البلد الجزائر
نوع الحكم نقض
رقم الحكم 320898
تاريخ الحكم 29/03/2006
اسم المحكمة المحكمة العليا – غرفة الجنح والمخالفات – الجزائر

ان المحكمـة العليـا
بعـد الاستماع الى السيد محمد اسماير الرئيس المقرر في تـلاوة تقريـره، والى السيد خالد عاشور المحامي العام في تقديم طلباتـه المكتوبـة.
بعـد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المحكوم عليـه (ب-ش-م) ضد القرار الصادر في 21-10-2002 عن مجلس قضاء غرداية-الغرفة الجزائية-القاضي عليه بالفين دينار غرامة نافذة من اجل شهادة الزور طبقا للمادة 233 من قانون العقوبـات.

حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث ان الطاعن اودع مذكرة تدعيما لطعنـه.

حيث ان المحامي العام للمحكمة العليا قدم طلبات كتابيـة خلص فيها الى رفض الطعن.

عـن الوجـه الثالث مسبقـا الماخـوذ مـن الخطـا في تطبيق القانـون :
بالقول ان المادة 233 من قانون العقوبات تفترض ان المتهم قد ادى اليمين القانونية و بالرجوع الى وقائع الدعوى فان الطاعن ادلى ببلاغ للضبطية القضائية ثم تراجع عنـه.
حيث لان شهادة الزور طبقا للمادة 233 من قانون العقوبات لا تستخلص الا من تصريح يدلى به تحت اليمين القانونية من طـرف شخص مطلوب للادلاء بشهادته امام جهة قضائية و يتلقاها قاض في اطار مهامه عن وقائع محل اثبات في مواد (الجنح).
حيث ان الوقائع المنوه عليها في القرار المطعون هي مجـرد بلاغ قدمه المتهم الى الشرطة القضائية حول مشاركة المدعو (ف-س) في اعمال شغب ثم تراجع عن هذه الاقوال وهذه الوقائع لا تكون شهادة الزور كما هو موضح اعلاه و المجلس لم يجعل اساسا قانونيا لقضائه لما قضى بالادانة عن هذه الوقائع مستندا على احكام المادة 233 من قانون العقوبات مما استوجب معه نقض القرار المطعون فيـه.

لهـذه الاسبــاب
تقضـي المحكمـة العليـا
اولا : بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر في 21-10-2002 عن مجلس قضاء غرداية – الغرفة الجزائية – وباحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئـة قضائية اخرى للفصل فيها طبقا للقانون و المصاريف على الخزينـة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا – غرفة (الجنح) و المخالفات القسم الثاني – و المشكلة من السـادة :

اسمـاير محمــد الـرئيس المقـرر
بريم محمد الهـادي المستشــــار
بوزرتيني جمــال المستشــــار
برارحي خالــد المستشــــار
قدور محمد المنصف المستشــــار
اونجلة بن عبد الله المستشــــار

بحضور السيد خالد عاشور المحامي العـام،
وبمساعدة السيد براهمي بوبكر امين الضبط.