المفهوم القانوني للتظهير التوكيلي

التظهير التوكيلي هو أحد الموضوعات الهامة في الأوراق التجارية، والتي لم تجد حقها في كلية الحقوق، المساق الذي حذف دون مبرر من الخطة الدراسية، ونظرا لما لهذه الموضوعات من أهمية كبرى، ستكون كتابتي عن التظهير التوكيلي والذي يقصد به أنه تصرف قانوني بموجبه يوكل المظهر شخص آخر عنه يسمى المظهر إليه لقبض قيمة الكمبيالة من المسحوب عليه والمحافظة على حقوقه عند امتناع هذا الأخير من وفاء قيمتها..وهذا التظهير كثيرا ما يقع في حياتنا العملية، حيث يتم في الغالب إنابة البنوك للقيام بهذه المهمة، وذلك بتظهيرها تظهيرا توكيليا لهذه البنوك وذلك لتحصيل قيمتها من المسحوب عليه..وبما أن التظهير التوكيلي عبارة عن تصرف قانوني لابد من توافر الشروط الموضوعية العامة للتصرفات القانونية، والشروط الشكلية الخاصة به..والشروط الموضوعية تتمثل في الأهلية والرضا والمحل والسبب، فلابد أن تتوافر في كل من المظهر والمظهر إليه الأهلية اللازمة لممارسة الأعمال التجارية وهي بلوغ سن الثامنة عشر ميلادية، ويجب أن يتوافر الرضا في كل من الطرفين عند تظهير الكمبيالة تظهيرا توكيليا، ويجب أن يكون هذا الرضا سليما خاليا من العيوب، بالإضافة إلى وجوب توافر المحل المتمثل في مبلغ الكمبيالة، ويشترط أن يكون السبب مشروع..

كما يشترط توافر الشروط الشكلية ..حيث يستوجب كتابة هذا التظهير على الكمبيالة ذاتها، ويجب أن يرد التظهير التوكيلي بصيغة تعبر بوضوح أن المظهر إليه هو مجرد وكيل عن المظهر في تحصيل قيمة الكمبيالة، نص المادة(434)قانون التجارة العماني، فمثلا يتضمن عبارة القيمة للتوكيل، أو القيمة للتحصيل، أو أي بيان يفيد التوكيل..وكذلك من الشروط الشكلية توقيع المظهر لانه بهذا التوقيع يعبر المظهر عن إرادته في إنابة المظهر إليه باستلام قيمة الكمبيالة، نيابة عن المسحوب عليه.. وهناك أمران لم يجعلهما المشرع من بين الشروط الشكلية على الرغم من أهميتها وهي ذكر اسم المظهر إليه حيث تكمن أهميته في أنه يمكن المسحوب عليهمن معرفة المظهر إليه وكذلك تاريخ التظهير..

والتظهير التوكيلي كغيره من التصرفات القانونية يرتب آثار بالنسبة للطرفين المظهر والمظهر إليه، وآثار أخرى بالنسبة للغير ..فالآثار التي يرتبها التظهير التوكيلي في العلاقة بين المظهر والمظهر إليه أن المظهر إليه يعتبر وكيلا عن المظهر، وبالتالي يحق له مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة نيابة المظهر، فيحق له القيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك، وعليه أن يقدم الكمبيالة إلى المسحوب عليه..وفي حالة إهمال المظهر إليه في الواجبات التي يتحتم عليه القيام بها، فإنه يكون مسئولا عن ذلك ويحق للمظهر وفقا للقواعد العامة مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء إهمال المظهر إليه..

إما بالنسبة لآثار التظهير التوكيلي على علاقة المظهر إليه بالغير فإن مركز المظهر إليه بالنسبة للغير بحكم المظهر، ويحق له مطالبتهم بكافة الحقوق التي تتضمنها الكمبيالة والتي تعود للمظهر ويمكن للغير(المسحوب عليه والموقعين على الكمبيالة) الاحتجاج ضد المظهر إليه بكافة الدفوع التي يحق لهم التمسك بها، كما يحق لهم التمسك بالمقاصة إذا توافرت شروطها، ويحق لهم أيضا مواجهة المظهر إليه بأي دفع ناتج عن العلاقات الشخصية بينه وبين المظهر إليه..فالمظهر إليه نائب أو وكيل عن المظهر، فهو يطالب بحقوق المظهر وليس حقوقه الشخصية..والتظهير التوكيلي ينقضي كغيره من التصرفات القانونية بإحدى طرق انقضاء الوكالة ومن هذه الطرق:

1-قبض قيمة الكمبيالة

2-شطب التظهير(يرد الشطب على صيغة التظهير والتوقيع).

3-عزل المظهر إليه وإعادة الكمبيالة إلى المظهر.

4-وفاة المظهر أو تعرضه لإحدى عوارض الأهلية كالجنون.ولكن المشرع خرج عن القواعد العامة، ونص في المادة(434)من قانون التجارة على أنه”لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته”.