قرار وزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية
إن وزير التجارة ..

بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ ، وعلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ ، وعلى القرارات الوزارية رقم 353 ورقم 354 وتاريخ 11/5/1383هـ ورقم 358 وتاريخ 16/5/1388هـ بتشكيل لجان الأوراق التجارية للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الأوراق التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ، وعلى القرار الوزاري 2093 وتاريخ 18/6/1401هـ بشأن إجراءات لجان الأوراق التجارية ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

يقرر ما يلي :
مادة (1) : فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية في أعمالها الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية . وتفصل في الدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة .

مادة (2) : تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا تم تبليغه شخصياً بميعاد الجلسة ، أو تبليغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومه حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة .

وكذلك تعتبر الخصومه حضورية إذا حضر المدعى عليه أية جلسة من جلسات نظر الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك .
مادة (3) : تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها ، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها ، ويجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أن يأمر مؤقتاً بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال .

مادة (4) : على ممثل الادعاء العام إدخال صاحب المؤسسة أو مدير الشركة أو من يمثلهما مع ساحب الشيك بالنسبة لدعاوى الحق العام .
مادة (5) : يجوز للمستفيد أثناء نظر الدعوى أن يطلب من الجهات المشار إليها توقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدين سواء كانت لديه أم لدى الغير ، بعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أو كفالة من شخص ملئ .
مادة (6) : يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم من القرارات الوجاهية الصادرة في منازعات الأوراق التجارية أمام وزير التجارة بموجب لائحة ترفق بها المستندات المؤيده ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصورة القرار .
مادة (7) : لصاحب الشأن الحق في الاعتراض على القرارات الغيابية أمام الجهة مصدرة القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بصورة القرار ، كما يكون له الحق في التظلم من القرار أمام وزير التجارة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ انتهاء مدة الاعتراض في حالة عدم تقديمه في الميعاد .

مادة (8) : يلغى القرار رقم 2093 وتاريخ 18/6/1401هـ المشار إليه .
مادة (9) : تنظر دعاوى الأوراق التجارية أمام الجهة التي يحددها وزير التجارة .
مادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة

قرار وزاري رقم 546 وتاريخ 13/5/1413هـ بتعديل بعض أحكام قرار وزارة التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ
ان وزير التجارة ،
بما له من صلاحيات ، وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ ،
وعلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ ،
وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالرياض وتحديد اختصاصاتها ،
وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة

يقررما يلي :
مادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ التالي :
تعتبر الخصومة حضورية في الأحوال التالية :
أ ) إذا تبلغ المدعى عليه شخصياً بميعاد الجلسة ، أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة .
ب) إذا وجدت اللجنة القانونية أنه لا سبيل لأجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة ورخصت بإجراء التبليغ عن طريق نشر ملخص للورقة المراد إعلانها في صحيفة يومية توزع في آخر موطن معلوم للمدعى عليه .
ويجب أن يتضمن ملخص الورقة أسم المدعي والمدعى عليه وموضوع النزاع والجهة التي ستنظره ، ومكان وزمان انعقاد الجلسة .
ج) إذا حضر المدعى عليه أية جلسة من جلسات نظر الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك ” .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
والله الموفق ،،،،،
وزير التجارة
سليمان السليم