نموذج وصيغة صحيفة استئناف حكم تعويض – القانون المصري

انه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة / ===== ومحلهما المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والأساتذة/عبد العزيز أحمد عبد العزيز/ مروة عدنان / هند حمدي/ مصطفى محمد / ايمن طه /إسماعيل عدنان 0 المحامون بالقاهرة

انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-

1- السيد ة /=== مخاطباً مع :-

2- السيدة / ===== مخاطباً مع :-

والمقيمان ======

وأعلنته بالأتي

استئناف الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 59 مدنى فى القضية رقم ==== لسنة 2006مدنى كلى شمال القاهرة بجلسة 16/4/2007 والقاضى منطوقه ” برفض الدعوى بحالتها والزمت رافعيها المصروفات ”

الواقعات

اقام المستأنفين دعواهما بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية واعلنت قانوناً للمستأنف ضدهما طلبا فى ختامها الحكم بالزام المستأنف ضدهما بان تؤديا مبلغ مائة ألف جنيه مصرى مع الزامهما المصاريف والاتعاب “

وذلك على سند من صحيح القول بان المستأنف ضدهما قد اخلا بالتزاماتهما التعاقدية التى وردت بعقد الاتفاق المؤرخ فى 1/7/2002 على ادرة مدرستى شيكولانى وابن الفرات الخاصة بشبرا فيما بين المستأنفتين والمستأنف ضدهما والذى ورد بها قيام الطرفان بالتناوب فيما بينهم على أدارة المدرستين , وكان الإتفــــــاق قد تضمن على أن تكون الإدارة سنوية بالتناوب فيمابين أطراف التعاقد بحيث يختص المستأنف ضدهما الأولى والثانية” الطرف الثالث والرابع بالعقــــــــــد ” بالإدارة والممثل القانونى للمنشأتين خلال العام الدراسى الأول 2002 / 2003 ثم تنتـــــقل الإدارة والممثل القانونى فى العام التالى 2003 / 2004 إلـى المستأنفتين ” طرفى العقد الأولى والثانية ” بحيث تبدأ المدة فى 1/6 لمدة عام واحد الا ان المستأنف ضدهم قد اخلا بالتزامهما وظل مستأثرين بأدارة المدرستين بمفردهما دون تمكين المستانفين من اعمال العقد وادارة المدرستين فى الفترة المتفق عليها بما يترتب علية احقية المستأنفين فى المطالبة بالتعويض الاتفاقى الوارد بالبند الثانى عشر من العقد لعدم وفاء المستأنف ضدهما بالتزماتهما .

وكانت المستأنفين قد قدمتا حافظة مستندات بها صورة ضوئية من عقد الاتفاق وانذار للمستأنف ضدهما باخلالهما بعقد الاتفاق وعدم التعامل معهما مع الادارة التعليمية لزوال صفتهما وفقا لعقد الاتفاق .

وكانت المحكمة قد قررت بجلسة 2 / 4 / 2007 حجز لادعوى للحكم حيث اصدرت حكمها انف البيان والذى ران علية الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب الغاءة .

السبب الاول : – ( فساد الحكم فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الاوراق )

عول الحكم المستأنف فى قضاءه برفض دعوى المستأنفين على ما أورده بمدونات قضاءه بقالته أن الإنذار المقدم من المستأنفين قد خلا من ما يفيد تقاعس المستأنف ضدهم عن تنفيذ بنود العقد ولم يثبت توافر مقتضيات تطبيق الشرط الجزائى بل وذهب الى حد القول إلى أن الإنذار المقدم لم يكن بتنفيذ الالتزامات أو توقيع الشرط الجزائى وإنما انصب الإنذار على أعتبارهم غاضبتين لحين الفصل فى دعوى الحراسة – وهو ما يعد استقراء خاطىء لأوراق الدعوى لمخالفته لما ورد بالأعذار بها يصم قضاءه بعيب الفساد فى الاستدلال

والمقرر بأن العبرة بما ترمى اليه عبارات الانذار وليس بما استخدم من عبارات ما دامت فى حقيقتها تؤدى إلى المعنى الذى عناه المنذرين وترتب أثره فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام , ولما كان الإنذار قد حوى فى طياته ما يفيد الاشاره لإنذار سابق فى 21 / 4 / 2004 لم يفطن اليه الحكم المستأنف فى قضاءه برفض الدعوى أشير فيه الى مطالبه المستأنف ضدهم بترك الاداره و أداء التعويض الاتفاقى المنصوص عليه بالعقد .

ومهما يكن من أمر فأن ذات الإنذار المقدم من المستأنفين قد أشتمل على ما يفيد مطالبة المستأنف ضدهم بأعمال الشرط الجزائي الوارد بالبند الثانى عشر من عقد الاتفاق صراحة وأحقية المستأنفتين فى المطالبة به , إلى جانب إنذار باقى المنذر اليهم القائمين على الاداره التعليمية وباقي الشركاء بعدم التعامل معهم لزوال صفتهم فى الاداره وفقا لذات عقد الاتفاق المبرم فيما بينهم بما ننقله عن لأنذار المقدم بالأوراق بحصر لفظه رابعاً: وينبــنى على إخلال المنذر إليهما الأولى والثانية بإلتزاماتهم الواردة بالعقد أحقــية المنذرين فى المطالبة بإعمال البند الثانى عشر من التعاقد وإلزام كل منهما بأداء مبلغ مائة ألف جنيه للطالبة والمنذر إليها الرابعة بالتساوى فيمابينهما

ولما كان مجرد انذار الطرف المخل باعتباره عاصبا للاداره بالمخالفة لعقد الاتفاق ومطالبه الباقيين بعدم التعامل معه ينطوى على انذار بتنفيذ الالتزام ومنها الشرط الجزائى والذى اورده المستأنفين طى انذارهما للمستأنف ضدهما تأكيدا على استحقاقه بمجرد حدوث هذا الإخلال الإ أن الحكم المستأنف لم يتبين فحوى المستند على وجهه الصحيح وما ورد به من مطالبه بالشرط الجزائى .

وهو ما يعد مخالفه للثابت بالاوراق كما عرفتة محكمه النقض بأنه بناء الحكم على تحصيل خاطىء لما هو ثابت بالاوراق , أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الاوراق

نقض 5 / 1 / 1998 – الطعن رقم 940 لسنه 59 ق

و قد قضت ايضا بانه :

متى كان الحكم اذ قضى برفض طلب الريع قد أسس قضاءه على انه لم يظهر للمحكمة لا من تقرير الخبير , ولا المستندات المقدمة منها متى بداء وضع اليد على القدر المغتصب , بينما الثابت من تقدير الخبير , ومن محضر انتقال المحكمة ان وضع اليد بداء فى ………. ……… فانه يكون قد خالف الثابت بالاوراق .

نقض 8 / 5 / 1952 الطعن رقم 360 لسنه 30 ق

وقضى كذلك بانه :

اقامه الحكم المطعون فيه قضاءه على ان المحكوم عليه لم يتمسك ببطلان العقد الذى اتخذه الحكم سندا لقضائه رغم ثبوت تمسكه بذلك فى مذكرته لمحكمه اول درجه وصحيفة الاستئناف يعيب الحكم بمخالفه الثابت بالاوراق .

نقض 2 / 5 / 1967 – الطعن رقم 376 لسنه 33 ق

فاذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المستأنف لم يفطن لكون الانذار المقدم من المستأنفين قد حوى فى طياته ما يفيد مطالبه المستأنف ضدهم باعمال الشرط الجزائى الوارد بالعقد لاستثارهم بأداره المدرستين وعدم تطبيق عقد الاتفاق وانتهى الى عدم الانذار من جانب المستأنفين , ونكل عن بحث ما أبداه الدفاع بهذا الشأن فان قضاءه يوصم بمخالفه الثابت بالاوراق بما يوجب الغاءه .

السبب الثانى : – ( الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله )

طواعيه لحكم الماده 220 من القانون المدنى والتى نصت على انه ” لا ضرورة لأعذار المدين فى الحالات الاتيه : –

( 1 ) اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين ……………… ” فقد كان لزاما على قضاء الحكم المستأنف ان يقضى فى الدعوى بكلمته وان يعنى ببحث ما قدمه المستأنف من مستندات وندب خبير لبيان من القائم على الأدارة وسنده , الإ انه لم يفطن لعدم وجوب الإنذار قانونا باستحقاق التعويض الاتفاقى الوارد بالعقد باعتبار ان تنفيذ الالتزام لم يعد ممكن فى الواقع , ذلك ان عقد الاتفاق المقدم باوراق الدعوى ينطوى على التزام متجدد فيما بين الطرفين المستأنفين من ناحيه والمستأنف ضدهم من ناحيه اخرى بقيام كلا منهم باداره المدرستين لمده عام دراسي واحد يعقبه قيام الطرف الاخير بالاداره لذات المده ويستمر ذلك تباعا فيما بينهم .

بيد ان المستأنف ضدهم قد استمروا فى اداره العين لأعوام متتاليه بالرغم من ان تلك الفتره تختص بها المستأنفين باداره المدرستين وقد انتهت تلك الفتره ايضا واستمرت بعدها المستأنف ضدهم فى أداره المدرستين لفتره ثالثه اى بما يزيد عن أربع سنوات متتاليه وهو ما يعنى أن الانذار غير مجد لانقضاء المدة التى كان من المتعين تسليم اداره المدرستين خلالها للمستأنفتين والمقرر بهذا الشأن انه :-

متى كان الحكم قد انتهى إلى أخلال الطالب رب العمل فى عقد المقاولة – بإلتزامه من جراء تأخره فى الحصول على رخصة البناء المناسب , فان أنذاره لا يكون واجبا على الدائن بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة للإنذار بنص المادة 2000 من القانون المدنى إذا اصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل المدين . واذ كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحـق للمطعون عليه دون ان يرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من ضرورة إنذاره فى هذه الحاله , فانه لا يكون مشوبا بالقصور

نقض جلسه 1 / 6 / 1972 س 23 مج فنى مدنى ص 1062

وقضى كذلك بانه :

طبقا لنص الماده 220 من القانون المدنى لا ضرورة لإعذار المدين اذ اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اورد بمدوناته بان مسئوليه المصرف الطاعن قد تحققت ووقع الضرر بعدم صرف الشيك عند تقديمه للبنك الاخير من ثم فلا جدوى فى الانذار فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون .

نقض 14 / 2 / 1967 س 18 مج فنى مدنى ص 339

وهدياً بتلك المبادىء المستقره التى درج عليها قضاء النقض وكان الحكم المستأنف قد استجوب إنذار المستأنف ضدهم باداء التعويض قبل اقامه الدعوى دون ان يفطن لحقيقة ما ورد بالماده 220 مدنى باعتبار ان الانذار بالتنفيذ لم يعد مجديا لكون المده المتفق عليها لقيام المستأنفتين باداره المدرستين قد أنقضت منذ امد طويل وأعقبها مدد أخرى متعاقبة ومن ثم فان مسلك الحكم المستأنف يعد خطأ فى تطبيق القانون يستوجب الغاءه

بـــنــــاء عــلــيــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه أستئناف عالى شمال القاهرة والكائن مقرها بمبنى محكمة شمال القاهرة الأبتدائية الكائن مقرها أمتداد شارع رمسيس – العباسية أمام الدائرة ( ) وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الموافق / / في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضدهما الحكم لصالح المستأنفتين أولا : بقبول الأاستئناف شكلا ثانيا : وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالزامهما بأداء مبلغ مائة الف جنيه مصرى تعويضاً عن الأاخلال بعقد الاتفاق المؤرخ 1/7/2002 وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى .

ولأجل العلم

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .