقامة بالشقة مدار التداعي

واقع الحال ينادي في وضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام بأن عين التداعي استئجار الطالبين ومحل اقامتهم منذ تاريخ التعاقد في 1/3/1977 وقد باتت تلك الأسرة عرضة للتشريد والضياع دون مأوي من جراء مسلك المعلن اليهما الأولي للأستيلاء علي عين التداعي بالرغم من حجية حيازتهم قبلهما وذلك لأمران اولهما ان عقد البيع سند المعلن اليهما الأولي غير مسجل وأثره يقف عند حد الالتزام الشخصى من البائعه بالتسليم ومن ثم فأن حيازة الطالبين للعين تكون أولي بالرعاية وثانيهما انه في حال اعتبار المعلن اليها الأولي خلف خاص للمؤجرة فإن عقد الإيجار ينفذ في مواجهتها عملا بنصوص المواد 604 من التقنين المدني ، 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977

وهديا بما سبق فانه يحق للطالبين اقامة دعواهم بعدم تعرض المعلن إليها الأولى لحيازتهم لعين التداعى بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 14424 لسنة 116 ق على العين التى بحوزتهم بمقتضـــــى عقـــــــد الايجــــــار الممتد غليهم المؤرخ فى 1/3/1977 للمستقر عليه فى قضاء النقض من قديم بهذا الشأن من انه :-

التعرض الذى يصلح اساسا لرفع دعوى اليد هو الاجراء الموجه إلى واضع اليد على اساس حق يتعارض مع حق واضع اليد

جلسة 27/10/1932 الطعن رقم 32 لسنة 2 ق

وقضى كذلك بأنه :-

إن القانون يحمى وضع اليد من كل تعرض له يستوى فى ذلك ان يكون التعرض اعتداء محضا من المتعرض او بناء على حكم مرسى مزاد لم يكن واضع اليد خصما فيه إذ ان الاحكام لا حجيه إلا على الخصوم ولا يضار بها من لم يكن طرفا فيها لا فرق فى هذا بين حكم مرسى المزاد وغيره من الاحكام

جلسة 12/11/1946 الظعن رقم 35 لسنة 15 ق

وقضى أيضا بانه :-

ما اباحه القانون المدنى فى المادة 275 للمستاجر وهو حائز عرضى من رفع دعاوى الحيازة فأنما جاء استثناء من الأصل لا تطبيقا لمبداء عام وذلك لما لمركز المستاجر من اعتبار خاص دون سائر الحائزين العرضيين كالحارس والمرتهن حيازيا والمودع لديه

الطعن رفم 357 لسنة 22 ق جلسة 12/4/1956 صـــ 517

لما كان ذلك وكان الثابت بالمستندات القاطعة المقدمة من الطالبين حيازتهم لعين التداعى بموجب عقد الايجار الصادر لمورثهم بتاريخ 1/3/1977 وأن المعلن إليها الاولى تزمع تنفيذ الحكم الصادر لها بالتسليم قبل المؤجرة على العين مدار التداعى عقب الفصل بألغاء الحكم الصادر بوقف التنفيذ بتاريخ / / ومن ثم يحق للطالبين أقامة دعواهم بمنع تعرض المعلن إليها الأولى لحيازتهم للشقه الكائنه رقم 3 بالدور الثاني فوق الأرضى من الداخل من العقار رقم 283 بشارع السودان قسم العجوزة محافظة الجيزة

بنـــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة ……  الكائن مقرها                               بجلستها                         التي ستنعقد علنا صباح يوم        الموافق في تمام الساعة الثامنة وما بعدها ليسمع المعلن اليهم الحكم لصالح الطالبين

بمنع تعرض المعلن إليها الأولى لحيازتهم للشقه الكائنه رقم 3 بالدور الثاني فوق الأرضى من الداخل من العقار رقم 283 بشارع السودان قسم العجوزة محافظة الجيزة

مع الزام المعلن إليها الأولى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخري

ولأجل العلم

إعادة نشر بواسطة محاماة نت