نموذج وصيغة مسودة حكم اخلاء لعدم سداد الأجرة

مسودة باسباب و منطوق الحكم الصادر فى الدعوى === ايجارات كلى جنوب القاهرة والمحدد لها جلسة ====

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:

حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في تاريخ === وأعلنت للمدعي عليه وفق صحيح القانون ابتغاء الحكم بإخلاء المدعي عليه من عين النزاع المبين بصدر صحيفة الدعوى و المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ === وتسليمها له خالية من الشواغل مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و النفاذ ، وقال شرحا لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ ==== استأجر منه المدعي عليه عين النزاع والكائنة ====== بقصد استعمالها === لقاء أجرة شهرية قدرها === جنية تدفع مقدما أول كل شهر إلا أن المدعي عليه امتنع عن سداد الأجرة اعتبارا من ====== ، فاضحي المستحق في ذمته من قيمة ايجارية متأخرة مبلغ === جنية فانذره على يد محضر أعلن له في ===== كلفه فيه بالوفاء بالقيمة الايجارية المتأخرة المستحقة في ذمته إلا انه لم يمتثل مما حذا بة إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات سالفة البيان ، وقدم المدعي تأيدا لدعواه حافظة مستندات طويت على اصل نسخة عقد الإيجار المؤرخ ==== ، واصل انذار مؤرخ =====

وإذ نظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها ومثل الطرفين كل بوكيل عنه ====== وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم

وحيث انه عن موضوع الدعوى ، ولما كانت المادة 18/ب من القانون 136لسنة 1981 تنص على انة ” لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الآتية * اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول دون مظروف او باعلان على يد محضر ،ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستأجر قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة وكافة ما تكبدة المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية……… الخ ” ، وكان المستفاد من هذا النص انة يشترط لقبول دعوى الاخلاء للتأخير فى الوفاء بالاجرة والحكم بالاخلاء ثلاثة شروط وجود اجرة مستحقة متأخرة غير متنازع فيها والمقصود بالاجرة المستحقة وفقا للنص معنى الاجرة المتفق عليها فى العقد والمعدلة طبقا للقوانين سواء بالزيادة او بالنقصان وتشمل كل ملحقاتها كثمن المياه والكهرباء ان التزم بها المستأجر واى مزية يلزم بها القانون المستأجر وان تكون هذة الاجرة خالية من اى منازعة ، * انذار المستأجر بالوفاء وهذا شرط من شروط قبول الدعوى ويجب ان يتم بالطرق التى وردت بالنص او باى طريق اقوى منة ولا ينتج التكليف اثرة الا اذا تضمن جميع الاجرة المستحقة كما يجب الا يتجاوز المطلوب بالتنبيه ما هو مطلوب فعلا والا كان باطلا ، * رفع دعوى الاخلاء بعد انقضاء خمسة عشر يوما من وقت التكليف بالوفاء والا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل الاوان ” راجع اسباب الاخلاء والتغليق على نصوص قانون ايجار الاماكن للمستشار عبد الحميد عمران طبعة 1982ص 33 وما بعدها ” ، وقد قضت محكمة النقض بان حق المؤجر فى طلب اخلاء المكان المؤجر لعدم الوفاء بالاجرة . م 18/ب ق 136اسنة 1981 . للمستأجر توقى الاخلاء بسدادة الاجرة المستحقة وما فى حكمها من مصاريف ونفقات فعلية حتى اقفال باب المرافعة ، سواء امام محكمة اول درجة او امام محكمة الاستئناف (طعن 6770لسنة66ق جلسة3/5/1998 ) ، ولما كان ذلك وكان المدعي قد كلف المدعي عليه بسداد الأجرة المتأخرة والمستحقة فذ ذمته عن عين التداعي عن المدة من ====== بموجب الإنذار المعلن إليه على يد محضر في ==== إلا أن المدعي عليه لم يقم بسداد القيمة الايجارية، غير المتنازع عليها ، لعين التداعي حتى قفل باب المرافعة ومن ثم تكون الدعوى قد توافرت شرائطها التى تتطلبها القانون من حيث القبول الشكلى والموضوعى ،والذى تقضى معه المحكمة باجابة المدعى لطلبة على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم

وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملا بنص المادتين 184/1 من قانون المرافعات ، 187 من قانون المحاماة بحسبانه خاسر دعواه

وحيث انة وعن النفاذ فالمحكمة لا ترى موجبا لة

” فلهذه الأسبـــــــــاب “

حكمت المحكمة : باخلاء المدعى علية من عين النزاع المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى ،وتسليمها خالية للمدعى ، و ألزمت المدعي عليه المصاريف و جنيهات مقابـل أتعاب المحاماة

رئيس المحكمــــة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .