لقد وضع الفقهاء المسلمون شروطاً عديدة للقاضي إلاّ أنها ليست محل اتفاق عليها جميعاً بين جميع الفقهاء ، وقد اجتهدوا في تحديد شروط دقيقة في من يتولى منصب القضاء(1). وإن خير من وضع الأسس والشرائط لاختيار القاضي هو علي بن أبي طالب (عليه السلام) في كتابه إلى عامله على مصر (الأشتر النخعي) وقد رسم له في هذا الكتاب نظم الإدارة والمال والجند والقضاء وسائر ما يلزم لسياسة الدولة ويعدّ هذا الكتاب دستوراً لكل حاكم(2). إذ قال الإمام علي (عليه السلام) في كتابه [ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ، ممن لا تضيق به الأمور ، ولا تمحكه الخصوم ، ولا يتمادى في الزلة ، ولا يحصر في الفئ إلى الحق إذا عرفه ، ولا تشرف نفسه على طمع ، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه وأوقفهم في الشبهات ، وآخذهم بالحجج ، وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم ، وأصبرهم على تكشف الأمور ، وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء ، ولا يستميله إغراء وأولئك قليل، ثم أكثر تعاهد قضائه ، وافسح له في البذل ما يزيل علته ، وتقل معه حاجته إلى الناس ، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك ، فانظر في ذلك نظراً بليغاً] (3). . وقد فصل الفقهاء المسلمون شروط القاضي نتناولها في سبعة فروع على النحو الآتي :

1- البلوغ والعقل والحرية

أن وظيفة القضاء تحتاج فيمن يتولاها أن يكون صحيح العقل ناضج الفكر ولا يحصل ذلك قبل البلوغ وينعدم مع الجنون ، واشترط بعضهم فضلاً عن العقل أن يكون (صحيح الفكر جيد الفطنة ، بعيداً عن السهو ، والغفلة ، يتوصل بذكائه إلى وضوح المشكل وحل المعضل) (4). لمّا كان القضاء من باب الولايات وليس للعبد(5). أهلية لأدنى الولايات ، فمن باب أولى ولاية القضاء(6) . وقد ذهب ابن حزم إلى جواز ولاية العبد للقضاء كونه مخاطباً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى [وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل] (7). وهذا خطاب موجه بعمومه إلى الرجل والمرأة ، والحر والعبد ولا فرق بينهما في شرع الله إلاّ أن يأتي النص بالفرق وإن الآثار جاءت بالتوصية بطاعة الإمام وإن كان عبداً مجدعاً(8).

2- الذكـورة

ذهب الفقهاء المسلمون في شرط الذكورة في اتجاهين يمكن تقسيمهما على النحو الاتي :

الاتجاه الاول: لا ينعقد القضاء عند الأمامية للمرأة وإن استكملت الشرائط(9). وذهب هذا المذهب العديد من فقهاء الجمهور وقد استدل هذا الاتجاه على ذلك بأدلة عديدة منها :

1.قال تعالى [الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض] (10). بمعنى في العقل والرأي . وفي قضاء المرأة نوع ولاية وقوامه مخالفة للنص .

2.ما روي من أن كسرى لما هلك ، سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أخلف على الملك قالوا استخلف ابنته نورى ، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) [لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة] (11). وقد خرج مخرج الذم الذي يقتضي النهي .

3.وقد استدل الماوردي فقال [ لأنه لما منعها نقص الأنوثة من إمامة الصلوات ، مع جواز إمامة الفاسق ، كان المنع من القضاء الذي لا يصح من الفاسق أولى ، ولأن نقص الأنوثة يمنع من انعقاد الولاية كإمامة الأمة] (12) .

4.لم يثبت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد الخلفاء ، أن اسند أمر القضاء إلى امرأة ولو كان جائزاً لما خلت هذه العهود من قضاء النساء .

الاتجاه الثاني: وذهب فقهاء آخرون إلى جواز قضاء المرأة على تفصيل نبينه على النحو الاتي:

1.ذهب فقهاء الأحناف إلى أنه يجوز للمرأة أن تقضي فيما عدا الحدود والقصاص ، إذ لا تقبل شهادتها فيهما فلا يصح قضاؤها فيهما أي أن أهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة(13).

2.ذهب السيد محمد حسين فضل الله من الامامية الى جواز تولي المرأة القضاء مطلقاً بل انه ذهب ابعد من ذلك حين قرر جواز ان تتولى الرئاسة العامة للدولة فهو يرى ان الآيتين القرآنيتين المذكورتين (14). ، التي تخص اولاهما القوامة ، مختصة بالدائرة الزوجية وتنظيم البيت الزوجي واما مفهوم الدرجة في الاية الثانية فهي في التشريع ليست الا بعض الحقوق الزوجية التي ينفرد بها الرجل ومنها حق الطلاق فهي ليست درجة بالمعنى الانساني وانما هي درجة بالمعنى الاجرائي يقتضيها واقع تنظيم البيت الزوجي . واما حديث رسول الله (ص) فيقول : انه جاء بظرف خاص بفارس وان الرسول (ص) اشار الى الوضع العام الذي كان عليه ملك فارس كله . اما الحديث عن رقة المرأة وعاطفتها فان القرآن تحدث عن ضعف الانسان رجل وامرأة ( وخلق الانسان ضعيفاً ) (15). فالضعف ليس قضاء المرأة وقدرها فيمكنها ان تنتصر على عناصر الضعف فيها بحشد عناصر القوة ، والواقع يؤكد امكانية ذلك فقد تكون المرأة اكثر عقلاً من الرجل وقد تتفوق عليه في العلم لذلك نرى القرآن الكريم يقدم لنا الصورة الايجابية عن الامرأة الحاكمة (بلقيس) التي فاقت الرجل في اتزانها وعقلانيتها إذ استشارتهم ( قالت ياايها الملأ إفتوني في امري ) (16). فقد طلبت عضلاتهم الفكرية فقدموا لها عضلاتهم الجسدية ( قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين ) (17). فأحكمت رأيها لاستكشاف امر من ارسل اليها الرسالة (18). كما ذهب ابن جرير الطبري(19). إلى جواز القضاء للمرأة في كل شيء من غير استثناء وأن الذكورة ليست بشرط لأن القضاء كالإفتاء والأخير لا يشترط له الذكورة ، وذهب إلى هذا القول ابن حزم الظاهري(20). واستدلوا بصحة قضائها إلى أنه لم يرد في كتاب الله أو سنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) ما يفيد حرمان النساء من تولي القضاء ولو كان محرماً لورد نص بذلك ، وكذلك ما روي من أن عمر بن الخطاب (رض) ولى امرأة من قومه السوق وتدعى(الشفاء) ، وأن ولاية السوق من اختصاص المحتسب والحسبة من القضاء ، كما أن سمراء بن نهيك الأسدية أدركت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعمرت وكانت تمر في السوق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب الناس بسوط كان بيدها على ذلك ، وكذلك ما ورد في حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لن يفلح قوم ولوا أمرهم إلى امرأة ، إنما ورد في معنى الخلافة أي الأمر العام ولم يرد نص في منعها أن تلي ما دون ذلك(21). نرى أن الراجح هو رأي القائلين بجواز القضاء للمرأة مطلقاً وذلك لوجاهة الحجج التي قدموها ولعدم وجود العلة في منعها ولاسيما وأن الإسلام ساواها مع الرجل في مثل هذه الأمور ، وراعى فيها بعض الجوانب الجسمانية والعاطفية في أمور أخرى مما أعطاها أحكاماً خاصة ، وان عدم اعطاء ولاية القضاء في عهد الرسول (ص) او عهد الخلفاء لا يدل على المنع بقدر ما يدل على عدم وجود الكفوءة لتولي القضاء فاذا ما وجدت هذه جازت ولايتها .

3- الإسلام

اشترط الفقهاء المسلمون الإسلام فيمن يتولى القضاء ذلك أن القضاء ولاية ولا تجوز ولاية الكافر على المسلم إذ قال تعالى [ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً] (22)(23). وقـال تعالى [ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء] (24). ذلك أن القاضي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية وهي تحتاج في من يطبقها ، فضلاً عن علمه بأحكامها ، الإيمان بها والخوف من الله في عدم الحيدة عن تطبيقها على نحو سليم ، بل أن الكافر قد يحمله كفره على تعمد مخالفتها . ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط الإسلام فيمن يتصدى للقضاء بين المسلمين ، أما القضاء بين غير المسلمين فقد منع جمهور الفقهاء تولية القضاء بينهم لغير المسلم ذلك أن شرط الإسلام عندهم ضروري سواء كان قاضياً بين المسلمين أو بين غير المسلمين(25). بينما ذهب الحنفية إلى جواز تقليد الذمي القضاء على أهل الذمة وحجتهم في ذلك أن أهلية القضاء كأهلية الشهادة والذمي من أهل الشهادة على الذميين ومن ثم فهو أهل لتولي القضاء عليهم وولايته من هذه الجهة غير ذات ضرر كما لو تم تخصيص القاضي المسلم بأن يقضي بين أفراد جماعة من المسلمين(26). والراجح هو قول جمهور السنة وأن ذلك لا يتعارض مع القاعدة الفقهية [أمرنا بتركهم وما يدينون] لأنه أمر متعلق بعقيدتهم وعدم التعرض لها وعدم إكراههم على الإسلام ولا تقتضي توليتهم القضاء(27). ونميل إلى تأييد رأي الإمامية وجمهور سنة لأن القول بخلافه قد يؤدي إلى تعطيل تطبيق الأحكام الشرعية كما أرادها الله تعالى من خلال القاضي غير المسلم وغير المؤمن بصحتها .

4- العدالـة

وهي ملكة تمنع من ارتكاب كبائر الذنوب ، والإصرار على صغائرها وهي واجب اعتبارها في القضاة عند الإمامية(28). الذين يشترطون ان تكون في اعلى مراتبها (29). أو هي كما يقول الماوردي أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفاً عن المحارم متوقياً المآثم بعيداً عن الريب مأموناً في الرضا والغضب مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه فإذا تكاملت فيه فقد تحققت العدالة التي تجوز بها شهادته وولايته وإلاّ فلا(30). فقد جاء في مغني المحتاج [فلا يولى فاسق لعدم الوثوق بقوله ولأنه ممنوع من النظر في مال والده مع وفور شفقته ، ففي أمر العامة أولى بالمنع] (31). وقد ذهب إلى اشتراط عدالة القاضي جمهور الفقهاء وإن الفاسق ممنوع من القضاء إذ قال تعالى [يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين] (32). ولما كان التبين من قول الفاسق واجباً فإنه لا يمكن القول بقضائه حيث يجب التبين فيه . وقال الحنفية إن العدالة ليست شرطاً لتولي القضاء فيجوز تقليد الفاسق وهي شرط للكمال ما دام لا يجاوز فيها حدود الشرع إذ جاء في البدائع [أن العدالة عندنا ليست بشرط لجواز التقليد لكنها شرط للكمال فيجوز تقليد الفاسق وتنفيذ قضاياه إذا لم يجاوز فيها حد الشرع] (33). ويرى الشافعية أن قضاء الفاسق ينفذ ضرورةً لئلاً تتعطل مصالح الناس . وحُكي عن الأصم جواز أن يكون القاضي فاسقاً (34) . ونرجح الرأي الذي يشترط العدالة في من يلي القضاء ذلك أن الفاسق أوجب الله تعالى التبيين من أقواله في الشهادات فمن باب أولى عدم تسليم مصالح الناس وخصوماتهم إليه مع خطر منصب القضاء وعظمة مكانته ، ومن ثمّ فلا يتعين منصبه إلاّ لمن توافرت فيه العدالة . كذلك فإنه من المتعذر الوقوف على حقيقة قضاء القاضي إذا كان قد جاوز حدود الشرع من عدمه لأن المسألة لها متعلق باجتهاد القاضي مع صعوبة مراقبة كل قضية يقضي فيها ثم أن الله سبحانه وتعالى قرر لنا اصلاً في مسألة الفاسق ، وهو افتراض سوء النية لديه بمعنى أنه سبحانه أعطانا قرينة على أن الفاسق يريد أن يتجاوز حدود الشرع أو أنه تجاوزها فعلاً لذلك أمرنا أن نتبين من نبأه فكيف نسلمه رقاب الناس وأموالهم ؟ ومن ثمّ فإن العدالة هي شرط أولوية وأخروية .

5- العلم بالأحكام الشرعية

يشترط أن يكون من يتصدى للقضاء عالماً بالأحكام الشرعية مستقلاً بأهلية الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولذا يشترط فيه الاجتهاد ، وقد ذهب إلى ذلك فقهاء الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة وحجتهم أن القضاء آكد من الإفتاء كونه إفتاء وإلزاماً ، والمفتي لا يجوز أن يكون عامياً مقلداً ومن باب أولى القاضي واحتجوا كذلك بقوله تعالى [ وأن أحكم بينهم بما أنزل الله] (35). وما أنزله الله لا يعرفه المقلد بل العالم المجتهد ، وأضاف بعضهم أنه يجب أن يكون مجتهداً في جميع الأحكام لا في بعضها دون بعض(36). وذهب الأحناف أن الاجتهاد ليس شرطاً لتولي القضاء وقالوا بصحة قضاء المقلد وأن عليه أن يقضي بعلم غيره بالرجوع والسؤال في أحكامه وقضاياه لأن الغاية من القضاء فصل الخصومات وعدم تعطيل الأحكام لعدم المجتهدين إذ يقول الكاساني [لو قلد السلطان القضاء جاهلاً جاز عندنا لأنه يقدر على القضاء بالحق بعلم غيره بالاستفتاء من الفقهاء] (37). ونقل عن الغزالي قوله [إن اجتماع هذه الشروط من العدالة والاجتهاد وغيرهما متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد والعدل . فالوجه تنفيذ قضاء من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلاً وفاسقاً] (38).

ونرى أن مذهب الفقهاء وجمهور السنة هو الراجح لما أوردوه من حجج تستقيم مع الغاية من تنصيب القاضي، ألا وهي فصله بالخصومات من خلال الأحكام الشرعية التي يفترض علمه بها وإن ذلك غير متصور في الجاهل الذي يكون قضاؤه عرضة للابتعاد عن أحكام الشريعة الحقة في أمر هو أهم من الفتيا لأن فيه معنى الحكم والإلزام أي التسلط على أموال الناس وحقوقها الأخرى ، ممّا يقتضي وجود القاضي العادل الحاكم بأحكام الله وقد ورد عن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله {القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة : قاضٍ عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ، وقاضٍ قضى بجهل فهو في النار ، وقاضٍ عرف الحق فجار فهو في النار}(39) . كما أنه لا يمكن التسليم بأن القاضي يحكم في القضايا بعلم غيره وبطريق الاستفتاء من الفقهاء لأن القضاء وما يعرض فيه من خصومات لا يمكن تقديرها والوقوف على عناصر الخصومة ومداخلاتها إلاّ القاضي الذي ينظرها ومن ثمّ لا يمكن أن تحل قضية بالفتوى ، لأنه لا يتيسر للقاضي الجاهل أن يعرف عن أي جانب منها يسأل ولاسيما إذا علمنا أن للقضاء والترافع قواعد فقهية وكيفيات متداخلة تتطلب الوقوف على حيثيات الدعوى بكاملها ومن ثمّ لا يستطيع العالم المستفتى أن يعطي فتوى عادلة في خصومة قائمة أمام القاضي الجاهل في غالب الأحوال ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه مع وجود العالم المستفتى بأمور القضاء ، فإنه يلزم الأمة أن تدفع القاضي الجاهل خارج منصب القضاء وتحل محله العالم بأحكام الشريعة كونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا أعوزتها الحيلة في ذلك تستطيع أن تسـلب من القاضي مشروعية توليته للقضاء ، بعدم اللجوء للتقاضي أمامه فيضطر إلى الاعتزال أو يعزله الإمام .

6- سلامة السمع والبصر والنطق

أن يكون القاضي سميعاً وبصيراً ومتكلماً فلا ينعقد قضاء الأصم لأنه لا يسمع قول الخصمين ، وكذلك قضاء الأعمى لأنه لا يرى الخصمين ، وكذلك الأخرس لأنه لا يفهم المتنازعين(40). وذهب الشافعية إلى جواز أن يكون القاضي أعمى وحجتهم في ذلك أن شعيباً عليه السلام كان أعمى ولهم في الأخرس مفهوم الإشارة قولان(41). ويجيب الفقهاء في الشافعية بأن فقدان أي حاسة من هذه الحواس يؤثر في الشهادة فأولى أن يؤثر في القضاء وما روي من كون شعيب كان أعمى لم تثبت صحته وعلى فرض صحته ، فلا يكون هذا حجة لأن شعيباً كان من آمن معه قليلاً من الناس وربما لا يحتاجون إلى حكم بينهم لقلتهم وتقواهم(42). وذهب بعض المالكية إلى جواز قضائهم وتنفذ أحكامهم ولكن يجب عزلهم(43). ان الاختلاف في مذهب مالك ان السمع والبصر والكلام مشترطة في استمرار ولايته وليس شرطاً في جواز ولايته(44) .

7- أن يكون معه ولاية من إمام حق أو من نائبه

فيشترط الفقهاء إذن الإمام له في القضاء وسواء كان إذناً خاصاً أو عاماً(45). وأما التولية من السلطان الجائر فلا تجوز لأنه يوهم أنه غير جائر ، وذهب بعضهم إلى جواز التولية من السلطان الجائر محتجين بقوله تعالى [وأن احكم بينهم بما أنزل الله] (46). ولم يفصّل ، والإجماع في الأمصار على ذلك من غير نكير ، وكذلك قول يوسف عليه السلام للعزيز [اجعلني على خزائن الأرض] (47)(48).

_______________________

– د. محمد نعيم عبد السلام ياسين . نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية التجارية ، منشورات وزارة الاوقاف ، القسم الثاني ، ص 28 .

2- محمد شهير ارسلان ، القضاء والقضاة ، دار الإرشاد ، بيروت 1969 ، ص93 .

3- الشريف الرضي ، نهج البلاغة ، شرح الشيخ محمد عبده ، ج2 ، دار النهضة العربية ، ص97 .

4- محمد الخطيب الشربيني. مغني المحتاج ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،مصر،ج4 ، ص375 .

5- عمل الإسلام على إزالة نظام العبودية من خلال أحكام ووسائل جديدة حتى تم القضاء على هذا النظام الذي كان من مخلفات الجاهلية .

6- د. عبد الكريم زيدان ، المصدر السابق ، ص25 .

7- النساء/ 58 .

8- المحلى ، المكتب التجاري ، بيروت ، ج9 ، ص430 ، الفقرة 1810

9- باقر شريف القرشي ، المصدر السابق ، ص 337 . عن المسالك ، كتاب القضاء .

0- النساء /34 .

1- صحيح البخاري ، 3/60 .

2- الماوردي ، أدب القاضي ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1971م ، ج1 ، ص628 .

3- الكاساني ، بدائع الصنائع ، ط2 ، دار الكتاب العربي ، بيروت 1974م ، ج9/4079 .

4- سورة النساء اية (34) وسورة البقرة اية (228) .

5- سورة النساء ، اية (28) .

6- سورة النمل ، اية (32) .

7- سورة النمل ، اية (33) .

8- محمد حسين فضل الله ، دنيا المرأة ، دار الملاك ، بيروت 1997 ، ص 89-90 .

9- الماوردي ، الأحكام السلطانية ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، ص65 .

20- ابن حزم ، المصدر السابق ، ج9 ، ص429 ، الفقرة : 1800 .

2- عبد الفتاح أبو العينين ، القضاء والإثبات في الفقه الإسلامي ، 1983 ، ص17-18 . و د. عبد الكريم زيدان ، المصدر السـابق ، ص30-31 ، باقر شريف ، المصدر السـابق ، ص337-338 . وللتفصيل راجع : منال فنجان القيسي . مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة الاسلامية ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 2001 ، ص 42-45 . و جمال محمد فقي رسول الباجوري . المرأة في الفكر الاسلامي ، ج 1 ، 1986 ، ص 47 .

22- النساء /141 .

23- عبد الفتاح أبو العينين ، المصدر السابق ، ص16 ، باقر شريف ، المصدر السابق ، ص338 .

24- آل عمران /28 .

25- د. عبد الكريم زيدان ، المصدر السابق ، ص26 .

26- ابن همام ، فتح القدير ، ج5 ، ص499 .

27- د. عبد الكريم زيدان ، المصدر السابق ، ص27 .

28- باقر شريف ، المصدر السابق ، ص338 ، عن جواهر الأحكام .

29- الخوئي –المصدر السابق ص11،اذ يعده شرطا [من دون خلاف واشكال ، لان الفاسق غير قابل للامامة ولاتقبل شهادته ، فلايسمح له بالتصدي للقضاء بطريق اولى ،على ان الركون اليه في حكمه ركون الى الظالم وهو منهي عنه]

30- الماوردي ، الأحكام السلطانية ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، ص 65.

3- الشربيني ، مصدر سابق ، ج4 ، ص375 .

32- الحجرات /6 .

33- الكاساني ، المصدر السابق ، ج7 ،ص3 ، الفتاوى الهندية ، المصدر السابق ، ج3 ، ص307 .

34- الفتاوى الهندية ، المصدر السابق ، ج3 ، ص307.

35- المائدة / 49 .

36- المحقق الحلي . شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف 1398هـ – 1969م ، ص 97 . و المحقق الحلي ، شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ، مقابلة العلامة الشيخ محمد جواد مغنيه ، دار مكتبة الحياة ، بيروت 1930 ، ص 207 . و باقر شريف ، المصدر السابق ، ابن قدامة ، المغني ، ج9 ، ص40-41 ، الرملي ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ج8 ، ص226 ، علي القنطاسي ، المصدر السابق ، ص35 . و مجيد حميد السماكية . طرق القضاء في الشريعة الاسلامية ، ط 1 ، مطبعة الغري الحديثة ، النجف 1975م ، ص 7 . و احمد ابراهيم احمد ، طرق القضاء في الشريعة الاسلامية ، المطبعة السلفية ، القاهرة 1347هـ ، ص 4 .

37- الكاساني ، المصدر السابق ، ج7 ، ص3 .

38- ابن همام ، مصدر سابق ، ج5 ، ص454 .

39- سنن أبي داود ، 3/299 .

40- ابن قدامة ، المغني ،ج9 ، ص40 ، باقر شريف ، المصدر السابق ، ص337 ، د. محمد عبد اللطيف ، مجلة العدالة الإماراتية ، عدد 7 ، سنة 8 ، السنة 1981 ، ص23 .

4- الدسوقي ، حاشية الدسوقي مطبعة احياء الكتب العربية / القاهرة 1309 هـ ، ج1 ، ص 130 .

42- عبد الفتاح أبو العينين ، المصدر السابق ، ص 23 .

43-الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصـر خليل، ج6، ص99 ، ابن قزحون، المصدر السابق ،ج‍1ص/26 .

44- القاضي ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي الاندلسي ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار الفكر ، ج 2 ، ص 344 .

45- المحقق الحلي ، مصدر سابق ، ص 68 . و المحقق الحلي ، مقابلة العلامة محمد جواد مغنيه ، مصدر سابق ، ص 204 . و محمد بن محمد مهدي الخالصي ، الاسلام سبيل السعادة والسلام ، مطبعة دار السلام ، بغداد 1975 ، ص 246 . و باقر شريف ، المصدر السابق ، ص 339 عن جواهر الأحكام ، عبد الفتاح أبو العينين ، المصدر السابق ، ص23 .

46- المائدة /48 .

47- يوسف /55 .

48- عبد الفتاح ابو العينين .المصدر السابق ،ص23.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .