إتلاف ممتلكات إدارة المرور والاستيلاء على سيارة محجوزة لدى إدارة المرور

حكم تمييز (الاستيلاء والإتلاف )
محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 28/ 6/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب ونجاح نصار ومجدي أبو العلا وعلي الصادق عثمان.
(22)
(الطعن رقم 184/ 2004 جزائي)
1 – ارتباط. تمييز. طعن “الأحكام الجائز الطعن فيها بالتمييز”. محكمة التمييز. إتلاف. استيلاء.
– الطعن بالتمييز في المواد الجزائية. قاصر على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات دون الجنح إلا ما كان منها مرتبطًا بجناية ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

– تطبيق المادة 84/ 1 ق الجزاء. مناطه. توافر شرطين: وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة.
– تقدير قيام الارتباط في الجرائم. موضوعي. عدم تطبيقه. خطأ قانوني يوجب تدخل محكمة التمييز. مثال لعدم إعمال الحكم الارتباط بين جريمتي إتلاف ممتلكات إدارة المرور والاستيلاء على سيارة محجوزة لدى إدارة المرور.
2 – استيلاء. أموال عامة. جريمة “استيلاء على المال العام” و”الركن المعنوي”. قصد جنائي. حكم. تمييز “حالات الطعن: القصور”. دفاع “الدفاع الجوهري”.

– القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوكًا للدولة أو موجودًا تحت يدها. يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال بنية تملكه وإضاعته على ربه أو بإخراجه من حوزة الدولة دون حق مع علمه بأن هذا المال مملوكًا للدولة أو موجودًا تحت يدها بصورة قانونية ولو لم يكن مملوكًا لها. تحدث الحكم عن هذا القصد. غير لازم ما دام لم ينازع الجاني في توافره.
– دفاع الطاعن بعدم علمه بصدور قرار من مدير إدارة دوريات العاصمة بحجز سيارته بما مؤداه انتفاء جريمة الاستيلاء في حقه. دفاع جوهري. إغفال الحكم الرد عليه. قصور يوجب تمييزه.
3 – استيلاء. جريمة “الركن المادي”. حكم “تسبيب غير معيب”. موظف عام.

– جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو خاضعًا لإدارتها أو موجود تحت يد إحدى الجهات الواردة بالمادة الثانية من ق 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. مناط تحققها: أن يكون الجاني موظفًا عامًا وأن يكون المال مملوكًا للدولة أو موجودًا تحت يد إحدى الجهات المذكورة بالمادة سالفة الذكر بسند قانوني صحيح. مثال لتوافر جريمة الاستيلاء على سيارة محتجزة بإدارة دوريات وزارة الداخلية.

1 – حيث إنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية أمام هذه المحكمة إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطًا لا يقبل التجزئة فيجوز في هذه الحالة الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معًا، وكان مناط تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون الجزاء توافر شرطان أولهما وحدة الغرض والثاني عدم القابلية للتجزئة، وأنه ولئن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط في الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق هذه المادة، فإن عدم تطبيقها يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمة التمييز لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ارتكب جريمة إتلاف الكابحين وبوابة إدارة دوريات العاصمة بهدف الاستيلاء على سيارته التي كانت محجوزة لدى الإدارة المذكورة، فإن ذلك مما يتحقق به الارتباط بين الجريمتين بيد أن الحكم المطعون فيه أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل منهما. لما كان ذلك، وكان الطاعن – طبقًا لما جاء بتقرير الطعن – لم يقصر طعنه على ما قضى به الحكم في الجناية موضوع التهمة الأولى مما مفاده أنه انصب أيضًا على قضاءه في جنحة الإتلاف موضوع التهمة الثانية ومن ثم فإن الطعن بالتمييز يكون جائزًا بالنسبة لتلك التهمة.

2 – جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو موجود تحت يدها المؤثمة بنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني وذلك باتجاه إرادته إلى الاستيلاء على المال بنية تملكه وإضاعته على ربه أو بإخراجه من حوزة الدولة وذلك بنقله من المكان المعد لحفظه إلى خارجه دون حق مع علمه أنه استولى على مال مملوك للدولة أو موجود تحت يدها بصورة قانونية ولو لم يكن مملوكًا لها. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة ما دام فيما أورده من الوقائع أو الظروف ما يدل على قيامه إلا أن يكون الجاني قد نازع في قيامه فيتعين على الحكم أن يعرض لذلك ويستظهر توافر ذلك القصد من عدمه، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في مذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة – والتي عاود التمسك بما ورد فيها من أوجه دفاع أمام المحكمة الاستئنافية – بعدم علمه بصدور قرار من مدير إدارة دوريات العاصمة بحجز سيارته وأنه لم يُبَلغ بصدور هذا القرار مما تنتفي معه جريمة الاستيلاء في حقه، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع وأغفل التعرض له وإبداء رأيه فيه رغم أنه دفاع جوهري قد ينبني عليه – لو صح – تغير وجه الرأي في الدعوى، كما خلت مدوناته من إثبات قيام هذا العلم والتدليل على توافره في حق الطاعن مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب تمييزه.

3 – الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تعاقب الموظف العام أو المستخدم أو العامل إذا استولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو خاضعًا بقانون لإدارتها – أو غيرها من الجهات التي بينتها المادة الثانية من القانون ذاته – كما تعاقب أيضًا على استيلاء الموظف على المال الموجود تحت يد إحدى تلك الجهات فلا يشترط أن يكون المال في هذه الحالة من الأموال المملوكة للدولة أو إحدى الجهات الأخرى بل يكفي أن يكون هذا المال قد وجد تحت يد أحدها ولو لم يكن مملوكًا لها ما دام هذا الوجود له سنده من نصوص القانون، وكان الثابت من الأوراق أن السيارة المملوكة للمتهم وضعت تحت يد إدارة دوريات العاصمة بقرار صادر من مدير تلك الإدارة إثر استخدام مالكها المتهم لها في التسابق بها مخالفًا لنص المادتين 32، 33/ 2 – 2 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 وذلك على سند من نص المادة 43 من المرسوم بقانون المذكور والمادة 207 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية وأن المتهم رغم علمه بصدور القرار بسحب سيارته واحتجازها بإدارة دوريات العاصمة – وذلك بحسب إقراره بالتحقيقات بسحب السيارة من أمام منزله وإخبار المسئولين له باحتجازها عند توجهه إلى إدارة الدوريات للسؤال عنها وذلك على ذمة المحضر المحرر ضده. إلا أنه قام بقيادتها رغم وجود كوابح عليها واقتحم بوابة الإدارة بها دون أن يأبه لاعتراض الشرطي…… مما أدى إلى إتلاف الكابحين وبوابة الإدارة المذكورة، ومن ثم تتوافر في حقه جريمة الاستيلاء المسندة إليه بحسبانه من موظفي الدولة “منفذ طباعة بوزارة الإعلام”.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/ 11/ 2002 بدائرة مخفر شرطة الشرق محافظة العاصمة: 1 – بوصفه في حكم الموظف العام “موظف لدى وزارة الإعلام” استولى بغير حق على السيارة رقم 250764/ حولي المودعة تحت يد إدارة دوريات العاصمة التابعة لوزارة الداخلية لمخالفته قانون المرور على الوجه المبين بالتحقيقات. 2 – أتلف عمدًا كابحين وبوابة إدارة دوريات العاصمة المملوكة لوزارة الداخلية وترتب على ذلك ضرر أكثر من خمسمائة روبية على الوجه المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 249 من قانون الجزاء، 43/ أ من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960، 2/ أ، 3، 9/ 1، 10/ 1، 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. ومحكمة الجنايات قضت حضوريًا بتاريخ 21/ 1/ 2004 ببراءة الطاعن مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 24/ 3/ 2004 بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم الطاعن خمسمائة دينار وإلزامه بغرامة نسبية 4000 دينار وعزله من وظيفته عن التهمة الأولى وتغريمه مائة دينار عن التهمة الثانية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية أمام هذه المحكمة إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطًا لا يقبل التجزئة فيجوز في هذه الحالة الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معًا، وكان مناط تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون الجزاء توافر شرطان أولهما وحدة الغرض والثاني عدم القابلية للتجزئة، وأنه ولئن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط في الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق هذه المادة، فإن عدم تطبيقها يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمة التمييز لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ارتكب جريمة إتلاف الكابحين وبوابة إدارة دوريات العاصمة بهدف الاستيلاء على سيارته التي كانت محجوزة لدى الإدارة المذكورة، فإن ذلك مما يتحقق به الارتباط بين الجريمتين بيد أن الحكم المطعون فيه أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل منهما. لما كان ذلك، وكان الطاعن – طبقًا لما جاء بتقرير الطعن – لم يقصر طعنه على ما قضى به الحكم في الجناية موضوع التهمة الأولى مما مفاده أنه انصب أيضًا على قضاءه في جنحة الإتلاف موضوع التهمة الثانية ومن ثم فإن الطعن بالتمييز يكون جائزًا بالنسبة لتلك التهمة.
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء على مال عام بغير حق وإتلاف مال مملوك للغير قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يعرض إيرادًا وردًا لدفاعه عدم قيام جريمة الاستيلاء في حقه لعدم علمه بصدور قرار من مدير إدارة الدوريات بحجز السيارة محل الجريمة والمملوكة له بدلالة خلو الأوراق من دليل على إبلاغه بهذا القرار وهو ما ينتفي معه القصد الجنائي، مما يعيب الحكم يوجب تمييزه.

ومن حيث إن جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو موجود تحت يدها المؤثمة بنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني وذلك باتجاه إرادته إلى الاستيلاء على المال بنية تملكه وإضاعته على ربه أو بإخراجه من حوزة الدولة وذلك بنقله من المكان المعد لحفظه إلى خارجه دون حق مع علمه أنه استولى على مال مملوك للدولة أو موجود تحت يدها بصورة قانونية ولو لم يكن مملوكًا لها. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة ما دام فيما أورده من الوقائع أو الظروف ما يدل على قيامه إلا أن يكون الجاني قد نازع في قيامه فيتعين على الحكم أن يعرض لذلك ويستظهر توافر ذلك القصد من عدمه، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في مذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة – والتي عاود التمسك بما ورد فيها من أوجه دفاع أمام المحكمة الاستئنافية – بعدم علمه بصدور قرار من مدير إدارة دوريات العاصمة بحجز سيارته وأنه لم يُبلّغ بصدور هذا القرار مما تنتفي معه جريمة الاستيلاء في حقه، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع وأغفل التعرض له وإبداء رأيه فيه رغم أنه دفاع جوهري قد ينبني عليه – لو صح – تغير وجه الرأي في الدعوى، كما خلت مدوناته من إثبات قيام هذا العلم والتدليل على توافره في حق الطاعن مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويستوجب تمييزه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ومن حيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه.
ومن حيث إن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة الذي قضى ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسًا على أن السيارة محل تهمة الاستيلاء لم تدخل ملك الدولة بسبب صحيح ناقل للملكية ولم تصبح عنصرًا من عناصر ذمتها المالية إذ بقيت على ملك المتهم إذ أن تحفظ الجهة الإدارية عليها لا أثر له على هذه الملكية ومن ثم فقدت جريمة الاستيلاء أحد عناصرها، ولخلو الأوراق من دليل على تهمة الإتلاف.

ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها تتحصل في أنه عقب ارتكاب المتهم مخالفة لأحكام قانون المرور وذلك بتاريخ 15/ 11/ 2002 بقيامه بالتسابق بالسيارة المملوكة له رقم 250764 حولي على الطريق الدائري الثاني وهربه بها قبل ضبطه جرى تحرير محضر له وأصدر العقيدة…….. مدير إدارة دوريات العاصمة قرارًا بسحب السيارة واحتجازها لدى الإدارة المذكورة وقد تم تنفيذ هذا القرار وإيداع السيارة بساحة الإدارة ووضع كابحين على عجلاتها وفي اليوم التالي قدم المتهم إلى مقر الإدارة سالفة الذكر وعلم باحتجاز السيارة بيد أنه رغم ذلك قام بقيادتها والانطلاق هاربًا بها بعد كسر أحد الكابحين وإتلاف بوابة الإدارة التي اقتحمها بها دون أن يأبه لاعتراض الشرطي عبد العزيز…. الذي حاول اعتراضه، وتبين أن إتلاف الكابحين وبوابة الإدارة قدر بمبلغ خمسمائة وثمانين دينارًا.

ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة ثبتت صحتها واستقام الدليل على إسنادها للمتهم من شهادة كل من العقيد…… والشرطي…… ومما قرره المتهم بالتحقيقات ومن مناظرة وكيل النيابة المحقق للكابح المكسور. فقد شهد العقيد…… مدير إدارة دوريات العاصمة بالتحقيقات أنه إثر قيام المتهم بالتسابق بسيارته على الطريق الدائري الثاني مخالفًا قانون المرور جرت مطاردته بمعرفة إحدى الدوريات ولكنه تمكن من الهرب فتم استخراج بيانات السيارة ومعرفة عنوان سكنه وأصدر قرارًا بسحب السيارة من أمام مسكنه وحجزها لدى الإدارة على ذمة المحضر الذي حرره ضده وإذ تم تنفيذ القرار جرى وضع الكابحين رقمي 4، 118 على عجلات السيارة وفي اليوم التالي علم بقدوم المتهم واستيلائه على السيارة بعد إدارتها والهرب بها بعد اقتحام بوابة الإدارة وإتلافها وإتلاف الكابحين، وقدم صورة من محضر المخالفة المحرر ضد المتهم كما قدم صورة من دفتر أحوال الإدارة الثابت به صدور القرار بسحب السيارة المملوكة للمتهم واحتجازها لدى الإدارة مضيفًا أن قيمة التلفيات بالكابحين بلغت أربعة مائة وثلاثون دينارًا وقيمة تلفيات بوابة الإدارة مائة وخمسون دينارًا. وشهد الشرطي……. أنه حال وجوده بساحة إدارة دوريات العاصمة يوم 16/ 11/ 2002 شاهد السيارة قادمة من اتجاه مواقف الإدارة مسرعة ويتجه قائدها بها إلى البوابة فصاح به إلا أن المتهم لم يأبه لم واقتحم البوابة وقام بكسرها كما كسر أحد الكابحين الموضوعين على السيارة وعثر عليه على بعد أمتار من البوابة، وبسؤال المتهم في التحقيقات قرر أنه تم سحب سيارته من أمام مسكنه بمناسبة المحضر رقم (……) لسنة 2002 جنح عبد الله السالم وأنه توجه إلى إدارة الدوريات لمعرفة سبب احتجاز السيارة فأخبروه أن ذلك بسبب المحضر المشار إليه واعترف بقيادتها والخروج بها من الإدارة دون أن يحصل على تصريح بذلك، وأنكر وجود كابحين عليها أو قيامه باقتحام بوابة الإدارة وإتلافها. وثبت من مناظرة وكيل النيابة المحقق للكابح رقم 118 أنه مكسور إلى جزئين منفصلين.

ومن حيث إن المتهم مثل بجلسة المحاكمة ودافع بعدم علمه بصدور قرار باحتجاز سيارته وأن الأوراق خلت من دليل يقيني على ذلك فضلاً عن أن السيارة محل الجريمة مملوكة له ولم يصدر قرار بمصادرتها وكانت ستسلم له إن آجلاً أو عاجلاً مما تنتفي عنه التهمة الأولى، كما أنه لم يكن هناك ثمة كوابح على السيارة وأنكر إتلاف بوابة إدارة دوريات العاصمة.

ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تعاقب الموظف العام أو المستخدم أو العامل إذ استولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو خاضعًا بقانون لإدارتها – أو غيرها من الجهات التي بينتها المادة الثانية من القانون ذاته – كما تعاقب أيضًا على استيلاء الموظف على المال الموجود تحت يد إحدى تلك الجهات فلا يشترط أن يكون المال في هذه الحالة من الأموال المملوكة للدولة أو إحدى الجهات الأخرى بل يكفي أن يكون هذا المال قد وجد تحت يد أحدها ولو لم يكن مملوكًا لها ما دام هذا الوجود له سنده من نصوص القانون، وكان الثابت من الأوراق أن السيارة المملوكة للمتهم وضعت تحت يد إدارة دوريات العاصمة بقرار صادر من مدير تلك الإدارة إثر استخدام مالكها المتهم لها في التسابق بها مخالفًا لنص المادتين 32، 33/ 2 – 2 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 وذلك على سند من نص المادة 43 من المرسوم بالقانون المذكور والمادة 207 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية وأن المتهم رغم علمه بصدور القرار بسحب سيارته واحتجازها بإدارة دوريات العاصمة – وذلك بحسب إقراره بالتحقيقات بسحب السيارة من أمام منزله وإخبار المسئولين له باحتجازها عند توجهه إلى إدارة الدوريات للسؤال عنها وذلك على ذمة المحضر المحرر ضده.

إلا أنه قام بقيادتها رغم وجود كوابح عليها واقتحم بوابة الإدارة بها دون أن يأبه لاعتراض الشرطي…… مما أدى إلى إتلاف الكابحين وبوابة الإدارة المذكورة، ومن ثم تتوافر في حقه جريمة الاستيلاء المسندة إليه بحسبانه من موظفي الدولة “منفذ طباعة بوزارة الإعلام”، كما أن التهمة الثانية ثابتة في حقه أيضًا مما شهد به الشاهدان ومناظرة وكيل النيابة المحقق لأحد الكابحين المتلفين ويتعين والحال كذلك إدانة المتهم عملاً بالمادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ومعاقبته بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 20/ 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في حقه نظرًا لظروف الواقعة وملابساتها من صغر سن المتهم وضآلة الضرر الذي ترتب على الحادث مع تطبيق نص المادة 84/ 1 من قانون الجزاء نظرًا لارتباط جريمتي الاستيلاء والإتلاف معًا ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإن المحكمة توقع عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد بالقدر الوارد في منطوق هذا الحكم، وتلتفت عن دفاعه الذي جاء على غير سند من القانون أو الواقع.

ومن حيث إن الحكم المستأنف قد خالف النظر المتقدم وتنكب صحيح القانون وتجاهل أدلة الدعوى مما يكون معه استئناف النيابة العامة قد صادف محله ويتعين معه إلغاء الحكم المستأنف عملاً بالمادة 209 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.